Abstract:
موضوع الوظيفة القضائية لمجلس الدولة الجزائري، مجلس الدولة الذي يعد حجر الزاوية في وجود نظام قضائي إداري مستقل، والذي ينهض بدور أساسي في حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون من الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه من جانب السلطات العامة في الدولة.
إعتمد المشرع الجزائري معيارا عاما لتحديد نطاق اختصاص القضاء الإداري (مجلس الدولة) وهو المعيار العضوي والذي بمقتضاه كل ما كان أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام - المحددة بموجب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية - ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري.
يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متنوع والذي جعل منه قاضي أول وآخر درجة، وقاضي تقويم لأعمال الجهات القضائية الإدارية ومجلس المحاسبة.
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، كما يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، وقد وضع قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون والدعاوى الإدارية.
إن دعوى الإلغاء على مستوى مجلس الدولة شهدت تطورا في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن المشرع قد تجاوز فيها عن كل من شرط انتفاء الدعوى الموازية وعن التظلم الإلزامي السابق على الدعوى الإدارية وأصبح التظلم اختياريا، وبالمقابل لم يوضح المشرع شروط دعوى التفسير، ولقبولها يطلب مجلس الدولة ضرورة وجود نزاع قائم وحال بين الأطراف، وأن يقتصر الطلب فيها على التفسير ولا يتجاوز إلى طلبات أخرى.
واشترط المشرع في طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية تزامنه مع الدعوى في الموضوع ولم يستثني ضمنيا القرارات المتعلقة بالنظام العام، وإلى جانب ذلك يجب أن يتمتع القرار موضوع الطلب بالقوة التنفيذية، وجدية الوسائل المعتمد عليها في وقف التنفيذ، وكذلك عنصر الضرر الذي يهدد الطاعن بسببه.