DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

احكام الوضع الظاهر في السجل العيني

Show simple item record

dc.contributor.author جريدان, فاطمة رجاء
dc.date.accessioned 2020-03-20T11:41:32Z
dc.date.available 2020-03-20T11:41:32Z
dc.date.issued 2020-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2011
dc.description.abstract إن استقرار المعاملات في المجتمع ضرورة تهدف إلى تحقيقها السلطات المختلفة في الدولة ، فهي حاجة تسبق العدالة فالمتعامل الذي يطمئن لوضع معين فيه من المظاهر يكفي لتولد الاعتقاد المشروع لقانونية مركز الطرف الآخر للتصرف ، فإن حمايته تصبح مسايرة للأهداف العامة للقانون، وإن كانت الحقيقة هي الواقع الذي يحميه ويقره القانون ويمثلها مراكز تنشأ في ظل القانون. فإنه توجد مراكز أخرى فعلية لا تتفق مع القانون وفي الأصل لا ترتب الاثار التي يرتبها المركز القانوني . وبما أنه يجب أن يخضع الواقع للقانون وفقا لذلك أن يظل الظاهر أولى بالرعاية في مواجهة صاحب المركز القانوني وهذا من متطلبات التطور الذي تشهده الحياة الاجتماعية. فنظرية الوضع الظاهر الذي استحدثها القضاء من أجل حماية الغير حسن النية ، واختلف الفقه في تحديد أساس قانوني لها ؛ فهناك من أسسها على النظريات التقليدية كالنيابة والصورية ، وهناك من ذهب أبعد من ذلك و لجأ إلى فلسفة القانون من أجل عسى ان يجد فيها أساسا لذلك. وفي رأيي الخاص أن أساس هذه النظرية في السجل العيني هو حجية السجل المفترضة حسب مبادئ النظام العيني الذي تطرقنا اليه في الفصل الأول ووضحنا فيه كيفية اعداد السجل العيني في التشريع الجزائري. وبدراسة ما أخذ به المشرع من إجراءات و آليات لإعداد السجل العيني ، و هذا فضلا عن عدم أخذه بمبادئ نظام الشهر العيني بصفة مطلقة " مبدأ القوة الثبوتية المطلقة " و " مبدأ حظر الاكتساب بالتقادم " ، رأينا أن هذا ساهم بقوة في ايجاد وضع ظاهر في بيانات السجل العينين وقد يكون هذا الظاهر اكتسب حقا في السجل العيني (ظاهر ايجابي) بموجب الاجراءات المأخوذ بها في تحديد الملاك الظاهرين والمنصوص عليها في المواد 13 و 14 من المرسوم 76/63 أو قد يكتسب بالآليات الموازية التي اقرها المشرع من أجل تسريع عملية مسح الاراضي وتطهير الملكية العقارية. وقد يكون الظاهر سلبيا أي اغفل عنه السجل العيني ، وهذا وارد ، حتى المشرع قد توقع ذلك وهذا يظهر من خلال تركه حق الطعن في بيانات السجل مفتوحة لتصحيح هذا الاغفال. ومنه تطرقنا إلى حجية هذا الظاهر في السجل العيني من أجل أن يتمسك به الغير وهذا تطبيقا لنظرية الوضع الظاهر، فوجدنا أن هذا الظاهر الايجابي حجة للغير وحجة على الغير واستطردنا في تحديد شروط تطبيق نظرية الوضع الظاهر من خلال وجهة نظر الفقه حتى يحظى الغير بحماية حقوقه. وقد أقر المشرع الجزائري بأحكام لحماية الغير الذي يتصرف مع الظاهر وهذا نجده باستقراء المادة 86 من المرسوم 76/63 وإن كان هذا تطبيقا لنظرية الوضع الظاهر، إلا ان المشرع قد ضيق من مجال تطبيقها وأخضع مجموعة من الشروط وهذا بهدف استقرار المعاملات. أما الظاهر السلبي لا يمكن التمسك به من أجل حماية الغير بناء على مبادئ النظام العقاري المأخوذ به لأن في ذلك مساس بحجية السجل. ومنه نستخلص أن نظرية الوضع الظاهر في السجل العيني تختلف عن النظرية التقليدية في كون أن الاولى يشترط لإعمالها ركن مادي وركن معنوي ، فيمكن اعتبار ان هذه نظرية بأحكام خاصة . فالركن المادي في النظرية محل الدراسة يتمثل في بيانات السجل ، فيكون بذلك القيد له حجية إيجابية وعدم القيد له حجية سلبية. ولا محل للركن المعنوي المتمثل في حسن نية الغير في هذه النظرية ، فلم يفرق النظام العيني المأخوذ به بحسن أو سوء نية الغير من أجل إعمالها وهذا عكس النظرية التقليدية. en_EN
dc.subject السجل العيني - احكام الوضع - القانون الجزائري en_EN
dc.title احكام الوضع الظاهر في السجل العيني en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account