Abstract:
دعول الإلغاء ىي الدعول التي تهدؼ إلا إعداـ القرار الإدارم الذم أصدرتو الإدارة العامة في حالة خركجو عن مبدأ ابؼشركعية، كأف سلطة القاضي الإدارم تقتصر في البحث في مدل مشركعية ىذا القرار كمدل اتفاقو مع قواعد القانوف كخضوعو بؽا كبالتالي إلغائو إذا كاف بـالفا بؽا. - ككفقا بؼا شرحناه من نقاط في مضموف ىذه ابؼذكرة، بلتم بإلقاء كتسليط الضوء على أىم ما استخلصناه كما تم التوصل إليو من نتائج فيما يلي: -دعول الإلغاء دعول قضائية موضوعية عينية بطبيعتها، ىدفها إعداـ القرار الإدارم ابؼعيب في مشركعيتو، كتعتبر دعول الإلغاء الطريق الأصلي لإلغاء القرارات الإدارية. -لابد من توافر بصلة من الشركط لرفع دعول الإلغاء أماـ ابعهات القضائية كتتمثل ىذه الشركط في شرط الاختصاص القضائي فلابد أف يكوف القضاء الذم تعرض أمامو دعول الإلغاء بـتصا بها كبالنظر كالفصل فيها كإضافة إلى ىذا الشرط أكردنا عرضا للشركط الشكلية لقبوؿ دعول الإلغاء كالتي بهب توافرىا برت طائلة الدفع بعدـ قبوؿ الدعول شكلا مع موجود شركط موضوعية تشمل كجهي رقابة القضاء على ابؼشركعية الداخلية كابػارجية للقرار الإدارم برصد بصلة من العيوب تم تبيانها. -عدؿ ابؼشرع ابعزائرم قانوف الإجراءات ابؼدنية بهدؼ تسهيل إجراءات التقاضي كتبسيطها كأخر ىذه التعديلات متداركا بذلك نقاط التباين كالاختلاؼ حيث بقد ىذا 09-08 ما جاء في إطار قانوف الإجراءات ابؼدنية القانوف أعطى للقاضي صلاحيات كافية لفرض احتًاـ القانوف كبضاية ابؼواطن من تعسف الإدارة. بروؿ نظاـ القضاء في ابعزائر من نظاـ القضاء ابؼوحد إلى نظاـ القضاء ابؼزدكج بإنشاء 1996 -بتعديل دستور بؾلس الدكلة كبؿكمة تنازع كبعض المحاكم الإدارية إلى حتُ تعميمها ربدا على كافة الولايات. -يتًتب عن بـالفة الإدارة بؼبدأ ابؼشركعية بطلاف قراراتها كإزالة آثارىا كحتى الالتزاـ بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها، كعلى ىذا الأساس لا بهب إغفاؿ الطعن في أعماؿ الإدارة ابؼخالفة للقانوف