DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

نفي النسب بين اللعان والطرق العلمية على ضوء الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي

Show simple item record

dc.contributor.author اللية, احمد
dc.date.accessioned 2020-03-18T13:11:05Z
dc.date.available 2020-03-18T13:11:05Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1934
dc.description.abstract نفي النسب في القانون الجزائري وما تثيره النصوص القانونية بشأنه على ضوء التطبيقات القضائية واهم هذه الملاحظات : انه ورغم ان المشرع الجزائري يعتبر متزامنا ومتقدما بنصه على استخدام الطرق العلمية صراحة لإثبات النسب من خلال المادة 40 فقرة 2 من قانون الأسرة مقارنة بباقي التشريعات العربية المتعلقة بالأحوال الشخصية فانه مع ذلك يعتبر منتقدا على أكثر من صعيد لأنه قصر ذلك على الإثبات دون النفي و لم يفصل أحكام وشروط وضوابط العمل بها كما لم يحدد الطرق العلمية ولم يحصرها فقط في البصمة الوراثية ، فمن جهة أنه لم يبين مكانة البصمة الوراثية وحجيتها خاصة عند تعارضها مع وسائل الإثبات أو النفي المقررة شرعا ، ومن جهة أخرى فان المشرع الجزائري اقتصر نفي النسب على اللعان حسب المادة 41 من قانون الأسرة ومع ذلك لم يبين أحكامه وشروطه وترك المجال للقضاء الذي انتهج أحكام المذهب المالكي بشأنه . ان القضاء في الجزائر غالبا ما يرفض دعوى اللعان بسبب انقضاء الأجل الشرعي وعدم التعجيل برفع الدعوى وقد حدد هذه المدة بثمانية أيام من العلم بالحمل او الوضع وهذا الشرط يكاد يكون تعجيزيا . و مما سبق يتبين أن اللعان قد فـقـد فعلا قيمته - ما دام يقوم على الشك لا اليقين ـ كما قال بذلك بعض الفقه كما سبق وأن وضحنا وأحيانا يعـد انتقـاميا كيديا ليس إلا، فالشك يظهـر لنا أن الزوج إذا كان في استطاعته أن يشهد على سبيل القطع أن زوجته قد ارتكبت الزنا فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لواقعة نفي الولد، لأن الزوج لا يستطيع أن يؤكد على سبيل القطع أن الولد ليس منه حتى ولو كان صادقا في اتهامه لزوجته بواقعة الزنا، إذ قد تكون الزوجة مرتكبة للزنا فعلا إلا أن الولد قد يكون ابنه بأن يكون الحمل قد حدث منه، مادامت الزوجية قائمة بينهما وهو ما جعل الفقه الاسلامي يشترط ضرورة استبراء المرأة قبل ظهور الحمل وعدم السكوت بعد العلم بالحمل لأكثر من أسبوع . وإذا كانت البصمة الوراثية بنتائجها القطعية تستطيع ان تؤكد ان كان الابن من الزوج ام لا فما الضير من الاستشهاد بها للتأكد من مزاعم الزوج قبل نفي النسب لذا فانه قد بات من الضروري اعادة النظر في قانون الأسرة الجزائري وتعديل المواد الخاصة بنفي النسب بتوضيحها وقد حاولت جاهدا تقديم اقتراح لذلك على النحو الآتي : توضيح احكام وشروط اللعان وذلك بتعديل نص المادة 41 من قانون الأسرة او إضافة مادة خاصة 41 مكرر تنص على ما يلي ( ينتفي النسب باللعان وفقا للقواعد المقرر شرعا وبالشروط التالية : -ان يرفع الزوج الدعوى خلال ثمانية ايام من العلم بالحمل او الولد. - ان لا يكون الزوج قد اعترف بالولد صراحة او ضمنا . - اذا حلف الزوج ايمان اللعان ورفضت الزوجة ادائها او تغيبت عن الجلسة المحددة بدون عذر حكم القاضي بنفي النسب . - اذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان ثبت نسب الولد اليه. -وفي كل الأحوال يؤدي اللعان الى الفرقة بين الزوجين فرقة مؤبدة. - للمحكمة ان تستعين بالطرق العلمية لنفي النسب وذلك بشرطين أساسين : *ان يقدم الزوج دلائل قوية ترجح عدم صحة النسب إليه *ان لا يكون النسب قد تم ثبوته قبل ذلك كل هذه المسائل المثارة أعلاه و غيرها قد تقف عائقا أمام القاضي المكلف بشؤون الأسرة لإيجاد الحل قانوني المناسب, مما يستوجب تدخل المشرع الجزائري من أجل وضع إطار قانوني لا يدع مجالا للتأويل و التفسير أمام موضوع كان و لا يزال يشكل اهتمام القضاة و الخبراء في نفس الوقت وفي انتظار تدخله وتعديل القانون أرجوان يكون الله قد وفقني في هذا البحث الموجز . en_EN
dc.subject النسب - اللعان - الطرق العلمية- الفقه الاسلامي - الاجتهاد القضائي - القانون الجزائري en_EN
dc.title نفي النسب بين اللعان والطرق العلمية على ضوء الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account