المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

النظام القانوني للأعمال الانفرادية لرئيس الجمهورية في الجزائر

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author شويحة, عطية
dc.date.accessioned 2020-03-20T17:49:14Z
dc.date.available 2020-03-20T17:49:14Z
dc.date.issued 2020-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2052
dc.description.abstract ان المؤسس الدستوري الجزائري اخذ كغيره بمبدأ الفصل بين السلطات النسبي والذي من مميزاتو التعاون بين السلطات وذلك في عدة مجالات من بينها التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مجال اعداد القوانين لكنو جعل ىذا المبدأ وسيلة وآلية لتقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية . ومن خلال ىذه الدراسة التي تعرضنا من خلالها الى الاعمال الادارية العادية لرئيس الجمهورية بصفتو الرئيس الاول لمؤسسة رئاسة الجمهورية حيث يقوم باصدار القرارات الادارية التي تنظم ىذه الهيئة من خلال ابرازنا لمفهوم القرا رات الادارية بصفتها عمل يلحق تغييرا في المراكز القانونية للمخاطبين بو وكيفية الرقابة عليها عن طريق القضاء في جملة من الدعاوي كدعوى الالغاء وفحص المشروعية والتفسير . 21 كما تطرقنا الى السلطة التنظيمية والتي يمارسها رئيس الجمهورية بحسب المادة من الدستور في المسائل 5 غير المخصصة للقانون اي ان رئيس الجمهورية يصدر تنظيمات في المجالات التي لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية وىو دليل آخر على مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري الذي يعطي لرئيس الجمهورية مكانة مرموقة وسمو من خلال صلاحيات واسعة في الظروف العادية والظروف الاستثنائية . كما تطرقنا الى حدود ىذا السلطة التنظيمية من خلال القيود التي وضعها المؤسس الدستوري لهذه السلطة مع انها غير كافية وغير جوىرية مما مكن السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ) من استغلال ذلك كما حدد المشرع طرق الرقابة عن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية عن مجلس دستوري مبرزين اختصاصات ىاتو الهيئة والسلطات وما بعدىا من الدستور وطرق ممارسة ىذه 261التي لها الحق في اخطاره من اجل عملية الرقابة حسب نص المواد الرقابة وكيفيات تأمين السلطة التنظيمية دستوريا ومتى يكون الاخطار اجباريا وحتى يكون ىذا الاخطار اختياريا 55 كما تطرقنا الى تأمين السلطة التنظيمية من قبل القضاء من خلال الدور الاستشاري لمجلس الدولة في مشاريع القوانين ووضحنا كيفية عقده لاجتماعاتو في ىذه الحالة وكذا اللجنة الدائمة لو وحتى يلجأ لها . كما رأينا حجية رأي المجلس في مشاريع القوانين وىل يؤخذ بها أم لا .كما تطرقنا الى امكانية الغاء ىذه التنظيمات ومدى رقابة القضاء لها والضوابط العامة في ىذا المجال . منح لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر وتطرقنا الى التوفيق الذي 211ان الدستوري الجزائري وفي مادتو حدد للتشريع عن طريق الاوامر وىو في حالة شغور المجلس او بين دورتي البرلمان حين ابرزنا مفهوم الاوامر التشريعية حيث منح لرئيس الجمهورية اختصاصات تشريعية تؤثر على اختصاص البرلمان في اعداد القانون وكذلك من الدستور والتي يعطل فيها العمل بالدستور وتصبح 31في التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية حسب المادة كل السلطات بما فيها السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية مما قد يؤثر على عمل البرلمان كما لاحظنا ان ىناك اختصاصات تشريعية يقتصر تأثيرىا على مشاركة البرلمان في اختصاصو في صنع القانون كالتصديق على المعاىدات التي ينبغي ان يوافق عليها اولا الجهاز التشريعي حتى يصادق عليها الرئيس وكذلك اصدار القوانين الذي يأتي بعد ان ينتهي البرلمان من اعداد القانون وعليو وجب من المؤسس الدستوري ان يعيد النظر في تنظيم الاختصاصات وذلك بزيادة القيود الممارسة على بعض الاختصاصات . كما تطرقنا الى اعمال السيادة :ىي جملة من اعمال الحكومة التي يستثنيها المشرع من عملية الرقابة عليها نظرا لكونها اعمال تدخل في اطار علاقات الدولة مع الدول الاخرى وتمس بالأمن والسلامة الوطنية مع انها ذات منشأ قضائي من خلال دور مجلس الدولة الفرنسي في ذلك ىذه الاعمال التي اخذت حيزا كبير من اجتهادات الفقهاء الذين وصلوا الى استحالة إلغاء ىاتو الاعمال لكن يمكن التعويض فيها بناء على مبدأ المساواة امام الاعباء والتكاليف . en_EN
dc.subject رئيس الجمهورية - العمل الانفرادي- النظام القانوني - الجزائر en_EN
dc.title النظام القانوني للأعمال الانفرادية لرئيس الجمهورية في الجزائر en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي