DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

تطور صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author قندوز, سعيدة
dc.date.accessioned 2020-03-20T20:15:06Z
dc.date.available 2020-03-20T20:15:06Z
dc.date.issued 2020-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2058
dc.description.abstract رغم أنه من بين الأهداف المنتظر تحقيقها من خلال الإصلاحات السياسية و الدستورية التي عرفتها الجزائر في سنتي 1989 و 1996 و إنتهاج الثنائية في الجهاز التنفيذي القضاء على ظاهرة إحتكار السلطة و الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية التي كانت تشكل الميزة الأساسية للنظام السياسي الجزائري خلال مرحلة التعددية الحزبية ، إلا أن المبادئ الجديدة التي تضمنها الدستوران الصادران خلال السنتين المذكورتين لم تؤثر بشكل فعال على مركز رئيس الجمهورية و بالتالي صلاحياته الواسعة الذي بقي يحتل أسمى المراكز من بين كل المؤسسات السياسية للدولة. و يرجع سبب عجز النظام عن إعادة توزيع السلطة بين مختلف مؤسسات الدولة أساسا إلى كون المبادئ المستمدة ممن النظامين البرلماني و الرئاسي تذهب كلها في اتجاه واحد ، و هو تقوية مركز رئيس الجمهورية و إضعاف باقي المؤسسات الدستورية الأخرى لاسيما البرلمان و الحكومة منها. و إذا كان تركيز السلطة و الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية يجد ما يبرره في ظل مرحلة أحادية الحزب التي كان فيها رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب ، الأمر الذي يتطلب الانسجام في عملية اتخاذ القرار بين الحزب و رئيس الدولة ، فإن التعددية الحزبية المكرسة ابتداء من صدور 28 فيفري 1989 عليها من المفروض أن تضع حدا لذلك ، و تجعل من الأحزاب الساسية المنبع الحقيقي للسلطة. لم يحدث ذلك فحسب ، بل أن الأحزاب السياسية ، بما فيها التي تشكل الأغلبية فيالبرلمان بصفة دائمة ، بقيت ضعيفة و خاضعة لرئيس الجمهورية الذي يستعملها كأداة لإضفاء نوع من الشرعية و المشروعية على قراراته ، دون أن تشارك معه في اتخاذها ، و المعروف أن صاحب السلطة في الدول الغربية سواء كان رئيسا للدولة أو وزيرا أول أو حتى عضو في البرلمان يكون مناضلا حقيقيا في حزبه و يترشح للانتخابات بالسم هذا الحزب الذي يسانده. بينما يترشح رئيس الجمهورية في الجزائر بعيدا عن الاحزاب السياسية و يستمد قوته من المؤسسة العسكرية التي تختاره و تسانده بكل الوسائل الضرورية خلال الفترة الانتخابية التي تنتهي بصفة آلية بانتخابه من طرف الشعب الذي يضفي شرعيته عليه. فانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من طرف الشعب يجعله يحظى بشرعية كبيرة تفوق التي تحظى بها كل المؤسسات الأخرى في الدولة بما فيها البرلمان ، و هو يؤهله لأن يكون مجسدا للدولة و للأمة في آن واحد. و لذلك فبارغم مما اقتبسه المؤسس الجزائري من النظامين البرلماني و الرئاسي من آليات، فذلك لم يُرق النظام السياسي الجزائري لا إلى صف النظام البرلماني و لا النظام الرئاسي ، لأنه إذا كانا هذان النظامان يرتكزان على مبدأ الفصل بين السلطات ، فإن الآليات المستمدة تهدف في مجملها إلى تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية. و على خطى الدساتير السابقة لم يكتف دستور 1996 بمنح رئيس الجمهورية السلطات و الصلاحيات التي يتمتع بها نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب ، بل أضاف له تلك التي تحضى بها السلطة التنفيذية في النظام البرلماني. و ينتج عن التمتع بهذه الصلاحيات أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا فعليا للحكومة يحضى بالوسائل القانونية التي تجعله قادرا ، ليس فقط على مواجهة البرلمان ، بل الهيمنة عليه في الميدان التشريعي عن طريق مشاريع قوانين ، الأوامر التشريعية و المراسيم الرئاسية و المعاهدات و الاستشارة الشعبية التي تمكن رئيس الجمهورية حتى من الاستغناء عن البرلمان و اللجوء إلى الإرادة الشعبية مباشرة. هذا و بإمكان رئيس الجمهورية عرقلة العمل التشريعي و إجهاضه بطلب إعادة التصويت على القانون بنسبة الثلثين التي يصعب تحقيقها ، ثم بامكانه كذلك استخدام نفوذه على مستوى مجلس الأمة من أجل رفض المصادقة على اقتراح القانون أو مشروع قانون أدخلت عليه تعديلات غير مرغوب فيها ، و ذلك من خلال ثلث الأعضاء المعينين من طرفه . و يمكن لرئيس الجمهورية ، زيادة على ذلك رفض إصدار القانون دون أن يخشى من أي جزاء قد يترتب على ذلك ، ودون إمكانية إصدار القانون من طرف أية مؤسسة أخرى ، عكس ما كان عليه الحال في دستور 1963 الذي يسمح لرئيس المجلس الوطني بإصدار القانون في حالة عدم إصداره من طرف رئيس الجمهورية خلال الآجال المحددة في المادة 51 من الدستور ، وحتى في حالة اصدار القانون يمكن لرئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذه من خلال رفض إصدار المراسيم التنفيذية الضرورية لذلك لأن بعض القوانين يستحيل تنفيذها دون إصدار هذه اللوائح التنفيذية. و أخيرا فبإمكان رئيس الجمهورية معاقبة النواب بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة أو حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر إجراء خطيرا بالنسبة للمجلس ، مع العلم أنه غير خاضع لأي قيد حقيقي. و من خلال ما سبق نستنتج : 1- أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة في كل الميادين المرتبطة بالحياة السياسية في الدولة ، و هي سلطات تزداد بلا شك اتساعا أكثر في الظروف غير العادية و ذلك بداية من مرحلة الإعلان عنها إلى غاية انتهائها ، و كل ذلك على حساب البرلمان و الحكومة. 2- اعتبارا لذلك فإن إزدواجية السلطة التنفيذية و إدخال المبادئ البرلمانية في النظام السياسي الجزائري لم ينقص شيئا من طبيعته الوحدوية المركزة في شخص رئيس الجمهورية منذ الاستقلال ، نظرا لاستمرار المؤسس في تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية و جعل المؤسسات الدستورية الأخرى ، لاسيما البرلمان و الحكومة ، تابعة له. en_EN
dc.subject رئيس الجمهورية - الرئيس - النظام الدستوري الجزائري -صلاحيات en_EN
dc.title تطور صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account