المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

طرق إثبات جريمة الزنا في الشريعة والقانون

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author معطي, أمحمد
dc.date.accessioned 2020-03-18T12:23:58Z
dc.date.available 2020-03-18T12:23:58Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1927
dc.description.abstract أن نصوص النظام الجنائي الوضعي في معالجة جريمة الزنا، تتناقض تناقضا تاما مع نصوص الشرعة الإسلامية الغراء . فقد عرضنا في المقدمة أن الزنا في الشريعة يشمل كل صور الاتصال الجنسي المتضمن جماعا محرماَ بين رجل وامرأة،سواء أكان أحدهما، أو كلاهما، أم تزوج . إلا الشريعة الإسلامية حددت للزاني المحصن. بينما لم يجعل النظام الوضعي الصلة الجنسية المحرمة معاقبا عليها إلا إذا كان أحد طرفيها متزوجاَ وأباح للرجل المتزوج أن يزني خارج منزل الزوجية بلا عقاب . بينما عاقب المرأة المتزوجة في أي مكان تمارس فيه فعل الزنا، وجعل عقوبة الزوج الزاني أخف من عقوبة الزوجة . وفي باب إثبات جريمة الزنا، خلصنا إلى مسلك الشريعة الإسلامية في إثبات هذه الجريمة يختلف اختلافا كبيراً عن مسلك الأنظمة الوضعية . فبينما أعطى النظام الوضعي للقاضي سلطة واسعة في تكوين عقيدته في زنا الزوج أو الزوجة، وفي شريكة الزوج، و قيد هذه السلطة بالنسبة لشريك الزوجة، نجد أن الشريعة الإسلامية تشددت في إثبات جريمة الزنا، فوضعت لكل طريق طرق الإثبات شروطا وأحكاما مراعية في ذلك أن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده، والحكمة من هذا التشدد هي أن الستر مندوب إليه شرعا . كما أن شدة العقوبة في الشريعة الإسلامية - وهي الرجم للمحصن، وجلد غير المحصن - تستدعي التشدد في الإثبات لكي لا يقتل إنسان أو يجلد جزافا، وتذهب بكرامته وسمعته . أما في الأنظمة الوضعية فلا ضرورة لهذا التشديد، لأن العقوبة لا تتناسب مع جسامة الجرم، فهي لا تزيد عن الحبس، و هذه العقوبة من التفاهة بحيث لا تردع عاصيا، ولا تزجر أحدا . إن أدلة إثبات جريمة الزنا المتفق عليها هي : 1- الشهادة : إن الحكمة التي من أجليها غلظ الشارع الإسلامي العقوبة على مرتكب هذه الفاحشة، هو منع إختلاط الأنساب،والوسيلة التي تؤدي إلى هذا الإختلاط هو الوطء أو الإيلاج المحرم. لذا يجب أن يعاين الشهود هذه الوسيلة. 2- الإقرار : الاعتراف، في الشريعة والأنظمة الوضعية، هو سيد الأدلة، ويجب للأخذ به توافر شروط معينة في النظامين، وهي الأهلية والعقل والحرية والبلوغ . 3- القرائن : فهي محل خلاف الفقه الإسلامي، ولهذا لم يأخذ هذا الفقه بالقرائن كدليل على إثبات الزنا إلا في قرينة واحدة وهي حمل المرأة التي لا زوج لها،وكذالك بالنسبة للأنظمة الوضعية لم تتوسع في الأخذ بالقرائن في مجالات الإثبات . أما الوضع بالنسبة لدليل التلبس، فقد توسع النظام الوضعي فيه إذ أنه لا قيد بمفاجأة الزناة و هما في حالة الاتصال الجنسي، بل يشمل كذالك إذا شوهد الزناة في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد حدث فعلا، أي يمكن إثبات التلبس عن طريق الشهود والقرائن. إلا أن الشريعة الإسلامية قد قيدت التلبس بتعريفه بأنه ( رؤية الفرج في الفرج من أربعة شهداء). فالتلبس بالزنا لا يصبح دليلا شرعيا إلا بوسيلة واحدة، هي الشهادة بشروطها الشرعية،ولا يجوز للقاضي أن يبني اقتناعه بحصول الزنا من أية وسيلة أخرى . هذا وإن الأنظمة الوضعية قد أخذت بالدليل الكتابي كدليل مستقبل له حجيته في إثبات جريمة الزنا بالنسبة لشريك الزوجة الزانية، عكس الفقه الإسلامي الذي يعتبره دليلا محاطا بالشك، خصوصا في هذا المجال، لأنه قابل للمشابهة والمماثلة في الخطوط. ومن الأدلة التي تثبت جريمة الزنا بالنسبة لشريك الزوجة الزانية ( وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ) ونرى أنه لا محل لهذا الدليل في إثبات جريمة الزنا بالنظام الجزائري، وقد طالب جانب من الفقه إلغاء هذا الدليل على اعتبار أنه قرينة قانونية بسيطة على حصول الزنا . وقد أخذ عليها بأن الشارع قد ميز فيها بين منزل المسلم ومنزل غير المسلم في الحماية الجنائية، كما أن وجود هذا الدليل يتعارض مع القواعد العامة التي تقضي بعدم العقاب على الشروع في جريمة الزنا. en_EN
dc.subject الزنا - اثبات جريمة - الشريعة - القانون en_EN
dc.title طرق إثبات جريمة الزنا في الشريعة والقانون en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي