DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

دور النيابة في المسائل المتعلقة بالأسرة

Show simple item record

dc.contributor.author بن عطا الله ، تاوتي, فريد ، خضرة
dc.date.accessioned 2020-03-18T00:42:20Z
dc.date.available 2020-03-18T00:42:20Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1923
dc.description.abstract دور النيابة في المسائـل المتعلقـة بالأسـرة تكون كطرف أصلي في الدعوى عن طريـق الإدعاء و الدفاع بصريـح نص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة، و يكون تدخلها في خصومة قائمة بين أطرافها لتبدي رأيها في النزاع و يكون وجوبا في بعض الحالات كنص المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية أو بتدخلها تلقائيا عندما ترى أن القضية تتعلق بالنظام العام و إما بأمر من المحكمة أو المجلس القضائي. وأن النيابة العامة تكتفي بعد إحالة القضية إليها بمجرد الإشعار على ظهر الملف بالتماس تطبيق القانون رغم أنها طرف أصلي في الدعوى و كأنها تبدي رأيها فقط فلا تقدم مذكرات مكتوبة رغم أن المشرع الجزائري أعطى لها هذا المركز لاعتبارات تتعلق بالنظام العام و المصلحة العامة و لحماية حقوق الأفراد و حماية حرياتهم إذ لا تقوم بالدفاع عن مصالح الخصوم فحسب بل تهدف إلى تطبيق القانون تطبيقا سليما، و تحقيق الدفاع الاجتماعي بحماية القانون و الشرعية فهي حارسة المصالح العامة و مهمتها الوصول إلى الحقيقة و حسن سير العدالة بما يحقق العدل في المجتمع و تلك هي الاعتبارات و الأسس التي اعتمد عليها المشرع في منـح الدور الكبير للنيابـة في مسائـل الأسـرة من طرف منظـم إلى طرف أصلـي و بالتالي حماية الشرعية في المجتمع. ويبقى بالمشرع الجزائري أن يبرز بالتدقيق اعتبار النيابة طرف أصلي في مسائل الأسرة بواسطة قواعد تنظيمية إجرائية و في غياب ذلك لابد من الرجوع إلى القواعد العامة المعروفة في قانون الإجراءات المدنية ، و بالإضافة إلى ذلك فإن مجال تطبيق أحكام المادة 03 مكرر من قانون الأسرة على مستوى المحاكم والمجالس مازال غامضا و غير موحدا، إذ أن بعض المحاكم تعتبر دور النيابة ما هو إلا دور شكلي لا يترتب عليه أي بطلان. لأنها لا تبلغ بملف القضية إذ يتم الإشعار على ظهر الملف بعبارة بحضور النيابة العامة وكذلك في العريضة الافتتاحية للمدعي يذكر عبارة ( بحضور ) ، وفي بعض المحاكم من يشترط تبليغ القضية إلى النيابة العامة بواسطة المحضر القضائي و سواء حضرت أم لم تحضر و سواء قدمت مذكرة جوابية أم لم تقدم فإنه لا يترتب عليه أي أثر و يتم الفصل في القضية دون الأخذ برأي النيابة . و هذا ما يقلص من دورها بصفتها ممثلة و حامية لمصالح المجتمع، و هناك بعض المحاكم من تحيل الملف إلى النيابة لإبداء رأيها و بدورها تلتمس تطبيق القانون، وهناك من يعتمد على محضر بذكر التماسات النيابة العامة فيما يخص مسائل الأسرة و النيابة تلتمس تطبيق القانون دون أي رد أو جواب إذ حجتهم في ذلك ما الفائدة إذا كان طلب الزوج هو الطلاق و طلب الزوجة هو الرجوع إلى البيت الزوجية ، و كان إلحاح بعض القضاة و خاصة قضاة النيابة العامة وقضاة الأحوال الشخصية على صدور تنظيم ينظم كيفية تطبيق نص المادة03 مكرر من قانون الأسرة و الإجراءات المتبعة سواء في تبليغ النيابة أو تبيان مركزها في الخصومة و الآثار المترتبة علي ذلك بصفة دقيقة و موحدة على مستوى كل محاكم و مجالس القطر الجزائري، من خلال ذلك اعتمدت على أحكام الطرف الأصلي في الدعوى طبقا لنص المـادة 03 مكرر من قانون الأسـرة للبحث والمناقشة، لكن يبقى من خلال هذه الدراسة نخلص الى نتائج على شكل إشكالات وتوصيات تحتاج إلى بحث و دراسة معمقة ، وهو كالتالي: - هل باعتبـار المشرع للنيابـة كطرف أصلي في المسائـل المتعلقة بالأسرة يعني تطبيق مختلف الأحكام والقواعد الإجرائية المتضمنة في قانون الإجراءات المدنية على النيابة العامة. - هـل الأحكـام الصادرة بدون تبليـغ النيابة تصدر في حقها غيابية أم تعتبر الخصومة غير منعقدة في حقها، و بذلك تكون أمامها مختلف الطعون ضد هذا الحكم . - في حالة صدور حكم بالطلاق و بإثبات النسب ما هي المصلحة للنيابة للطعن فيه و في حالة ما إذا طعنت فيه فإن طعنها لا جدوى منه نظرا للحالة الواقعية التي أنشأها الحكم الأول. - هل يمكـن للنيابة برفع مختلـف الدعاوى المتعلقة بقانون الأسرة أم أنها محصورة على بعض الدعاوى و إن كان كذلك هل تطبق عليها شروط المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية. لكن يبقى وأن المادة 03 مكرر من قانون الأسرة جاءت لحل مشكلة كانت مطروحة في مجال قضايا الأحوال الشخصية و عدم نجاعة المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية لوحدها أين كانت ترفع الدعوى ضد النيابة في حالة الفقدان و الحجر رغم أنها ليست طرفا أصليا فقوبلت هاته الدعاوى بالرفض فكرست المادة 03 مكرر كحل لهاته المشكلة. ونتمنـى أن تفتح مجالات أخرى للبحـث في هذا المجـال و إرساء الضوء على المادة 03 مكرر من قانون الأسرة و دور النيابة فيها من أجل إزالة الغموض و توضح الرؤية للقضاة و المواطنين والمحامين وحتى المحضرين القضائيين لتكريس عدالة حقيقية و تطبيق سليم للقانون موحدا على مستوى القطر الوطني، من أجل الوصول إلى إقامة أساس قضائي ثابت و مستقر يكرس الفهم و التطبيق. en_EN
dc.subject النيابة - المحكمة - دور- الاسرة en_EN
dc.title دور النيابة في المسائل المتعلقة بالأسرة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account