DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

مشكل التطبيق القضائي لأحكام التنزيل

Show simple item record

dc.contributor.author باسين, عبد الحليم
dc.date.accessioned 2020-03-18T13:01:17Z
dc.date.available 2020-03-18T13:01:17Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1932
dc.description.abstract قانون الأسرة الجزائري وبحسب موضوعاته التي تضمنتها نصوصه أخذ جل أحكامه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعد السياسة الشرعية .فإذا كان المشرع الجزائري وباقي مشرعي الدول العربية ليسوا منشئين للتنزيل من حيث المبدأ بل تبنوه من خلال ما توصلت إليه جهود العلماء والفقهاء من خلال الآراء الفقهية المؤسسة على مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وقواعد السياسة الشرعية التي تقر بوجوبه استنادا إلى الأدلة القطعية من القرآن كآية الوصية والأحاديث النبوية الصحيحة التي قطعت جهيزة قول كل خطيب في الأمر بوجوبه وإن كانوا مختلفين في اجتهادهم رضي الله عنهم فهذا الخلاف رفعه حكم الحاكم وهذه قاعدة شرعية عند الفقهاء وقد قال صاحب أسهل المسالك في فقه الإمام مالك رضي الله عنه في منظومته الشهيرة: وارفع بحكم حاكم الخلافا ولا يحل محرما إن حافا وعليه أصبحت التشريعات العربية منظمة فقط لكيفيات تطبيقه فالتنزيل الذي جاء به قانون الأسرة مستمدة أصوله من هذا الفقه وإن كانت نصوصه في هذا القانون متبيانة غير محكمة ولا ملمة بكافة جوانبه لما بثه في شك واختلاف في تفسيره وكيفية تطبيقه في الواقع العملي حيث اختلف المطبقون له في تفسير مصطلح الأحفاد ، فمنهم من أخذ بالمعنى اللغوي في حين أخذ البعض الآخر بالمعنى الاصطلاحي ، كما أنه لم يذكر ضمن نصوصه كيفية استخراج مقدار التنزيل خاصة وانه نص عليه ضمن أحكام الميراث لا الوصية. ونخلص في هاته الخاتمة إلى النتائج التالية : - أن الطبيعة القانونية للتنزيل هو حلول في التنزيل وليس ميراثاً. - أن الحكمة من تشريع التنزيل هو التعويض وشدة الاحتياج للحفدة لكن التعويض أرجح وأسهل بخلاف شدة الاحتياج لأنه يكلف المطبقين في الواقع العملي مشقة في الحصول على الأدلة وصعوبة الإثبات والمشرع بتقريره للتنزيل راعى ظروف الأحفاد الفقراء ومستقبلهم فوضع حداً لمأساة اجتماعية ولأن التنزيل لم يرد في المذاهب الإسلامية الأربعة وإنما هو موكل لاجتهاد الحاكم لكونه يرفع الخلاف بين الفقهاء. - أن مصطلح الحفيد الوارد في القانون يقصد به المفهوم العام وليس مفهومه الخاص اللغوي الذي يقتصر على أبناء الابن والتالي فإنما ورد في قانون الأسرة من مصطلح الأحفاد يبقى على عمومه ليشمل أبناء الابن وأبناء البنت على السواء حتى يرد دليل ما يخصص هذا المصطلح. - أن القول بمنع أبناء البنت من التنزيل لأنهم من ذوي الأرحام لا يستقيم مع طبيعته القانونية وبالتالي فهم مستحقي التنزيل وليسوا ورثة وأن المادة 172 من ق أ أزالت هذا المشكل بنصها على الأب والأم وليس على الأب فقط وهو ما قررته المحكمة العليا لأن كلمة الأصل تشمل الأب والأم . - أن الأشخاص المستحقين للتنزيل هم فرع الولد (الأب والأم) الذي مات موتاً حقيقياً في حياة أبيه وأمه أو الذي مات موتاً حكمياً أو الذي توفي مع أبيه أو أمه في وقت واحد ولا يعرف أيهما مات أولاً والتنزيل يخص الطبقة الأولى من الأحفاد فقط. - أن الإثبات في مرحلة اختيارية التنزيل في حالة لم يقم الجد بتنزيلهم فلا ينزلون أما إذا أنزلهم فإنه في خالة عدم كتابته يثبت بحكم لكونه وصية اختيارية وإن لم يتمكن الأحفاد من تقديم الدليل حرموا من التنزيل . - أن الإثبات في مرحلة وجوب التنزيل يكون على الأحفاد إثبات توفر الشروط ليستحقوا التنزيل . - أن العبرة في التنزيل هي بوفاة الجد وليس الأب وهنا علينا أن نشير إلى المبدأ الذي يحكم هاتين المرحلتين هو مبدأ عدم رجعية القوانين وإنما لكل مرحلة القانون الذي يحكمها. - أن الأحفاد في التنزيل عليهم إثبات صفتهم مستحقي التنزيل وفي حالة عدم إثباتهم يثيرها القاضي من تلقاء نفسه. - أن موانع الميراث المقررة في شرط وجوب التنزيل هو بعضها وليس كل الموانع . - أنه على القاضي السهر على توفر شروط التنزيل ولا يقوم بالتنزيل التلقائي وإنما فتح باب التحقيق والخبرة للتأكد من وجودها . - أنه دائماً اللجوء إلى القضاء في مسائل التنزيل لتعيين خبير لتكون مهمته حصر تركة الجد أو الجدة وكذا الأب أو الأم حسب الحالة وتقيمها والتحقيق من وجود أو عدم وجود وصية أو هبة من الجد أو الجدة للحفدة وتحديد مقدارها وتقييمها وكذا تحديد مقدار ميراث الحفدة من أبيهم أو أمهم وهل هذا المقدار يساوي أو يقل أو يفوق مقدار ما يستحقونه عن طريق التنزيل. - أن الموثق مختص في تحرير الفرائض بناء على النصوص التنظيمية لمهنة الموثق بعد تعيينه من طرف القاضي ولا يعتبر القاضي متخلي عن اختصاصه . - أن القاضي دائماً يراقب فريضة التنزيل ولا يعتمد على الموثق فقط لأن نصوص الميراث من النظام العام ويثيرها القاضي تلقائياً . - أن فريضة التنزيل لها حجية ولا ترقى إلى العقد الرسمي. - أن الإجراءات المتبعة في قسمة التركات هي الإجراءات المستعجلة. - أن اعتماد الموثق على البرمجيات الآلية(logiciel ) لتحرير الفرائض يصبح الموثق متقاعساً على مراجعة علم الفرائض مما يؤدي به إلى جهله أضف إلى ذلك أن هذه البرمجيات الآلية تحتاج دائماً إلى مراجعة من الهيئة الوصية. - أن الدعوى المقامة أمام القضاء من طرف الحفدة ليس بغرض الميراث وإنما بغرض استحقاق التنزيل وإلا كان الحكم رفض الدعوى لانعدام الصفة. - أن الحفيد هو شريك في الميراث وبالتالي خول له المشرع اللجوء إلى الحماية الجزائية لعدم الاستيلاء على التركة. - أن جنحة الاستيلاء على التركة من الجنح التي يجوز فيها الوساطة طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية وباعتبار أن اتفاق الوساطة تنقضي به الدعوى العمومية وفي حالة عدم تنفيذه يقرر وكيل الجمهورية ما يراه مناسباً بشأن المتابعة فبالإضافة إلى الجنحة الأولى يمكن متابعته بجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية. - أن العمل القضائي جرى في دعاوى الاستيلاء على التركة من التأكد من ثبوت صفة الشاكي من غيره. لذلك وبناء على ما سبق أصبح إعادة النظر في أحكام التنزيل أكثر من ضرورة وذالك بإعادة صياغة المواد المنظمة لأحكامه بطريقة تجعلها واضحة لا تثير الالتباسات في الواقع العملي ، لذالك نرى وضع الاقتراحات التالية أمام المشرع الجزائري للأخذ بها : أولا: إدراج أحكام التنزيل أو يطلق عليه بالوصية الواجبة ضمن باب خاص به ، وليس في أحكام الميراث كما هو عليه الآن كخطوة أولى وتكون صياغته كما يلي : الباب الثالث مكرر – التنزيل . ثانياً: إعادة صياغة نص المادة 169 من ق أ تجنباً لأي غموض لدى مطبقي التنزيل وإن كانت في الأصل لا تطرح أي إشكال وتكون صياغتها كما يلي : (من توفى وله أبناء ابن أو أبناء بنت وقد مات أبوهم أو أمهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أبيهم أو أمهم في التركة بالشرائط التالية) ثانيا: تعديل المادة 172 من قانون الأسرة، وذالك بجعلها تنص على تكملة الفارق بيـن ما ورثـه الأبنـاء من تركة أصلهم وبين ما يستحقون بنظام التنزيل في حدود ثلث التركة دائما وتكون صياغتها كما يلي (فإن ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عنه وجب إرجاعه إلى مقدار التنزيل وإن كان مناب مورثهم أقل منه وجب تكميله إليه) ثالثا: نقتـرح تعديل المادة 180 من ق أ التي تنص على يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي .......... ثالثا التنزيل ، رابعاً الوصية رابعا: نقترح على المشرع الجزائري وضع مادة مستقلة يبين فيها أن مستحقي التنزيل هم من الطبقـة الأولى من الأحفاد تجنباً لأي غموض وتكون صياغتها كما يلي : (المادة 172 مكرر : "يستحق التنزيل الطبقة الأولى من الأحفاد فقط") تجنباً للغموض. en_EN
dc.subject القضاء - التطبيق الاقضائي - احكام التنزيل en_EN
dc.title مشكل التطبيق القضائي لأحكام التنزيل en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account