المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

جريمة هتك العرض بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author العقون ، عبد السلام, عبد القادر ، مختار
dc.date.accessioned 2020-03-18T00:07:26Z
dc.date.available 2020-03-18T00:07:26Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1918
dc.description.abstract الجرائم الواقعة على هتك العرض بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري قدمناها راجين من الله سبحانه وتعالى أن تكون قد أحاطت بعناصر البحث إحاطة مقبولة ولا سيما أننا اعتمدنا على بعض المصادر والمراجع المتنوعة ،وإن كان هذا الموضوع يحتاج إلى بحث أشمل و أوسع ، ولكننا بذلنا جهدنا وإن كان ثمة نقص أو تقصير في بعض جوانب البحث فالكمال لله وحده والعظمة لأنبيائه عليهم أفضل الصلاة والتسليم. إن القانون الوضعي وافق الشريعة على ضرورة حماية العرض من خلال التصرفات والأقوال الضارة به ،وبالرغم من الاتفاق الظاهر أن الشريعة تمتاز بأنها تربط حماية الأعراض بالله واليوم الآخر فتحدد للمسلم هدفه وهو الوصول إلى الجنة والذي يتحقق بحفظ عرضه كما تضع العقوبات لانتهاك هذا الطريق المستقيم جزاءا له وكفارة و زواجر له كما أنها ترعى حماية العرض وتصونه كما تضع له جدارا أخلاقيا منيعا، وتعتبر الشريعة هذه الأخلاق من أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع المسلم للحفاظ على الأعراض. أما القوانين الوضعية فتكاد تهمل المسائل الأخلاقية إهمالا تاما، ولا تعنى بها إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام، فالقوانين الوضعية لا تعاقب مثلا على بعض الجرائم الأخلاقية مثل اللواط أو السحاق أو الزنا إن كان ذلك بالتراضي رغم مساسها بالعرض، فالزنا تعاقب عليها على أساس أنها جنحة وإذا كانت تدخل ضمن الخيانة الزوجية، أما إذا كان الطرفان غير متزوجين فإن القانون يغض البصر على ذلك وشرط أيضا تقييد شكوى من طرف الزوج المتضرر من تلك الخيانة، وأما الشريعة فإنها تعاقب سواء كان الفاعل متزوجا أو غير متزوج بل تشدد عقوبة الزاني المحصن المتزوج وتسوي بين عقوبة الرجل الزاني والمرأة الزانية هذا فيما يتعلق بجريمة أو فاحشة الزنا. ومن جهة أخرى نلاحظ أن المشرع الجزائري قد سوى بين جريمتي هتك العرض بالإكراه وجريمة الاغتصاب ووصفهما وصفا جنائيا وعاقب عليهما بنفس العقوبة من خمس إلى عشر سنوات، بالرغم من أن جريمة الاغتصاب أخطر بكثير من جريمة هتك العرض سواء كان ذلك على المجتمع أو على الضحية نفسها سواء كانت قاصرا أو غير قاصر والفتاة البكر أدهى وأمر لأن لجميع المجتمعات العربية والإسلامية نقس العفة بمحافظة الفتاة على غشاء بكارتها، و الاغتصاب حتما يؤدي إلى فض غشاء البكارة وإذا لم يتم الاغتصاب لظرف خارج عن إرادة المغتصب أو دفاع من الضحية يكيفها على أساس أنها هتك للعرض بالرغم من أنه أقل خطورة وهذا هو التناقض بعينه، ومن الأجدر أن يشدد عقوبة الاغتصاب وخاصة بالنسبة للفتيات القاصرات وأمهات المستقبل ويحميهم من الذئاب البشرية فيرفعها للمؤبد ولما لا الإعدام لأنه يحطم حياة الفتاة ويمكن أن يكون سببا في عنوستها أو سلك طريق آخر كممارسة الرذيلة والعياذ بالله لأن شرف الفتاة مثل عود الثقاب يشتعل مرة واحدة في الحياة. وكذلك نجد أن المشرع الجزائري يعاقب على جريمة اللواط على أساس أنها جنحة ويشترط المشرع الجزائري في جريمة اللواط وقوعها من إنسان ذكر على ذكر بإيلاج ذكره في دبر الآخر ولم يشترط العنف أو الإكراه كما فعل في جريمتي هتك العرض و الاغتصاب، وأيضا أغفل اللوطية الصغرى وهي إتيان الزوجة من الدبر أو أيما امرأة أخرى على خلاف الشريعة الإسلامية. وكذلك بالنسبة للشروع في جريمة اللواط نجد أن المشرع أغفله بالرغم من تصور وجوده والنتيجة التي نود الوصول إليها أنه إذا كان الشروع في جريمة اللواط لا يعاقب عليه القانون فإنه بالإمكان المعاقبة عليه تحت جريمة هتك العرض إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 334 -335 من قانون العقوبات الجزائري. en_EN
dc.subject هتك العرض - الشريعة الاسلامية - القانون الجزائري en_EN
dc.title جريمة هتك العرض بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي