المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

حماية الطفل المحضون في قانون الأسرة الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author سلت ، كليوات, توفيق ابوبكر ، رشيد
dc.date.accessioned 2020-03-18T00:21:58Z
dc.date.available 2020-03-18T00:21:58Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1921
dc.description.abstract .1 أهمل المشرع تحديد شروط الحضانة بالرغم من أهميتها، فاكتفى في نص المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري بقوله "ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك" مما يقتضي ضرورة الرجوع إلى الفقه الإسلامي لتحديد هذه الشروط، ونحن نرى أنه يجب على المشرع ضبط هذه الشروط لكونها خطوة أساسية لتحديد من يستحق الحضانة بالرغم من أن المشرع أكد في عدة نصوص على مراعاة مصلحة المحضون، ومنح للقاضي كل السلطة التقديرية، إلا أنه لم يحدد المعايير التي يمكن للقاضي أن يعتمد عليها لتقدير هذه المصلحة، خاصة أمام توسع ظاهرة الطلاق في المجتمع مما يضع القاضي في بعض الحالات في حرج ، فهو ملزم من جهة في البحث عن مصلحة المحضون و الفصل في أقرب الآجال ، ومن جهة أخرى يجد نفسه أمام انعدام الوسائل التي تمكنه من البحث، ومع كثرة الملفات المعروضة فإن ذلك قد ينعكس سلبا على المحضون. .2 المشرع في المادة 64 من قانون الأسرة غيَّر ترتيب أصحاب الحق في الحضانة وأعطى للقاضي السلطة التقديرية لتحديد الأقربين درجة ممن لهم حق الحضانة، و هو ما يفرض عليه ضرورة الرجوع إلى الفقه الإسلامي لتحديد ذلك. كما لم يبين المشرع الحل الذي يمكن اعتماده إذا تعدد مستحقو الحضانة في الدرجة الواحدة ، وأقر في هذه المادة أن على القاضي أن يحكم بحق الزيارة لكن المشرع لم يحدد معناها ولا الحالات التي يمكن للقاضي أن يقضي فيها بسقوط حق الزيارة بناء على طلب الحاضن، ولم يشر أيضا إلى تحديد مكان ومواقيت الزيارة تاركا المهمة للقاضي. .3 ونص المشرع على تمديد حضانة الولد من عشرة (10) سنوات إلى غاية ستة عشرة (16) سنة، و منح هذا الحق للأم التي لم تتزوج ثانية، بحيث لا يمكن لأحد غير الأم حتى ولو اقتضت مصلحة المحضون تمديد الحضانة ، كما أن المشرع حدد سن (10) سنوات و (16) سنة دون إعطاء أي مبررو أو معيار منطقي لذلك خاصة و أن هذا التحديد لا خلفية شرعية له فلم نقف في الفقه الإسلامي على إمكانية تمديد الحضانة إلى هذا السن. .4 اعتبر المشرع عمل المرأة حق لها، ولا يمكن أن يكون هذا الحق سببا في سقوط الحضانة عنها، وذلك لارتفاع نسبة النساء العاملات، و حاجة المرأة الحاضنة لمورد مالي ثابت وإضافي، خاصة وأن مبلغ النفقة قد لا يكون كافيا ، كما أن متطلبات الحياة قد تفرض إلتزامات مالية إضافية. .5 أشار المشرع في نص المادة 70 على أنه تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم، فهنا حصر سقوط الحضانة عن الجدة والخالة دون سواهما. إذ جاء المشرع بالمادة 72 من قانون الأسرة الجزائري بعد التعديل، والتي ألغت الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون 84/11 التي جاءت عامة والمتعلقة بسكن الحاضن نظراً للتضارب الحاصل بينهما ، فجاءت المادة السالفة الذكر حماية للمحضون وحفظا له ووقايته من الآثار النفسية والاجتماعية التي تلحقه بعد الطلاق بسبب عدم وجود سكن يأويه. إلا أن هذا النص جاء قاصراً من عدة جوانب منها: * أنه منح للمطلقة الحاضنة الحق في السكن دون سواها من الحاضنات. * لم يحدد مواصفات سكن الحاضنة واكتفى بعبارة " الملائم " نظراً للواقع المعاش والتناسب مع يسر أو عسر الأب. 6 .إن المشرع الجزائري لم يحدد المعايير والأسس التي يستند إليها القاضي أثناء النظر في الحكم المتعلق ببدل الإيجار. .7 إن استعمال مصطلح " بيت الزوجية " ليس في محله نظراً لأن الرابطة الزوجية قد انفكت، وبالتالي كان على المشرع استعمال مصطلح البيت الذي كانت فيه الزوجية قائمة مثلا 8.لم يتطرق المشرع إلى ما إذا كانت الأم تملك سكنا، فهل يلتزم الأب بإعداد سكن أم أنه 9 .المشرع لم يتطرق إلى حالات الانتقال بالمحضون، و لم يحدد المسافة التي يجب أن تفصل بين صاحب الحق في الحضانة وبين صاحب الحق في الزيارة، وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الأسرة التي تنص " وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن"، فهنا أحل المشرع ما حرمه الله لأن الحاضنة المطلقة تصبح أجنبية عن الأب بعد الطلاق مباشرة. .10 ويعتبر القانون01.15 المتضمن بإنشاء صندوق النفقة في نظرنا خطوة مهمة خطاها المشرع الجزائري لرفع المشقة على الحاضنة ، و توفير الرعاية للطفل المحضون ، والذي نص فيه المشرع على دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق أي المرأة المطلقة الحاضنة ، و يتم ذلك في حال ما إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع ، أو عجزه عن ذلك ، أو لعدم معرفة محل إقامته ، باعتبار أن الطفل لديه احتياجات ذات طابع استعجالي لا يمكنها أن تنتظر، وهو ما يعاب على قانون الأسرة ، فكثير من قضايا النفقة تبقى أمام المحاكم لفترة طويلة مما يضر بالطفل و حاضنته. ويعتبر هذا الصندوق بصيص أمل للكثير من المطلقات الحاضنات للتخلص من تماطل الزوج في دفع النفقة ، حيث أن مبلغ النفقة يبقى من تقدير قاضي الأحوال الشخصية مثلما جرت عليه العادة في قضايا النفقة أمام المحاكم، وأن الاختلاف يكمن في أنه بدلا من أن تتعامل الزوجة مع طليقها وتنتظر تنفيذ الحكم، فهي ستتوجه مباشرة لصندوق النفقة الذي يمنحها المبلغ المالي الذي حكم به القاضي، وستعمل الدولة بعدها على استرجاع المال من الزوج عن طريق القانون. وعموما فإن ما يعاب على أحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزائري هو تميزها بالكثرة و عدم الصياغة القانونية الدقيقة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى غموض القاعدة القانونية المراد تطبيقها. ورغم أن المشرع الجزائري قد قام بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحضانة رغبة منه في تحقیق حماية أفضل للمحضون، إلا أنه ما زالت تعترها بعض النقائص يجب أن يتداركها حتى تكمل الحماية التي يهدف إليها، و حتىَّ يسُهِّل على القاضي مهمته بتوضيح الأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة . ويجب على المشرع أن يسارع بوضع القانون 01.15 حيز التنفيذ من خلال وضع النصوص التنظيمية له حتى يدخل هذا القانون حيز التطبيق، خاصة و أن بعض مواده " ما تعلق منها بالملف المقدم للحصول على النفقة " تحيل إلى التنظيم en_EN
dc.subject حماية الطفل - المحضون - قانون الاسرة الجزائري en_EN
dc.title حماية الطفل المحضون في قانون الأسرة الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي