DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

قضاء الاحداث في التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author بن حادو ، درفيل, امينة ، رحمة
dc.date.accessioned 2020-03-18T12:34:37Z
dc.date.available 2020-03-18T12:34:37Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1929
dc.description.abstract تلعب فئة الأحداث في المجتمع دورا هاما من حيث يظهر هذا الدور، من خلال ضرورة تفعيل الحماية لهم وتوفير الجزاء الملائم لقبول إعادة إدماجهم فيه، ولا يتأتى هذا إلا بجعل مصلحة الحدث هي المصلحة الأولى عند فرض أي إجراء وهذا لا يمنع من الإقرار بأن مصلحة المجتمع مهمة كذلك، ولكن مصلحة المجتمع تحديدا نجدها تنصب في مصلحة الحدث، فأمن المجتمع واستقراره وتطوره لا يتحقق إلا بالحفاظ على رعاياه وإبعادهم عن هوة الإجرام وعالم الجريمة، فالمجتمع هو الأسرة التي تضم جميع رعاياه وله دور في إنشاء وتربية هذه الفئة. فمن خلال ما تم دراسته في البداية يتبين أن الهدف الأساسي من دراسة موضوع قضاء الأحداث وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى، هو توضيح فيما إذا كانت هذه النصوص تكفل للحدث حقوقه المقررة له قانونا ومعرفة السلطة التي خصها المشرع الجزائري بنظر قضايا الأحداث، وخاصة الوقوف عند الإجراءات الاستثنائية التي منحها للحدث الجانح أثناء مراحل الدعوى. وما يمكن ملاحظته أن المشرع سلك منحى التوحيد في الإجراءات التي تباشر اتجاه الأحداث وذلك بإسنادها للقضاء في جميع مراحل الدعوى، وأنه وزع العمل بين الجهات المكلفة بقضايا الأحداث حسب سن الحدث ونوع الجريمة المرتكبة أو السلوك المنحرف، كما أنه رغم تنظيم الإجراءات المتعلقة بمحاكمة الأحداث في نصوص واردة في قانون الإجراءات الجزائية، وفي قوانين أخرى مثل قانون العقوبات، والقانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل ، إلا أنه جعل الإجراءات التي تمارس تجاه الأحداث من اختصاص القضاء في كافة مراحل الدعوى، فالمشرع الجزائري ساير السياسة الجنائية الحديثة إلى حد كبير في مرحلة التحقيق والمحاكمة، بينما لم يهتم كثيرا بمرحلة الاتهام وأهمل مرحلة البحث التمهيدي بصفة مطلقة، ذلك أنه من غير المستساغ الحديث عن تمييز فئة الأحداث بإجراءات خاصة وفي المقابل جعل هذا التمييز في مرحلة محددة، وبخصوص إجراءات معينة، حيث أن خصوصية هذه الفئة تستلزم تفريدهم بقواعد إجرائية متميزة من كافة الجوانب لأن مسألة متابعتهم هي وحدة لا تتجزأ، كون أن أي إجراء يتخذ في مواجهة الحدث وأي سلطة يعرض عليها تؤثر على نفسية الحدث، وترتب آثار سلبية إذا ما لم تحسن السيطرة عليه خلال تلك المرحلة وكذا إذا لم يتم توجيهه توجيها صحيحا، فهذا ما قد يدفعه إلى الانحراف والنفور من العلاج. فإذا من النتائج التي يمكن التوصل إليها خلال دراسة هذا الموضوع أن المشرع الجزائري فيما يتعلق بالنصوص المنظمة لإجراءات محاكمة الأحداث أمام القضاء، نجد أنه لم ينص عليها في قانون واحد بل جعلها متفرقة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وكذا القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل ونصوص أخرى، كما أنه لم يخص الأحداث أثناء مرحلة المتابعة بإجراءات خاصة تتميز عن الإجراءات المتبعة بالنسبة للبالغين بل جعل تطبيق القواعد العامة المطبقة على البالغين في هذه المرحلة تتطبق على الأحداث دون تمييز في نفس المرحلة، على خلاف بعض الدول التي خصصت تشريعاتها نيابة خاصة تتعامل مع الحدث في هذه المرحلة، كما خصصت سن معينة لمتابعة الحدث، فالمشرع الجزائري لم يهتم بوضع نصوص خاصة بالأحداث في مرحلة البحث التمهيدي حيث ترك معاملتهم تتم وفق النصوص الخاصة بالبالغين، وأيضا في هذه المرحلة يجب مراعاة أمنهم حيث يتم وضعهم في أماكن خاصة بهم موجودة على مستوى الولاية، ولكن ما يعاب أن المشرع الجزائري جعل هذه الحماية ناقصة وذلك بوضعهم في أماكن يتواجد فيها الأحداث وكذا المنحرفين والمعرضين للانحراف في حالات التوقيف للنظر، فإذًا المشرع الجزائري في هذه المرحلة ابتعد كل البعد عما نادت به المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق en_EN
dc.subject الاحداث - القصر - قضاء - التشريع الجزائري en_EN
dc.title قضاء الاحداث في التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account