DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الإطـــــــار القانــــوني للصفقـــــــــــات العموميـــــــــة وفـــــــــــــــــــق المرســـــــــــــــــــــــوم رقــــــم 15/247

Show simple item record

dc.contributor.author فصيح ، جباري, عرابي ، سعد
dc.date.accessioned 2020-03-21T14:01:33Z
dc.date.available 2020-03-21T14:01:33Z
dc.date.issued 2020-03-21
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2126
dc.description.abstract من خلال ما سبق التطرق إليه، يمكن القول بأن الأحكــام الجديدة للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جاءت بهدف تحسين الإجراءات المتبعة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتقليص آجال تنفيذها، وعلى العموم، فقد مست هذه الأحكام عدة جوانب أهمها : - توسيع في مفهوم الصفقات العمومية (الصفقة الخاصة بالإشراف على الإنجاز ومحتواها). استثناءات جديدة بالنسبة للصفقـات التي لا تخضـع لقانون الصفقــات الجديـد، حيث تم النص على 7 حالات جديدة مقارنة بالمرسوم القديم (حالة (01) واحدة ). - رفع حدود مستويات إبرام الصفقات، من 8.000.000 دج إلى 12.000.000 دج لصفقات الأشغال أو اللوازم، ومن 4.000.000 دج إلى 6.000.000 دج لصفقات الدراسات والخدمات. - وتغيير في تسمية بعض إجراءات إبرام الصفقات وفي بعض العناوين التي تضمنها النص القديم (تعويض المناقصة بطلب العروض، تعويض التعامل الثانوي بالمناولة). - تخفيف الملف الإداري المطلوب من المتعهدين الراغبين في المشاركة في المنافسة، من خلال تعويض بعض الوثائق المطلوبة (في القانون القديم) بتصريح بالترشح، وكذا إعفائهم من تقديم وثائق مصادق عليها طبق الأصل، عندما يمكن للمصلحة المتعاقدة الحصول عليها بطريقة الكترونية، وإن اقتضى الأمر تطلبها فقط من حائز الصفقة. - إضفاء شفافية أكثر في اختيار المتعاملين المكلفين بتنفيذ موضوع الصفقات، من خلال التأكيد على المصلحة المتعاقدة بوجوب تحديد بدقة معايير الاختيار في دفتر الشروط. والسماح للمشاركين المحتجين على قرارات المصلحة المتعاقدة سواء في عملية منح الصفقة أو إلغائها ، باطلاعهم على نتائج تقييمهم كتابيا، أو حتى إمكانية المشاركة في المنافسة بالطريقة الالكترونية. - إضافة بعض البنود في بيانات الصفقات تتعلق بالإدماج المهني لبعض الفئات المحرومة من سوق الشغل والمعوقين. إضافة إلى التطرق لمضمون عقد المناولة. - النص على حالات استثنائية يمكن فيها تحديد أسعار مؤقتة للصفقات، وتحديد أكثر للحالات التي تمنع فيها عملية تحيينها، وكذلك بالنسبة للحالات التي يمنع فيها دفع التسبيقات. - النص على حدود إبرام الملحق (10%) لجميع أنواع الصفقات، مقارنة بالقانون القديم (اعتماد نسبتين 10% و 20% ). - رفع حدود الطلبات التي تعفى من اللجوء للاستشارة، التي تقل مجموع مبالغها خلال السنة المالية حدود :1.000.000 دج بالنسبة للأشغال واللوازم (بدلا من 500.000 دج في القانون القديم)، و500.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات (بدلا من 200.000 دج في القانون القديم). - النص على إجراءات جديدة تتعلق بتقديم خدمات خاصة كالنقل، الفندقة، والخدمات القانونية. - إضافة حالة أخرى إلى حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة، وكذلك تقليص عدد حالات عدم جدوى . - تسهيل حرية مشاركة المتعاملين في الدعوة إلى المنافسة، حيث يمكن للمتعهد أن يعتد بقدرات ووسائل مؤسسات أخرى وفق شروط محددة (ما لم يكن مسموحا في القانون القديم)، وهذا تشجيعا للمؤسسات الصغيرة المنشأة حديثا. و في الأخير نخلص إلى القول بأن قانون الصفقات العمومية الجديد جاء لإعادة تنظيم و هيكلة إجراءات إبرام الصفقات العمومية . en_EN
dc.subject الصفقات العمومية - المرسوم 15 -247 en_EN
dc.title الإطـــــــار القانــــوني للصفقـــــــــــات العموميـــــــــة وفـــــــــــــــــــق المرســـــــــــــــــــــــوم رقــــــم 15/247 en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account