DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

جريمة الرشوة في ظل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author لكحل, بشير
dc.date.accessioned 2020-03-20T20:56:31Z
dc.date.available 2020-03-20T20:56:31Z
dc.date.issued 2020-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2064
dc.description.abstract لجريمة الرشوة في ظل اتفاقية أمم المتحدة لمكافحة الفساد وحسب قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نخلص إلى أن التنظيم القانوني لجريمة الرشوة في القانون 06-01 و إن كان منسجمًا إلى حد ما مع الاتفاقية الدولية إلا أنه يحتاج إلى اعادة النظر فيه بما يضمن فعالية التطبيق، و ان كان تفعيل مثل هذه الإجراءات يبقى متوقفًا على رغبة الدولة و السلطات السياسية في التصدي جديًا لهذه الظاهرة. واستدعت دراسة جريمة الرشوة الرجوع إلى نموذجها القانوني لتحديد الأركان المرتبطة بها وكان أولها الركن المفترض الذي يفترض أن يكون الجاني يتمتع بصفة الموظف العمومي، هذا الأخير انطبق مفهومه في اتفاقية الأمم لمكافحته على قانون 06-01 وذلك حسب ما جاءت به المادة 02 فقرة أ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 02 الفقرة ب من قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . يوصلنا إلى أن مفهوم الموظف العمومي في الاتفاقية و قانون 06-01 أوسع وأشمل من مفهومه في القانون الإداري و القانون الجنائي .وكذا حولنا أن نبين الركن المادي من خلال النشاط الصادر عن المرتشي الذي يعبر فيه الموظف عن رغبته في الارتزاق من عمله الوظيفي، هذا وبينت المادة 15 من خلال الفقرتين أ وب من الاتفاقية و التي هي نفسها المادة 25 الفقرتين 1 و2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري، كما أن هذه المادة جاءت بعبارة "المزية غير المستحقة " و التي هي عبارة دالة وشاملة وبليغة إذ قارنها بالعبارة التي كان يحويها قانون العقوبات الجزائري في المادتين 126و 127 الملغيتان "عطية أو هبة أو هدية". و وصولا إلى الركن المعنوي من خلال تحديد معنى القصد الجنائي في هذه الجريمة، وتم تبيان أن القصد في هذه الجريمة هو قصد عام وليس قصد خاص، كما تم تحديد عناصره و التي هي العلم و الارادة، كما يلزم يتوفر القصد في هذه الجريمة أن يكون وقت أو أثناء الطلب أو القبول وإلا انتفى . وأشارنا في الفصل الثاني في هذا البحث عن الآليات القانونية لمكافحة جريمة الرشوة من خلال تحديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي جاء بها قانون 06-01 لأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تركت العقوبة و التدابير حسب كل دولة ألزمها بضرورة بفرض العقوبات و التدابير لهذه الجريمة. وهذا ما نصت عليه المادة 15 الفقرة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة، كما أن لهذه الجريمة عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية ، سواء كان الجاني شخص طبيعي أو شخص معنوي. ونظرا لاستفحال جريمة الرشوة وخطورتها كان من الاهمية التطرق إلى ما أثمرته الجهود الدولية وكان أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 ( القرار رقم04/58 المؤرخ في 31 أكتوبر2003 ) وفتحت باب التصديق عليها في المؤتمر رفيع المستوي المنعقد بميريدا بالمكسيك بين 09 و 11 ديسمبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ 14 ديسمبر 2005، وتبلورت هذه الجهود في ما سعت اليه كذلك المؤسسات المالية في مكافحة الفساد وكذا دور المنظمات الدولية كالجهود الأوروبية و الجهود الافريقية و العربية. كما ظهرت الجهود الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الرشوة في الجزائر من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من خلال إنشاءه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و التي تمت بموجب الباب الثالث من هذا القانون على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذلك إنشاء الديوان الوطني لقمع الفساد بموجب الأمر رقم: 10-05 المتمم للقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما ذكرنا أن الجزائر أنشئت المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منه وكان ذلك سنة 1996 بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 96-233 والذي تم حله نظرا لفشله الذريع في مكافحة هذه الآفة سنة 2000. وآملا في القضاء على الجريمة التي تتسبب في واستغلال الوظيفة وزعزعت ثقة الدولة بمواطنيها نقترح بما يلي: - ضرورة تجريم الوسيط بين الراشي و المرتشي على الصعيد الدولي و الوطني الذي لم تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة ولا قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. - حبذا لو جرمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المشرع الجزائري فعل طلب المزية أو قبولها لاحقا بعد أداء العمل أو الامتناع عنه واعتبره إحدى صور جريمة الرشوة . - ضرورة تشديد العقاب على أعضاء الديوان المركزي لقمع الفساد عندما يرتكبون إحدى جرائم الفساد أسوة بأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ذلك لأن مهام أعضاء الديوان المسندة لهم لا تقل أهمية وخطورة عن تلك الموكولة لأعضاء الهيئة. وعليه فإننا نقترح تعديل المادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. بالنص على تشديد العقوبة إذا كان مرتكب إحدى جرائم الفساد الإداري هو أحد أعضاء الديوان. - لأجل تفعيل سياسة مكافحة الفساد الإداري ندعو إلى ضرورة تدعيم كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد بسلطة إصدار التدابير التحفظية كأوامر التجميد و الحجز، وهذا بالتنسيق مع الهيئات القضائية المختصة. - إن احتكار رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس اليقظة والتقييم التابع لها قد يؤثر على استقلالها وحيادها، ولهذا فإننا نقترح منح صلاحية التعيين لجهة أو سلطة أخرى يكون أفضل ويضمن استقلالية أكثر لهذه الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية . en_EN
dc.subject الرشوة - اتفاقية الامم المتحدة - التشريع الجزائري - en_EN
dc.title جريمة الرشوة في ظل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account