DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الاختصاص التشريعي للبرلـمـان الجزئري في 6991ظل دستور

Show simple item record

dc.contributor.author نجاوي, عبد الحفيظ
dc.date.accessioned 2020-03-21T10:02:10Z
dc.date.available 2020-03-21T10:02:10Z
dc.date.issued 2020-03-21
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2118
dc.description.abstract لقد تبين من خلال محطات البحث المنجز، علو مكانة السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وبذلك هيمنتها زاد 8889 إلى غاية الدستور الحالي، ولعل أخر تعديل سنة 3691على تسيير النظام السياسي الجزائري منذ دستور من هذه الهيمنة و ذلك من خلال تبني النظام الرئاسي، لكن في جانب هيمنة رئيس الجمهورية على زمام الأمور دون الإعمال بمبدأ الفصل ما بين السلطات. - أو حين تبنى 3669 قبل دستور – إن تراجع مكانة السلطة التشريعية سواء في مرحلة العمل بنظام الغرفة الواحدة - كان نتاجا لتظافر مجموعة من الأسباب قانونية كانت أو 3669 بعد تعديل –المؤسس الدستوري نظام الازدواجية قننت بعد ذلك ، بالإضافة إلى عوامل تاريخية و بيئوية كلها عملت على الوصول إلى برلمان أقل ما يقال عنه أنه مؤسسة وضعت من أجل إكمال ديكور النظام السياسي، فاذا كانت دسترة اختصاص التشريع لصالح رئيس الجمهورية في الظروف العادية و الاستثنائية، وتحكم هذا الاخير في زمام اللعبة التشريعية، وتدخله في أهم صلاحيات السلطة التشريعية من خلال دعوة البرلمان للانعقاد و عدم سريان القوانين إلا بعد توقيعه عليها و نشرها .....من أهم الأسباب القانونية التي أدت إلى ضعف الهيئة التشريعية فإن ضعف الاحزاب السياسية بشقيها معارضة كانت أو من أحزاب الموالاة، و تراجع النشاط الاعلامي ونشاط المجتمع المدني هي عوامل أخرة كانت سببا في تراجع هاته السلطة . إن هذه الدراسة إذا كانت قد بينت الأسباب التي أدت الى انحصار دور البرلمان وضعفه في المجال التشريعي، قد بينت ما نتج ن هذا الضعف و من أهم ما يمكن استنتاجه هو الوصول إلى : دور البرلمان لا يتعدى التصويت على القانون في مجال ضيق و اقتراح القوانين محصور على عشرين نائبا على  كما أن البرلمان لا يستطيع رغم التعديل الأخير لا يستطيع منافسة السياسة الخارجية إلا بمبادرة رئيس ،الأقل الجمهورية أو بمبادرة رئيس إحدى الغرفتين. للحكومة دور كبير في إعداد و ضبط جدول الأعمال حيث لا يترك مجال المبادرة القوانين لنواب المجلس  الشعبي الوطني الممثل للإرادة الشعبية. تكريس إرادة السلطة التنفيذية على الإرادة الشعبية المتمثلة في البرلمان و ذلك في تخصيص السلطة التنفيذية  بصلاحيات واسعة في التنظيم و التشريع عن طريق الأوامر و احتكار المبادرة بقوانين لاختصاصها شبه الكلي. الائتلاف الحزبي في السلطة التنفيذية يكرس تحالف الأحزاب في توجيه التصويت على القوانين ولا يترك المجال  للمعارضة إن وجدت في التعبير عن إرادتها بالوسائل الدستورية المتوفرة لها عن طريق ملتمس الرقابة كما أن أغلبية المطلوبة للتصويت على ملتمس الرقابة يصبح حاجزا يصعب تجاوزه ضمانا لاستمرارية السلطة التنفيذية في 1/8 ~ 81 ~ هذا إذا أخذنا في الحسبان دور الثلث المعين من طرف رئيس الجمهورية في ، أداء مهامها و سيطرتها على البرلمان مجلس الأمة الذي يسير على خطى السلطة التنفيذية . وهو الثلث المعرقل لكل عمل تشريعي فإذا كأداة امتناع في للمصادقة على القانون وهذا حسب إرادة السلطة التنفيذية فإذا أرادت القانون يمر أولا ¾ التصويت لا يتحقق فالأعضاء المعينين مع الأعضاء المنتمين للحزب الواحد هو بمثابة حصن منبع تستعمله السلطة التنفيذية ، يمر لتحقيق مآربها بهذا المنظور أصبح دور مجلس الأمة دون فاعلية لتمثيل إرادة الشعب بل معين لهيمنة السلطة التنفيذية. هذه الوضعية طالما كانت محاور لقاءات و ندوات، على مستوى الهيئات المختصة وذلك بهدف الرقي و تطوير البرلمان الجزائري و من أهم الاقتراحات المقدمة نجد: . الرفع من المستوى الثقافي و السياسي للنائب البرلماني لما لهذا الاخير من دور في تطوير المؤسسة التشريعية  . العمل على تطوير الاحزاب السياسية و برامجها من اجل تطبيقها على المستوى الواقعي  . تطوير الاعلام البرلماني من أجل علام المواطن بالدور الحقيقي للنائب  ناهيك عن السبل و الطرق الاخرى التي تكون سببا في ترقية العملية السياسية و النهوض بالهيئة التشريعية للتوازن en_EN
dc.subject البرلمان - التشريع البرلماني - دستور 1996 - الجزائر en_EN
dc.title الاختصاص التشريعي للبرلـمـان الجزئري في 6991ظل دستور en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account