المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

رعاية القُصّر بنظامي التبني والكفالة

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author سرطوط, علي
dc.date.accessioned 2020-03-18T00:47:35Z
dc.date.available 2020-03-18T00:47:35Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1924
dc.description.abstract إن نظامي التبني والكفالة من الأنظمة التي ما وُجِدت إلا لرعاية الأطفال القصّر ، وحسن تربيتهم ، على الرغم من وجود تباينات وتداخلات بين النظامين . ففي ما يخص نظام التبني وجدناه نظامًا مصادمًا للفطرة الإنسانية ، ويجعل من الأجنبي أقرب الأقارب وهذا إعراض عن الحقيقة ، وتزييف لنظام الأسرة ، ومخالفة للسنّة الإلهية ؛ فالذي يتبنى طفلا فيجعله ابنًا صلبيًا ، له ما للابن الحقيقي من الحقوق والواجبات ، إنما هو معتدٍ وكاذب ، يريد أن يجعل من الباطل حقا ، ومن الحرام حلالا ، وهو يخالف ما جاءت به الفطرة ، فهذا هو الزور بعينه الذي حــرّمه الإسلام ونبــذه . ولهذا نجد الشريعة الإسلامية تنهى عن تزييف الأنساب ، ولا تقر بالتبني وتحـرّمـه صراحـة ؛ لأن الحكمة من تحريمه هو الحفاظ على إحدى الكليات الشرعية الخمس ، ألا وهي كلية النسب ومنع اختلاطه ، وكذلك من مقاصد تحريمه منع التعدي على تركة الغير ، فالطفل المتبنى أجنبي لا حق له في تركة متبنيه ، وكذلك من حكمة تحريمه بناء الأسر على الزواج والطهارة والعفة ، فلا يثبت نسب إلا بزواج شرعي ، وفي هذا حرب على الفاحشة وقطع لجذورها ثم فروعها . ومع ذلك فقد أوجدت الشريعة الإسلامية البديل ، ولم تكتف بالمنع والتحريم ، فحفاظا على الأطفال اليتامى ومجهولي النسب ، ندبت (الكفالة) كحل أمثل وأنجع لحماية هؤلاء الضحايا الأبرياء المحرومين، حماية اجتماعية وإنسانية تضمن تعويضهم بقدر الإمكان على ما يمكن أن يفقدوه من الحنان، ويضمن لهم توفير الرعاية اللازمة ، وإعدادهم إعدادا مناسبا لما يستقبلهم من الزمان، فالكفالة بهذه الصورة تعتبر بديلا جائزا وملائما شرعا وقانونا عن التبني ، رغم أن الشريعة الإسلامية لم تنص صراحة على الكفالة ولكن تضمنتها وذلك لقوله تعالى : ﭽ ﯷ ﯸﯹ ﭼ (سورة آل عمران ،الآية : 37) أي أنه قام برعايتها والعناية بها وتربيتها ، ووضع هذا البديل من أجل رعاية فئة الأطفال المحرومين حتى يصبحوا ذوو فائدة لمجتمعاتهم وأممهم . ولقد حذى المشرّع الجزائري حذو الشريعة الإسلامية ، فمنع التبني ، ورخّص الكفالة وأجازها ، بل نظّمها بما يضمن مصالح الأطفال القصر وصالحهم النفسي والتربوي والأخلاقي . وبعد هذه الرحلة الممتعة مع موضوعنا الشيق ، نخلص إلى مجموعة من النتائج البارزة والتي نلخصها في النقاط التالية : أولاً : التبني : 1- التبنّي نظام اجتماعي قديم عرفته أغلب المجتمعات الإنسانية عبر العصور وفي مختلف الثقافات ومنها العربية منذ العهد الجاهلي، وهو عبارة عن إلحاق نسب طفل قاصر بنسب المتبني واعتباره ابنًا شرعيا له ما للابن الشرعي من مزايا وحقوق . 2- إن موقف الشريعة الإسلامية من التبني واضح وصريح لا لبس فيه ، وهو التحريم والمنع والحكمة في ذلك المنع هي : حفظ أحد الكليات الشرعية الخمس ، وهي كلية حفظ النسب ؛ لأنه على أساس النسب تقسّم التركات ومعلوم أن المواريث حقوق مالية لا تعطى إلا لمستحقيها بنسب متفاوتة على حسب قرابة النسب ودرجتها من الميت ، والابن المتبنى أجنبي لا حق له في الميراث ، وبالتبني سيأخذ حقوق غيره ويعتدي عليها . كما أن بنات المتبني وزوجته أجنبيات على هذا المتبنى لا يحل له النظر إليهن والمبيت معهن ، وهذا ما قد يفضي إلى الفاحشة . أضف إلى ذلك أن بنات المتبني يحل للمتبنى الزواج بهن وفي جعله أخًا لهن حرمان له ولهن من الرابطة الزوجية المقدسة . 3- لقد حذى المشّرع الجزائري حذو الشريعة الإسلامية فمنع التبني ، وذلك في المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري . 4- يظهر تفوق التشريع الجزائري على التشريعين التونسي والفرنسي الذين أخذا بنظام التبني وجعلا له شروطًا ورنبا له آثارًا ، رغم المفاسد الناجمة عنه . 5- أجاز المشرع الجزائري للقاضي الداخلي تطبيق نظام التبني عل أفراد العلاقة الأجنبية إلا أن هذا لا يعني إباحة التبني بين الأفراد الجزائريين ، بل هو مقصور على الأجانب فقط حسب ما تسمح به قوانينهم الداخلية . 6- ولعل مبرر المشرع الجزائري فيما أجازه استثناءًا للقاضي الداخلي في تطبيق نظام التبني هو العمل بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل و المصادق عليها عندما يكون أطراف العلاقة أجانب موجودين على إقليم التراب الوطني ، معتبرين في ذلك القاضي ما هو إلا عبارة عن سلطة فقط تقوم بتطبيق القانون الأجنبي على أفراد أجانب لا غير دون اعتراف منها بتبني هذا النظام و تطبيقه على مواطنها . ثانيًا : الكفالة : 1- الكفالة من حيث المفهوم : هي عبارة عن التزام تطوّعي للتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته وحمايته بنفس الأسلوب التي يتعامل به الأب مع ابنه . 2- الكفالة هي حل بديل عن التبني ، فالشريعة الإسلامية إذْ حرّمت التبني أعطت الحل والبديل لحماية هؤلاء القصّر الأبرياء ، فالكفالة توفّر حماية اجتماعية وإنسانية لهؤلاء المحرومين ، وتضمن تعويضهم بقدر الإمكان على ما يمكن أن يفقدوه من الحنان، كما تضمن لهم توفير الرعاية اللازمة، وإعدادهم إعدادا مناسبا لما يستقبلهم من الزمان ، ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وذوو فائدة لأمتهم. 3- اتّبع المشرع الجزائري مبادئ الشريعة الإسلامية بوضع بديل للتبني و هو نظام الكفالة لأجل رعاية فئة الأطفال المحرومة حتى يصبحوا ذو فائدة لمجتمعاتهم ، وذلك لمنع اختلاط الأنساب و منع التعدي على تركة الغير . 4- نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم : 92 – 14 المؤرخ في 13 جانفي 1992 على منح اللقب للمكفول مجهول النسب ؛ أي أنه يسمح للأسرة الكفيلة أن تمنح للطفل لقبها العائلي ، وهذا الإجراء يهدف إلى غاية نبيلة وهي حسن تنشئة الطفل و حماية له داخل المجتمع ، ولكن بشرط عدم المساس بحقوق الغير و ذلك مراعاة لمبادئ الشريعة الإسلامية سيما عدم اختلاط الأنساب . 5- كذلك بموجب هذا المرسوم أراد المشرع إلى جانب تنظيم وضعية الأولاد الشرعيين بصفة محكمة بموجب قانون الأسرة أن ينظم وضعية الأولاد المجهولي النسب بموجب قواعد شكلية وأخرى موضوعية حتى يضمن لهم حياة مستقرة داخل العائلة المتكفلة بهم خاصة، وداخل المجتمع بصفة عامة وذلك بتغيير لقبهم وتنسيبهم للكافل غير أن القضاء يعمل عكس ما أراد المشرع الذهاب إليه. فهدفه الوحيد هو حماية هؤلاء الأبرياء ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الانحراف ؛ لأن قلة المراكز ومؤسسات الحماية تجعل هؤلاء عرضة للانحراف وللإجرام ؛ لأن الجشتمع ينظر لهم نظرة عدوانية واحتقار رغم عدم ارتكابهم أي ذنب في وجودهم فيه. en_EN
dc.subject القصر - الاحداث - التبني - الكفالة en_EN
dc.title رعاية القُصّر بنظامي التبني والكفالة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي