الخلاصة:
أن دعوى الإلغاء هي التي تهدف الى إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته الإدارة المطعون فيه بعدم مشروعيته، و أن سلطة القاضي الإداري تقتصر على بحث مشروعية القرار و مدى اتفاقه مع قواعد قانون و الإلغاء إذا كان مخالفا لها وهذا ما يسمى بقضاء التفسير. لقد أوضحتا الشروط الواجب توفرها في رافع الدعوى، و في القرار الإداري المطعون فيه و الآجال الواجب احترامها و التي من شأن الخطأ أو الإهمال أن يبقى على عدم المشروعية فيتحصن القرار الإداري و يضيع حق المضرور من إبطال القرار الإداري غير المشروع و التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك. و أبررنا العيب الذي يفشي إلى الفساد و يلحق القرار الإداري و يجعله عرضة للإبطال، نتيجة للتعسف في إستعمال الإدارة في سلطتها الممنوحة، سواءا التي ترك فيها قدر متفاوت من الحرية الا وهي السلطة التقديرية للإدارة ، أو التي كبّلت فيها صلاحيتها نتيجة لتحديد المشرع للغاية أو الهدف الخاص الواجب عليها إستهدافه أثناء إصدار قراراتها. حددنا مفهوم هذه القاعدة ، سواءا المفهوم القانوني أو القضائي أو الفقهي فإذا وجد القاضي أن أحد التطبيقات أو الصور التي عرضنا لها. قد لحق بالقرار الإداري فإنه يقضي بإبطال ذلك القرار، وبينا أهم السلطات التي يتمتع بها القاضي إزاء قيامه لهذا التصرف وفي تحديد نوع السلطة الإدارية وحدود رقابة القاضي الإداري عليها .
والحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري من طرف الجهات القضائية المختصة ( القاضي الإداري ) يكون له حجية مطلقة في مواجهة الكافة , أي ليس فقط بالنسبة للخصوم في دعوى الإلغاء بل نعيدهم أيضاً , فيستطيع أن يتمسك بالحكم بإلغاء القرار كل شخص ذو مصلحة ولو لم يكن طرفاً في الدعوى . وأنه متى ألغي القرار الإداري المخالفة للقانون , فأنه يعتبر ملغياً بالنسبة لكافة الأفراد والاشخاص وكأن القرار لم يصدر أصلا , فالحكم الذي يصدره الإداري المختص بإلغاء القرار الإداري أو التعويض على الأضرار المترتبة عنه , أو فحص وتقدير مدى مشروعيته أو تفسير القرار المشوب والمعيب له حجيّة وقوة الشيئ المقض فيه وذلك في مواجهة الكافة .