| dc.contributor.author | مليكي ، عيجولي, نذير ، محمد | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-19T21:45:57Z | |
| dc.date.available | 2020-03-19T21:45:57Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-19 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1991 | |
| dc.description.abstract | بعد ىذا العرض الدبرز والبسيط في أسباب كسب الدلكية خلصت إلى أن أحكام الوصية بقيت مستقرة طوال حقب عديدة من الزمن، فلم يقم الدشرع الج ز ائري الدختص بقانون الأحوال الشخصية، إلا بتكريس مبادئ الشريعة الإسلامية الدقررة منذ أربعة عشرة قرنا والقائل أن الوصية تصرف قانوني من جانب واحد يقضي إلى كسب الدلكية إذا تصرف الدوصي في مالو باعتباره تصرفا في التًكة يضاف إلى ما بعد الدوت كما أنها تحتل مكانة ىامة من بين تلك الأسباب لاعتبارىا عملا إ ر اديا منحو الله سبحانو وتعالى للإنسان لكي يتخذ منها وسيلة لدنح الغير حقا مشروعا من الأقارب وذوي الحاجات، كما أن أمره لا يتحقق فيو معتٌ الإض ر ار الذي قد يوجد في بعض الأسباب الأخرى لكسب الدلكية من جهة، ومن جهة أخرى أنها تستقل دون غيرىا بكونها أداة ليتدارك الإنسان ما فاتو القيام بو من واجبات كالكفا ر ات والزكاة والحج في حياتو. لقولو صلى الله عليو وسلم: "إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة أعمالكم فضعوىا حيث شئتم." كما أنها تختلف عن غيرىا من التصرفات القانونية الأخرى وىذا ار جع إلى ذاتيتها الخاصة كالوصية التي أقرىا القانون . كما أن القانون قيد الدوصي في أموالو في حدود الثلث سواء كان لوارث أو لغير وارث ما از د عن الثلث موقف على إجازة الورثة . كذلك يجوز أن تعلق الوصية على شرط صحيح غير مخالف للنظام العام والآداب وأن يكون الدوصي أىلا للتبرع مع توفر الرضى كما أن الدوصى لو يجب أن لا يكون جهة معصية ولا لرهولا جهالة الفاحشة لا يدكن دفعها كما يجب أن لا يكون الدوصي قاتلا إلى غير ذلك من الشروط المحددة فقها وقانونا. من أهم النتائج التالية: | en_EN |
| dc.subject | الوصية - الفقه الاسلامي - القانون الجزائري | en_EN |
| dc.title | أحكام الوصية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري | en_EN |
| dc.title.alternative | دراسة مقارنة | en_EN |