المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author العطري ، قسمية, عيشة ، فاطمة
dc.date.accessioned 2020-03-18T00:13:36Z
dc.date.available 2020-03-18T00:13:36Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1919
dc.description.abstract الحقوق المالية للقاصر دفعنا إلى استخلاص جملة من النتائج و الملاحظات،فالملاحظة العامة التي يمكن أن تقال في قانون الأسرة ، هو أن اهتمام المشرع بالقاصر لم يظهر بصورة واضحة مقارنة باهتمامه بمسائل الزواج و الطلاق. كما اهتم المشرع بحقوق و واجبات الزوجين دون التفصيل في ثمرة هذا الزواج المسمى بالقاصر،الذي يعتبر عنصر أساسي في العائلة خاصة و أنه أكثر شخص ضعيف يحتاج لرعاية و اهتمام و حماية من طرف المشرع. و تكمن حماية المشرع لهذا القاصر في وضع فصل خاص أو حتى قانون خاص ، يوضح فيه الحقوق التي يتمتع بها و الحماية المقررة له و ذلك من الناحية الشخصية و المالية ، و خاصة هذه الأخيرة التي عرفت إهمال كبير من طرف المشرع الجزائري فيما يلي: أن المشرع لم يتكلم عن أجرة مهمةته دف لتوفير رعاية أفضل للقاصر و هي أجرة الحضانة و الرضاع ، بحيث لم يبين لنا ما إذا كانت تدخل ضمن عناصر النفقة أم لا ، خاصة و أنها تهدف إلى تحفيز الحاضنة أو المرضعة للقيام بمهامها ، لذلك من الأفضل لو ينص عليها المشرع صراحة ضمن عناصر النفقة في المادة 78من قانون الأسرة. - ّ كذلك قصر المشرع في حماية القاصر عندما جعل النفقة بين الأصول و الفروع بحسب درجة القرابة في الإرث، مما قد يترتب عنه فراغ تشريعي يتمثل في بقاء القاصر بدون نفقة إذا كان جميع الأصول غير وارثين، لذلك من المستحسن تعديل المادة 77من قانون الأسرة بحيث تصبح نفقة القاصر واجبة على كل قريب وارث طبقا للمذهب الحنبلي. -أما بالنسبة للوصية و الهبة و الوقف، فالمشرع وضع لنا مبادئ عامة تنطبق على البالغ و القاصر دون أن يفصل في حماية القاصر و كأن القاصر كالبالغ يستطيع أن يحمي نفسه بنفسه، لذلك من المستحسن من المشرع لو يضع قواعد خاصة بالقاصر قي مجال الوصية و الهبة و الوقف. كذلك في نفس السياق أجاز المشرع للأبوين الرجوع عن الهبة المقدمة لولدهما مهما كانت سنه ، إلا أن المشرع قد منعهما من الرجوع في حالات معينة متجاهلا بذلك حالة القاصر التي تعتبر حسب اعتقادنا مانع من الرجوع عن الهبة بسبب الضرر الذي قد يلحقه جراء ذلك. بالنسبة كذلك للنيابة الشرعية بصفة عامة و مسألة الولاية بصفة خاصة ، قد عرفت من جهة نوع من الغموض و من جهة أخرى بعض النقائص و سوء التنظيم ، كما جاءت بعض أحكام الولاية مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالرغم من التعديلات التي أدخلها المشرع مؤخرا على أحكام الولاية أين أراد أن يجعل تلك النصوص تتماشى مع الواقع المعاش. فبالرغم من المساعي التي يبذلها المشرع الجزائري من أجل تحقيق الحماية الكافية لحقوق القاصر و خاصة المالية منها إلا أنه وقع في تناقض بين العديد من نصوصه و من بينها: أن المشرع رغم اعترافه للأم بأحقيتها بالولاية على مال القاصر في المادة 87من قانون الأسرة، و ذلك لملاءمة الواقع رغم ما فيه من مخالفة للشريعة الإسلامية ، إلا أنه ناقض نفسه عندما لم يعترف للأم بحق اختيار الوصي لولدها القاصر في المادة 92من قانون الأسرة. و العكس بالنسبة للجد الذي لم يعترف له المشرع الحق في الولاية على مال القاصر إلا أنه قد اعترف له بحق اختيار الوصي ، و هذا له تفسيرين و هو إما أن المشرع قد قصد ذلك ليتدارك خطئه و يعترف للجد بالولاية القانونية عن طريق إعطائه الحق في اختيار الوصي، أو أن المشرع قد وقع فعلا في سهو عندما أدخل الجد ضمن الأشخاص الذين لهم الحق في اختيار الوصي للقاصر. كذلك أن النصوص القانونية المنظمة للولاية في قانون الأسرة قد تناقضت مع القوانين الأخرى كالقانون التجاري و القانون المدني ، فبالنسبة للقانون التجاري فقد جعل المشرع ترشيد القاصر في سن 18سنة و ذلك بعد أخذ موافقة الأب أو الأم أو مجلس العائلة. في حين أن قانون الأسرة قد جعل سن الترشيد في المعاملات المالية للقاصر تكون في الفترة ما بين سن التميز 13سنة و سن الرشد 19سنة ، و هذا أمر خطير قد يضر بمصلحة القاصر، لأنه لا يمكن أن نتصور شخص في عمر 13سنة قد أصبح راشدا و كل تصرفاته صحيحة، لذلك من المستحسن أن يوحد المشرع سن الترشيد بين جميع القوانين و تكون مابين 16سنة و 18سنة. أما بالنسبة للتناقض الموجود بين قانون الأسرة و القانون المدني فكان بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع و الضرر ، فهذه الأخيرة إذا قام ا القاصر تعتبر في القانون المدني قابلة للإبطال و للقاصر الحق في استعمال الإبطال أو الإجازة لمدة تمتد إلى خمس سنوات من بلوغه سن الرشد ، في حين تعتبر التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر موقوفة على إجازة الولي أو الوصي في قانون الأسرة . و من الأفضل لو يعدل المشرع المادة 101من القانون المدني بما يتناسب مع المادة 83من قانون الأسرة ، لكون هذه الأخيرة تحقق حماية أكبر للقاصر لأا تسمح للقاصر بأن يكتسب خبرة و تجربة كبيرة لمعرفة أحوال الناس و نتائج المعاملات من جهة ، و أن هذا التصرف الذي سيقوم به القاصر لا يعتبر نافذا حتى يتم إقراره من طرف الولي أو الوصي من جهة أخرى و حسب اعتقادنا أن أهم الأسباب التي جعلت قانون الأسرة يقع في مثل هذه التناقضات مع أحكام القانون المدني تارة و الخروج على بعض المسائل المرتبطة بأحكام الفقه الإسلامي تارة أخرى ، قد يعود إلى تأثر المشرع بأحكام التقنين المدني الفــرنسي في محاولة منه إلى الجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية من جهة و ما ينص عليه القانون المدني الفرنسي من جهة أخرى. كما يقع المشرع أحيانا في تناقض بين نصوصه باللغة العربية و ترجمتها باللغة الفرنسية ، و هذا ما كان في المادة َ 169من قانون الأسرة الخاصة بالتنزيل حيث حرَ مت المادة 169السابقة في نصها الفرنسي الأحفاد أبناء البنت من التنزيل ، على عكس النص العربي لنفس المادة الذي لم يفرق بين أبناء البنت و أبناء الابن في التنزيل. كذلك هناك المادة 89من قانون الأسرة الخاصة ببيع المنقول في المزاد العلني عندما أوجبت في نصها الفرنسي بيع المنقول في المزاد العلني ، على عكس النص العربي لنفس المادة التي حصرت البيع في المزاد العلني فقط على عقار القاصر. لكن مع ذلك يمكن الاعتراف ببعض الحماية التي حاول المشرع فيها رعاية القاصر من الناحية المادية و يمكن ذكر بعضها: - أن المشرع حماية للقاصر لم يحدد مقدار معين للنفقة على القاصر بل جعلها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي مراعيا بذلك حال الأطراف و العرف و الأسعار ، و في نفس الوقت سمح بتعديل النفقة بعد سنة من تاريخ الحكم بها. بالإضافة إلى ذلك ، هناك التن ّ زيل الذي جاء به المشرع حسب اعتقادنا حماية للأحفاد القصر بالـدرجـة الأولى ، الذيـن يمـوت أبائـهم في حيـاة جدهـم أو جـدتهم أو مع أي منـهما ممـا يمنـعهم مـن الميراث، فيجتمع للأحفاد مصيبتان مصيبة وفاة الأب و مصيبة الحرمان من الميراث فجاء المشرع بالتنزيل للتخفيف من معاناتهم. -كذلك يعتبر اعتراف المشرع للقاصر بالحق في الوصية و الهبة حتى وهو جنين في حد ذاته حماية له، و في نفس الوقت منع القاصر من القيام بالوصية و الهبة و الوقف باعتباره تصرفا ضارا بالقاصر ضررا محضا. أما بالنسبة لإدارة أموال القاصر فلم يجعلها المشرع بدون حماية و إنما قرر للقاصر الولاية بنوعيها الأصلية و المكتسبة، بل و حدد الأشخاص الذين لهم الحق في الولاية و الأشخاص الذين لهم الحق في اختيار الوصي. - بالإضافة إلى هذا يعتبر اعتراف المشرع للأم بالولاية حماية للقاصر لكونها أكثر شخص شفقه على ولدها القاصر، و أكثر شخص يرعي أموال القاصر من غيرها خاصة و أن المرأة اليوم متعلمة و حتى عاملة و قادرة على مصاعب الحياة. - أن المشرع حماية للقاصر لم يجعل سلطات الولي سواء كان هذا الولي أصلي أو نيابي مطلقة، و إنما تخضع لرقابة القاضي في بعض التصرفات التي تعتبر مهمة و تؤثر في الذمة المالية للقاصر، و هي تشمل كل ما يتعلق بالعقار و بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة بالإضافة إلى استثمار أموال القاصر في الإقراض و الاقتراض و المساهمة في الشركة ، و إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمت- بل أكثر من ذلك حتى لا تضيع أموال القاصر بسبب التعارض الذي يمكن أن يحصل بين مصالح الولي و مصالح القاصر، قد أوجب على القاضي تعيين متصرف خاص يتولى إدارة أموال القاصر حتى يزول التعارضد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد. و في الأخير يمكن القول بأنه رغم ما جاء به المشرع من حماية إلا أنها ناقصة و متناقضة ، و من الأفضل لو يتدخل المشرع مرة أخرى لتوضيح ذلك الغموض و إزالة تلك التناقضات بتعديل نصوص قانون الأسرة و تكميلها ، معتمدا أكثر في ذلك بما جاءت به الشريعة الإسلامية بخصوص حقوق القاصر، و جعلها منسجمة أكثر معكل النصوص القانونية الأخرى ليس فقط على المستوى الأسري بل حتى التجاري و المدني و الجنائي en_EN
dc.subject الحقوق المالية - القصر - الطفل الحدث - قانون الاسرة الجزائري en_EN
dc.title حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي