DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

احكام اللقيط في الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author هيلوفة ، لعروسي, احلام ، نادية
dc.date.accessioned 2020-03-19T21:29:04Z
dc.date.available 2020-03-19T21:29:04Z
dc.date.issued 2020-03-19
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1988
dc.description.abstract يعتبر الطفل اللقيط من اكثر الفئات الاجتماعية التي تعاني في صمت ، ويزيد الأمر تعقيدا تستر الدولة على الظاهرة وعدم نشر الإحصائيات الحقيقية حول عدد الحالات ووجود قصور تشريعي فيما يخص بعض المسائل منها ترك خانة الاب والام الخالية في شهادة الميلاد الفارغة ، وما يترتب من ذلك من حرج للطفل اللقيط ويتم ذلك بشكل افتراضي حيث يتم التهميش على الوثيقة الاصلية للسجلات بان اسم الاب والام مفترضي لقد فصل علماء الشريعة في حقوق الطفل اللقيط ولذلك يجب على رجال القانون من قانون 222الاحالة في جميع المسائل التي لم يرد فيها نص ، تطبيق المادة الاسرة ومن هذه المسائل مثلا تزويج البنت المجهولة النسب لقد كفل المشرع الجزائري نظامين لرعاية الطفل اللقيط ، وهما الكفالة ومؤسسات الطفولة المسعفة ، ولكل منها ميزات وسلبيات ، لكن المشرع الجزائري لم يعترف بالتبني كنظام توفير الرعاية والهوية للطفل المجهول النسب . توصلنا الى ان الطفل اللقيط لم تتوفر له الحماية القانونية الكافية فالقوانين مازالت قاصرة لضمان جميع حقوقه ، ونجد ان الشريعة الإسلامية كان لها السبق من غيرها من التشريعات القانونية والمواثيق الدولية التي نادت بحقوق الإنسان حيث أعطت له مجموعة من الحقوق وقررت الشريعة اذا ادعى نسبه مدع قبلت دعواه رعاية لمصلحته حتى لا يضيع نسبه . اما في المواثيق الدولية فان اتفاقية حقوق الطفل قد حددت له بعض الحقوق المدنية الا وهي الحق في الجنسية . وبالنسبة للتشريع الجزائري فقد أعطى اللقيط جملة من الحقوق منها الحق في الحياة والحرية الحق في الحماية والحق في الاسم واللقب والجنسية والصحة والتعليم ، وحقوق مالية كالنفقة والميراث ، الا انها لم تتضمن نصوص خاصة بالطفل كالتشريعات الأخرى وقد وضعت جملة من الإجراءات التي من شانها ضمان عيشة بسلام اما في مؤسسة الطفولة المسعفة او لدي الأسرة الكافلة . لو بالرغم من كل هذه النصوص القانونية الا انه يبقى في نظر المجتمع طفلا لقيط وان توفرت لديه حقوق وهو طفل فهو يحرم من ابسط حقوقه وهو انسان بالغ الا وهو الدراسة او العمل وبالخصوص الأطفال الذين يعيشون داخل مؤسسات الطفولة سنة فانه سيخرج سواء اكان فتاة او فتى من 18المسعفة ، فعندما يبلغون سن المؤسسة بدون دراسة وبدون عمل وبدون ماوى ، فيا ترى ماذا سيفعل هؤلاء وهم في هذا السن ، وهو سن مراهقة . en_EN
dc.subject اللقيط - الفقه الاسلامي - التشريع الجزائري en_EN
dc.title احكام اللقيط في الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account