Abstract:
موضوع سلطات القاضي الإداري في دعوى تجاوز السلطة ودعاوى القضاء الكامل ، تم الوصول إلى تحديد مفهوم دعوى الإلغاء ، والتي تمثل الطريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات الإدارية ، وتعد أنجع وسيلة لتأمين احترام مبدأ المشروعية ، وكذلك تم تحديد سلطات القاضي الإداري في هذه الدعوى إذ أنها موزعة في النظام القضائي الجزائري بين المحاكم الإدارية ، ومجلس الدولة الذي يتمثل اختصاص القاضي الإداري فيه في النظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية ، والهيئات العمومية الوطنية وكذلك الطعون بالاستئناف في قرارات الإلغاء الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية كما يختص قاضي المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية غير الممركزة الممثلة في الولاية والبلدية ، والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ، حيث تنحصر سلطة القاضي الإداري في فحص الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها لقبول هذه الدعوى وبالتالي الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا تبين له عدم مشروعيته، أو رفض الدعوى في حالة صحة الشروط الواجب توافرها قانونا ، دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك وبالمقابل فإن دعاوى القضاء الكامل والتي من أهمها دعوى التعويض ، يتمتع القاضي الإداري فيها بسلطات واسعة حيث يقدر التعويض الكامل والعادل اللازم لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة غير المشروعة والضارة ، هذا بالإضافة إلى سلطاته الواسعة في فض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، والضريبية العامة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالانتخابات ،فدعاوى القضاء الكامل تسمح للقاضي الإداري بتحديد حقوق المدعي ،وليس بإمكانه فقط النظر في مشروعية العمل الإداري، بل يتعدى ذلك إلى الحكم على الإدارة بإصلاح الأضرار الناجمة عن تصرفاتها غير المشروعة بالتعويض عنها .