المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الكفالة والتبني في مقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بن ذياب, اسامة
dc.date.accessioned 2020-03-19T18:16:34Z
dc.date.available 2020-03-19T18:16:34Z
dc.date.issued 2020-03-19
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1973
dc.description.abstract إكتشاؼ تداخلات متعددة لنظامي التبني كالكفالة، كيعتبارف مف بيف الأنظمة التي كجدت مف أجؿ رعاية الطفؿ كحسف تنشئتو، لاسيما الفئة المحركمة مف الأبكة كالأمكمة لسبب ما. كذلؾ كجدنا أف عممية التبني ىي تمفيؽ لمحقيقة، كتزييؼ لنظـ الككف، كمخالفة لمقانكف الرباني، فالذم يتبنى طفلا فيجعمو ابف صمبيا في الحقكؽ كالكاجبات إنما ىك معتد ككاذب، يريد أف يجعؿ عمى الباطؿ حقا، كمف الحارـ حلالا كىك يخالؼ ما جاءت بو الفطرة، فيذا الزكر بعينو الذم حرمو الإسلاـ كنبذه. الشريعة الإسلامية تنيي عف تزييؼ الأنساب، كلا تقر بالتبني كتحرمو صارحة، لأف ككذلؾ منع ، الحكمة مف تحريمو الحفاظ عمى الأنساب كمنع اختلاطيـ كتطيير المجتمع التعدم عمى تركة الغير، كىي تنكر بشدة أف الفاحشة طريؽ لثبكت النسب. كلما كاف تحريمو دينا م رتب الإثـ كالجازء يكـ القيامة، فإف المشرع الجازئرم أخذ بحكـ الشريعة الإسلامية في المادة . مف قانكف الأسرة 46 لكف بالمقابؿ ىناؾ دكؿ سبؽ أف أشرنا إلييا لاسيما الدكؿ الغربية يصمح عندىا نظاـ التبني لرعاية الأطفاؿ اليتامى مجيكلي النسب أك معمكمي النسب، الذيف تخمكا عمييـ لأم سبب مف الأسباب. خلافا ليذا النظاـ كحفاظا عمى الأطفاؿ اليتامى كمجيكلي النسب، ندبت الكفالة كحؿ أمثؿ كأنجح لحماية ىؤلاء الضحايا الأبرياء المحركميف، حماية اجتماعية ة نساني ا ك تضمف تعكيضيـ بقدر الإمكاف عمى ما يمكف أف يفقدكه مف الحناف، كيضمف ليـ تكفير الرعاية اللازمة، ـ عدادى ا ك إعدادا مناسبا لما يستقبميـ مف الزماف، فالكفالة بوذه الصكرة تعتبر بديلا جائاز كملائما شرعا كقانكنا عف التبني، رغـ أف الشريعة الإسلامية لـ تنص صارحة عمى خاتمــة 65 الكفالة كلكف تضمنتيا كذلؾ لقكلو تعالى: وكفميا زكرياء" أم أنو قاـ برعايتيا كالعناية بيا كتربيتيا. ككضع ىذا البديؿ مف أجؿ رعاية فئة الأطفاؿ المحركميف حتى يصبحكا ذك فائدة لمجتمعيـ. ىناؾ بعض الدكؿ التي أخذت بنظاـ التبني ى ل ا ك جانبو نظاـ الكفالة لأجؿ مصمحة الطفؿ الفظي كالعميا كلطالب الرعاية الاختيار بيف الأنظمة حتى يتسنى لو ترتيب الأثر الذم يريده لفائدة الكلد الذم يريد أف يرعاه. كىذا ما ذىبت إليو الاتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ لسنة كالمصادؽ عمييا، في 1989 فيذه الاتفاقية كانت أكلكيتيا ، 21 ك20 مادتييا "الطفؿ" قبؿ كؿ شيء، أم لمطفؿ الحؽ في أف تككف لو أسرة مستقرة كمتاربطة، ىذا حتى كلك كاف الأبكيف منفصميف، زيادة عمى ىذا فقد ارعت الاتفاقية حالة الطفؿ المحركـ مف الكسط العائمي فأقرت لو حقا آخر كىك الرعاية البديمة، كتعنى بيا نظاـ التبني باعتباره أحد كسائؿ الرعاية البديمة في القكانيف الكضعية، كما أنيا ارعت مكقؼ الدكؿ الإسلامية التي ترفض ىذا النظاـ لمخالفتو لأحكاـ الشريعة الإسلامية، فأقرت ليا نظاـ الحضانة كنظاـ الكفالة ككسائؿ لمرعاية البديمة، أك عند الضركرة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفاؿ. كما أنيا أجازت لمقاضي الداخمي عندما يككف أطارؼ العلاقة أجانب مكجكديف عمى الإقميـ الكطني أف يطبؽ التبني معتبريف في ذلؾ القاضي ما ىك إلا عبارة عف سمطة فقط، تقكـ بتطبيؽ القانكف الأجنبي عمى أفارد أجانب لا غير دكف اعتارؼ منيا بتبني ىذا النظاـ كتطبيقو عمى مكاطنيا. كعميو ميما كانت سمطة ة راد ا ك الدكؿ في تبني أحد النظامي كاختيارىما لكؿ حسب قناعتو كمذاىبو، فعندنا في الجازئر أجاز المشرع لمقاضي الداخمي تطبيؽ نظاـ التبني عمى en_EN
dc.subject الكفالة - التبني- الفقه الاسلامي- قانون الاسرة الجزائري en_EN
dc.title الكفالة والتبني في مقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي