المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

التحكيم كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author نعومي, خيراني بدر الدين
dc.date.accessioned 2020-03-20T15:11:07Z
dc.date.available 2020-03-20T15:11:07Z
dc.date.issued 2020-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2026
dc.description.abstract لقد أصبح التحكيم كبديل من البدائل الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الصفقات العمومية يلعب دوار كبيار في حسم هذه المنازعات لاسيما على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية، أين بدأ كواقع فرضته ظروف العولمة والاتجاهات العالمية الحديثة، خاصة وأنه -كما هو معلوم- يتيح وجود آلية قضائية يرتضيها الأطارف طواعية ويختارونها مسبقا لتسوية النازع الذي نشب أو الذي قد ينشب بينهم مستقبلا . ذا كانت للدول النامية ا و-منذ عهد ليس ببعيد- حساسية إازلة التحكيم لما له من خلفية تاريخية ومشكلات خاصة جعلتها ارفضة للتحكيم وحذرة من أي وسيلة لتسوية منازعات عقودها خاصة مع أشخاص أو الشركات الأجنبية بعيدا عن القضاء الوطني المختص، إلا أن متطلبات التنمية الاقتصادية الحديثة جعلت التحكيم مطلبا ضروريا لهذه الدول على الصعيدين الدولي والداخلي لما يتمتع به من سرية وسرعة وبساطة إجارءاته، ويتجلى ذلك في التطور الذي شهدته هذا ، فراد بعضها أحكاما خاصة ومستقلة للتحكيم ا أغلب تشريعات الدول العربية و فضل عن انضمام جل هذه الدول لاتفاقيات التحكيم الدولي. والمشروع الجازئري بدوره لم يكن بمنأى عن هذا التطور والتةيير، حيث أفرد في القانون اﻹجارءات المدنية واﻹداارت الجديد بابا مستقلا خاصا بالتحكيم الدولي، وأجاز فيه بموجب من قانون اﻹجارءات المدنية واﻹدارية اللجوء إلى التحكيم في مادة 3002 و 273المادتين الصفقات العمومية. بناء عليه ومحاولة منا ﻹبارز أهم المسائل القانونية التي يثيرها التحكيم في الصفقات العمومية بصورتيه، فإننا تناولنا في الفصل الأول التعريف بهذا النظام باعتباره نظاما جديدا على مادة الصفقات العمومية، وذلك من خلال بيان مازياه ومطالبه وكذا عرض أنواعه وبعض الماركز التحكيمية التي يتخذها الأطارف مكانا للتحكيم للفصل في منازعتهم، أين تبين لنا من خلال المسائل التي يتم عرضها أنه ما يسري على التحكيم بصفة عامة يسري أيضا على التحكيم في الصفقات العمومية . وبالنسبة لموضوعنا والخاص بالتحكيم فإن الجديد الذي جاء به القانون هو فتح الباب أمام الأشخاص المعنوية العامة للجوء إليه في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن إبارم أو تنفيذ الصفقات العمومية، سواء تعلق الأمر بالصفقات الداخلية أم الدولية، وبذلك يكون المشرع قد رفع اللبس الذي كان قائما بشأن جواز لجوء الدولة أو هيئاتها إلى طلب التحكيم. والتحكيم باعتباره وسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات بصفة عامة ومنازعات en_EN
dc.subject التحكيم - منازعات - الصفقات العمومية - التشريع الجزائري en_EN
dc.title التحكيم كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي