DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

توثيق الوقف في القانون الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author لكحل, حوة
dc.date.accessioned 2020-03-17T23:52:00Z
dc.date.available 2020-03-17T23:52:00Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1915
dc.description.abstract توثيق الوقف في القانون الجزائري يتضح لنا جليا بأن للوقف مسيرة تاريخية طويلة ، كما له أهداف وأغراض عديدة ومتنوعة بتنوع أهداف الواقفين وحاجات الموقوف عليهم في المجتمع. في هذه الدراسة التحليلية لمختلف النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالموضوع ، حاولنا تسليط الضوء على بعض المسائل المتعلقة به، فتمكنا من الوصول إلى أن الأملاك الوقفية استعادت دورها الفعّال و الذي أوجدت من أجله و هو المساهمة في دفع عجلة التنمية بالمجتمع الجزائري، وإن كانت النصوص القانونية لم تراع فيها القواعد العامة المقررة في القانون المدني وحتى تلك المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية. فالأملاك الوقفية تخضع لأحكام القانون الخاص بها و الصادر بتاريخ: 27/04/1991 تحت رقم : 91/10 و الذي عرف تعديلات أولها بموجب قانون رقم : 01/07 المؤرخ في : 22 ماي 2001 وأخيرا بالقانون رقم: 02/10 بتاريخ : 14/12/2002. و يبقى للوقف العام أهمية كبيرة في بعض المجالات لا سيما في المرافق العمومية خاصة وأن الدولة تدخلت في جميع شؤون المجتمع فيبقى للوقف دور اجتماعي واقتصادي وذلك لإعادة استثمار الأموال التي يحصلها محل الوقف برعاية من وزارة الشؤون الدينيــة و الأوقاف. النتيجة التي توصلنا إليها أن الوقف نظام قانوني متميز عن النظام القانوني الخاص بالأموال العامة ويختلف عن النظام القانوني المتعلق بالأموال الخاصة طبقا للمادة 52 من دستــور96 وأنواع الأوقاف تختلف حسب أغراض الواقف و الجهات الموقوف عليها فالمادة 04 التي تعتبر بأن الوقف هو عقد ولكن هذا الأخير هو اتفاق بين إرادتين وفي الوقف أين هو اتفاق إرادتين؟ هذا من جهة و من جهة أخرى لم يحدد ما هو القانون الذي تخضع له أحكام عقد الوقف خاصة من حيث التنظيم و التسيير والإستثمار لذا نقترح أن يتم إعادة صياغة هذه المادة بالقول : "أن الوقف نظام قانوني ينشأ بعقد صادر عن إرادة منفردة ويخضع في أحكامه وتنظيمه وتسييره واستثماره لهذا القانون ولمبادئ الشريعة الإسلامية". وكذا في المادة 13 وكأننا نلجأ مباشرة إلى أحكام الشريعة الإسلامية لذا نقترح إضافة كلمة – القانون – لتصبح :"...........غير مخالف لأحكام هذا القانون و لأحكام الشريعة الإسلامية". وبالرجوع إلى المادة الثانية والتي اقتصرت على القول بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه دون النص على خيار المذهب الذي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. بالرجوع إلى أحكام المواد 05 ، 33 ، 34 و التي تشير إلى النص التنظيمـــي وبالفعل صدر هذا الأخير بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 98/381 ووزع مهمة إدارة الأوقاف وتسييرها وتنظيمها على كل من وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ولجنة الأوقاف، ومديرية الحج المتواجدة على المستوى المركزي و المديريات الولائية للشؤون الدينية و الأوقاف، ووكيل الأوقاف وناظر الأملاك الوقفية. والظاهر أن الأشخاص الذين يتولون إدارة الوقف ومهمة التسيير و الإستثمار بصفاتهم لكن لا النص القانوني و لا التنظيمي يوضح بصفة محددة من يمثل الأملاك الوقفية مع أنه بالرجوع إلى القواعد العامة خاصة المادة 49 من القانون المدني و التي تبين الأشخاص الاعتبارية و المادة 50 من نفس القانون و التي تذكر أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق التي يقرها القانون ويكون له خصوصا: ذمة مالية وأهلية وموطن ونائب يعبر عن إرادتها وحق التقاضي فكل هذه الأمور المذكورة نظرا لعدم وضوحها نجد عدد من القضايا المتعلقة بهذا المجال مطروحة أمام الجهات القضائية المختلف. يجد بعض القضاة صعوبة عند النظر في القضايا خاصة من هذا النوع لأن القسم المدني بفروعه على مستوى المحاكم يشرف عليه قاضي واحد وكذا انعدام التخصص، لذا نقترح القيام بأبحاث لإيجاد طرق ووسائل قانونية واضحة تؤدي إلى حل كل النزاعات المطروحة على الجهات القضائية سواء من جانب الإدارة أو الإستثمار هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد المنازعات معقدة لأن قواعد الاختصاص فيها موزعة بين قاضي عادي وقاضي إداري وخاصة أمام النظام القضائي المستحدث، وأمام تواجد منازعات لبعض مؤسسات عمومية إقتصادية منها والإدارية وكون وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف هي الممثل القانوني على الأملاك الوقفية العامة ومنها الخاصة عند الاقتضاء وفقا لأحكام قانون الأوقاف : 91/10 ونصوص الشريعة الإسلامية. ونظرا لكون الأملاك الوقفية محل طمع الكثير من الجهات مما أدى إلى تسجيل العديد من التجاوزات التي أدت إلى الاستيلاء عليها و التصرف فيها لذا وجب وضع حد للنهب و الاستيلاء والاعتداء المستهدف للأملاك الوقفية. نتمنى ان نكون قد وفقنا ولو بالقسط اليسير من دراستنا لتوثيق الوقف في القانون الجزائري الى تسليط الضوء على أحد أهم مواضيع الأملاك العقارية في بلادنا، والتي تستدعي دراسات متعددة ومتخصصة حتى يمكن الإلمام بهذا المجال الذي يعتبر معقدا وصعبا في نفس الآن. en_EN
dc.subject الوقف - توثيق - القانون الجزائري en_EN
dc.title توثيق الوقف في القانون الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account