الخلاصة:
إن الضبط الإداري نشاط ضروري و مهم في اي دولة مجموعة من الهيئات حددها القانون على سبيل الحصر و اعطى لها صلاحيات في مجال الضبط فتوجد هيئات على المستوى المرك زي و تتمثل في رئيس الجمهورية والذي اعطى له الدستور ممارسة سلطات الضبط من اجل المحافظة على كيان الدولة ووحدتها لا وهي حالة 19 إلى 19 سيما في الظروف الإستثنائية; وحددها الدستور في المواد من أما الهيئة الثانية على المستوى ، الحصار و حالة الطوارئ و الحالة الإستثنائية وحالة الحرب المركزي تتمثل في الوزير الأول رغم عدم وجود نصوص صريحة لمما رسة الضبط الإداري إلا من الدستور و 921 أنه مارس هذه المهمة إستنادا إلى السلطة التنظيمية بموجب المادة تظهارلهيئة الثالثة في مجموع الوزارء حيث يمارس كل وزير الضبط الإداري الخاص كل في مجال إختصاص وازرته أماهيئات الضبط الإداري على المستوى اللامركزي وتتمثل في الوالي على مستوى الولاية ويستمد الوالي هده السلطة من قانون الولاية أما السلطة الثانية اللامركزية هي رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية ، إن وجود نوعين من الهيئات سواء المركزية أو اللامركزية أو هيئات ضبط إداري عام أو هيئات ضبط خاص يؤدي حتما إلى وجود نوع من التداخل والتصادم بين هده الهيئات إلا أن القضاء الإداري سارع الى حل كل تنازع ينجم عن هدا التداخل لاسيما وأن هده الهيئات هدفها الأساسي من ممارسة الضبط