عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author لقرع, عيشة
dc.date.accessioned 2020-03-20T16:21:41Z
dc.date.available 2020-03-20T16:21:41Z
dc.date.issued 2020-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2036
dc.description.abstract للمجلس الدستوري من خلال القيام بدوره يقوم بمهمة الملاحض و مارقب جميع المؤسسات السياسية ,و هذا من أجل توقيف مختلف القوانين غير دستورية . لكن مع هذه الاختصاصات المخولة له ,إلا أنه يبقى مقيد بعملية الإخطار و التي أعطيت لشخصيات معينة في الدولة , ويلاحظ بأن الجازئر أعطت حق الإخطار إلى رئيس الجمهورية و أصبح لمجلس الأمة حق الإخطار 6991 رئيس المجلس الشعبي الوطني ، وبعد ظهور دستور قد تم كذلك توسيع اختصاصات المجلس الدستوري و تبنى فكرة القوانين العضوية و مع الأحداث الاستثنائية التي مرت بها الجازئر ,كان لا بد من وضع هيئة سياسية يقوم رئيس الجمهورية باستشارتها خلال الحالات الاستثنائية ,قد كان المجلس الدستوري هو الهيئة الأساسية للقيام بذلك . من الدستور الفرنسي 61 قد تم اقتباس الدور الاستشاري للمجلس الدستوري الجازئري من المادة 1. و الذي نص على أنه لا بد من استشارة المجلس الدستوري في الحالات غير العادية من الدستور الجازئري ,على أن رئيس الجمهورية ليس بإمكانه أن يقرر 99 فقد نصت المادة الحالة الاستثنائية إلا بعد استشارة المجلس الدستوري ,ووضعت هذه المادة حدود لسلطة رئيس الجمهورية في إقارر الحالة الاستثنائية و ذلك بإلازمية إتباع الإجارءات المتعلقة بالاستشارة قبل الإعلان عن الحالة الاستثنائية ,و يقوم أيضا باستشارة المجلس الدستوري في حالتي الحصار و الطوارئ ,و قد يستشار في الحالة العادية . من الدستور الجازئري بأن رئيس الجمهورية يتلقى أري المجلس الدستوري 99فقد جسدت المادة في الاتفاقيات المتعلقة بالهدنة و معاهدات السلم كما أنه يستشار في حالة التعديل الدستوري .1 الذي لا يعرض على الاستفتاء الشعبي en_EN
dc.subject المجلس الدستوري - الدور الاستشاري - قانون الجزائر en_EN
dc.title الدور الاستشاري للمجلس الدستوري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي