DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.

Show simple item record

dc.contributor.author بقواس, نعيمة
dc.date.accessioned 2020-03-20T16:45:20Z
dc.date.available 2020-03-20T16:45:20Z
dc.date.issued 2020-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2041
dc.description.abstract " الرقابة القضائية على القرارات الإدارية " توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمحافظة على حقوق الأفراد و حمايتهم في علاقتهم بمختلف المرافق الإدارية للدولة، و من كل التجاوزات الممكنة من طرف الإدارة، و هي أنجع أنواع الرقابة نظرا لما توفره من ضمانات للمتقاضين، و ذلك بتوفر عوامل الاستقلال و الحياد، عكس أنواع الرقابة الأخرى. إلا أنه و برغم من أن القرارات الإدارية هي أهم مظهر من مظاهر نشاط و التزامات السلطة التي تتمتع بها الإدارة، و التي تستمدها من القانون ، والتي تهدف لتحقيق المصلحة العامة ، إلا انه و بسبب تمتعها بكل هذه الامتيازات الواسعة تقع في أخطاء تضر المخاطبين بها، و لذي كانت الرقابة القضائية عليها هي السبيل الوحيد لضمان مطابقة تصرفات الإدارة للقانون ، و بهذا تحمى حقوق الأفراد و تمكنهم من مخاصمة قرارات الإدارة المخالفة للقانون أو المعيبة ، و التي من شأنها أن تكون السبب في إلغائها أو تعديلها . من خلال دراستنا لموضوع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية أو ما يسمى بأوجه الإلغاء، تطرقنا لعيب المشروعية الخارجية والتي تتمثل في عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراء،و كذا تطرقنا إلى عيوب المشروعية الداخلية مخالفة القاعدة القانونـية، و الانحراف في استعمال السلطة، و من جهة أخرى نجد أن مسؤولية جهة الإدارة عن قراراتها غير الصحيحة و الضارة ، مناطه أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من عيوب الطعن بالإلغاء ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطّأ والضرر ،وأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء،ذلك أن لكل قضاء أساسه الذي يقوم عليه ،فإذا انتفى ركن من الأركان ،فإن طلب التعويض لا يكون قائما على أساس سليم من القانون، و من خلال كل هذا نخلص إلى ما يلي: 1ـ يعتبر القرار الإداري كل عمل قانوني صادر عن سلطة إدارية عامة بإرادتها المنفردة، بقصد إحداث اثر قانوني سواء كان بإنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها. 2ـ و نجد أيضا أن الرقابة القضائية في المجال الإداري تتولها المحاكم العادية في الدول التي أخذت بنظام وحدة القضاء، و تتولاها المحاكم الإدارية في الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء. حيث يمارس القضاء رقابته على أعمال الإدارة إما بالحكم بالتعويض عن الضرر بالأشخاص من جراء تصرفات الإدارة، و إما بإلغاء القرار نتيجة مخالفته للقانون. 3ـ تعتبر دعوي الإلغاء من أهم الدعاوي الإدارية، و هي الدعوى الوحيد التي يتطلب فيها المدعى من القاضي الإداري المختص نوعيا و إقليميا، و إلغاء قرار إداري بصفة كلية أو جزئية، و هي و أيضا الدعوى الوحيدة التي تتسم بالموضوعية و الأصالة و الفاعلية القضائية في تطبيقها و أثارها. 4ـ و في المقابل نجد أن دعوى التعويض عن قرار إداري تتميز بعدة خصائص و سمات تميزها عن باقي الدعاوى، حيث تستوجب دعوى التعويض وقوع خطأ من جانب الإدارة العامة و الذي يصيب الأفراد بضرر، حيث تقوم علاقة سببية مباشرة بين خطأ الإدارة و الضرر. 5ـ و أخيرا نجد أن دعوى التفسير تخص فقط الوصول إلي المعنى الحقيقي و المدلول الصحيح للقرار الإداري أو القضائي و تفسير كل ما يشوبه من غموض، و هذا يخالف ما جاءت بيه دعوى تقدير و فحص المشروعية التي تقتصر فقط على القرارات الصادرة من طرف السلطة الإدارية ، و كذا تكون علي العقود التي تبرمها،و هي تختص بتقدير سلامة و شرعية هذه القرارات و مدي مطابقتها للقوانين و الأنظمة المعمول بها. و بهذا نجد أن القرارات الإدارية ما هي إلا وسيلة لتحقيق المصلحة عامة أو المنفعة عامة، والمخاطبين بيه ملزمون بتنفيذه طواعية أو إكراها، إلا أن عليهم عدم التزام الصمت عن كل قرار إداري مضر بمركزهم القانوني، وبالتالي على الفرد المتضرر من القرار أن en_EN
dc.subject الرقابة القضائية - القرار الاداري - الجزائر en_EN
dc.title الرقابة القضائية على القرارات الإدارية. en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account