عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author فيلالي, سمير
dc.date.accessioned 2020-03-18T12:39:25Z
dc.date.available 2020-03-18T12:39:25Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1930
dc.description.abstract يعد قاضي الأحداث من القضاة المتمرسين في شؤون الأحداث يختار لدرايته الخاصة بهذه الشؤون وللعناية التي يوليها للأحداث ، وقد جعلت له مختلف الدول مهام قضائية وتربوية تختلف إلى حد ما بين صلاحياته المتعلقة بالأحداث في خطر معنوي وصلاحياته المتعلقة بالأحداث الجانحين والتي يطغى عليها الطابع التربوي والوقائي ، لذلك فانه بمناسبة مباشرة هذه المهام له علاقات متعددة مع العديد من المصالح والمراكز والتي تنقسم بشكل عام إلى مراكز تابعـة لوزارة العدل وأخرى تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حيث تختص الأولى باستقبال الأحداث الجانحين في حين تستقبل الثانية الأحداث في خطر معنوي لذلك فإننا نلاحظ الفرق الواضـح بين مهام قاضي الأحداث في كلتا الحالتين وكذا اختلاف النصوص المطبقة على الأحداث الجانحين والأحداث في خطر معنوي إذ يحكم الحالة الأولى قانون الإجراءات الجزائية بينما يحكم الحــالة الثانية الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 10-02-1972 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة ومن ثمة فان التدابـير المتخذة من طرف قاضي الأحداث تتميز بالطابع الجزائي بالنسبة للأولى والذي يتميز بدوره عن الطابع المعتاد فيما يخص المجرمين البالغين ، أما الثانية في يختفي فيها الطابع الجزائي تماما ويسودها الطابع الوقائي التربوي . en_EN
dc.subject القضاء - القصر - الاحداث- الجزائر en_EN
dc.title قضاء الأحداث في الجزائر en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي