DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الالتزام الدستوري للدولة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري

Show simple item record

dc.contributor.author لونيس, محمد
dc.date.accessioned 2020-03-21T14:09:17Z
dc.date.available 2020-03-21T14:09:17Z
dc.date.issued 2020-03-21
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2128
dc.description.abstract في ختام دراستنا لموضوع الالتزام الدستوري للدولة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري، توصلنا إلى أنه من خلال نص المادة 145 من دستور1996 الجزائري، يتضمن إلزاما بتنفيذ الأحكام القضائية وحماية الدستور لتنفيذ هذه الأحكام يكون بتطبيق كافة القوانين في الدولة، و بما أن الإدارة هي ممثلة الدولة فهي تعد عنصرا أساسيا لها، فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي باعتبار هذا الأخير الوسيلة الوحيدة والمؤكدة للحق وهو ماعبر عنه المشرع الجزائري صراحة في المادة 600 من (ق إ م إ) والتي حددها على سبيل الحصر، فقد خص المشرع هذه السندات بخصائص جعلته يتمتع بالقوة التنفيذية وقد تكون سندات قضائية تكتسب القوة التنفيذية بمجرد صدورها، وقد تكون سندات غير قضائية تحتاج لأمر من القاضي حتى تكتسب قوتها التنفيذية، والسندات التنفيذية الصادرة ضد الإدارة التي تتوافر فيها الشروط القانونية يكفي لبدا إجراءات التنفيذ والاستمرار فيها حتى النهاية مالم يعترض تنفيذ هذه السندات صعوبات، وأمام عدم تنفيذ الإدارة لحكم قضائي صادر ضدها نجد أن المشرع قد تفطن إلى هذا الأمر وذلك من خلال (ق إ م إ) حيث تتجه إرادة المشرع إلى وضع الميكانيزمات الكفيلة بإلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك بما تضمنه ( ق إ م إ ) من مبادئ جديدة أهمها أمر الإدارة بالتنفيذ وتوقيع الغرامة التهديدية في حالة امتناعها عن التنفيذ، حيث أن الاعتراف بهاتين السلطتين سيغير العلاقة الموجودة بين القاضي الإداري والإدارة وأن المرحلة التي تميزت بما أبداه القاضي الإداري في مواجهة الإدارة من حياء ومجاملة ستحل محلها وقوف الإدارة مع الأفراد أمام القاضي الإداري على قدر كبير من المساواة. بالإضافة فلقد خلص المشرع الجزائري أنه لا مناص للحد من ظاهرة انتشار حالات الامتناع عن التنفيذ وذلك بمتابعة الموظف الذي يعرقل تنفيذ هذه الأحكام جزائيا وبالفعل جاءت المادة 138 مكرر من قانون العقوبات الجزائري لتكريس العقوبة المقررة على الموظف الممتنع، بالإضافة إلى إصداره القانون 02/91 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء لحث الإدارة على تنفيذ أحكام التعويض باعتبار أن التنفيذ هو الأساس بالرجوع إلى أمين الخزينة مباشرة لاستيفاء مبلغ الإدانة المالية. وعلى الرغم من أن الغرامة التهديدية ذات تأثير كبير فيما يخص التنفيذ، إلا أنها لا تحوز على الفاعلية المطلوبة، ولا يمكن اعتبارها الحل الأمثل في حالة عدم التنفيذ، لأن الغرامة في الأصل مفروضة على الشخص المعنوي، بينما من رفض تنفيذها هو ممثل الشخص المعنوي الذي لا يتحمل عبئ هذه الغرامة، وستكون فاعلة أكثر لو كانت الغرامة التهديدية يتحملها رافض التنفيذ، لان رفض التنفيذ فيه إهانة للسلطة المصدرة للقرار محل التنفيذ. كما يمكن لطالب التنفيذ اللجوء للخزينة العمومية طبقا للقانون رقم 02-91 المؤرخ في1991/01/08 وتحصيل الدين المفروض على الإدارة بعد رفضها التنفيذ اختياريا، وهذا ماتميز به التشريع الجزائري عن التشريعات العربية الأخرى فيما يخص التنفيذ ضد الإدارة، والشخص المعنوي العام بصفة اشمل. إلا أن الواقع العملي فيما يخص موضوع التنفيذ، لايزال التنفيذ ضد الإدارة غامضا ومبهما في بعض الأحيان بالنسبة لبعض الأفراد، حيث لا يستمرون في المطالبة بحقهم من الإدارة في حالة عدم تنفيذها، كما ان هناك نقاش آخر فيما يخص دعوى الإلغاء، حيث انه وفي حالة عدم التنفيذ من طرف الإدارة، يستبدل الإلغاء بالتعويض المادي، إلا أن هذا الأمر ليس بالعادل، أنه مهما كانت قيمة التعويض المقدم لايمكن أن يساوي تنفيذ قرار الإلغاء، إذ لا يمكن اعتبار التعويض تنفيذا للحكم الأصلي مهما كانت قيمة التعويض المقدم. من خلال ما تقدم يمكننا استخلاص مجموعة من النتائج: -1الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية سواء الأحكام القضائية الصادرة ضدها، أو تلك الصادرة بين أشخاص القانون الخاص. -2يحكم التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية مجموعة من التشريعات، التي تنظم مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الإدارة أو ضدها. -3يتخذ عدم تنفيذ الأحكام القضائية صورا عدة منها التراخي بالتنفيذ، والامتناع الضمني والصريح، وتسوق الإدارة لامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية العديد من الحجج والمبررات مثل: المصلحة العامة والنظام العام والصعوبات المادية والقانونية والسياسية. -4 إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بات ثقافة تهدد العدالة، وبخاصة أخذ صورة الامتناع الصريح والعلني على وسائل الإعلام. -5إن جميع أوجه الحماية القانونية والوسائل التي وفرتها الدولة لضمان تنفيذ أحكام القضاء الإداري، يبقى الغرض منها التخفيف من المشكلة وليس القضاء عليها بصورة كاملة. وبناءا عليه نقترح مجموعة من التوصيات: -1 تضمين النصوص القانونية الخاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة بقواعد منظمة، وأكثر وضوحا لتسهيل عملية التنفيذ. -2 تنصيب لجنة خاصة ومستقلة تتابع عملية التنفيذ ضد الإدارة، ومتابعة المحضرين القضائيين أثناء القيام بعملية التنفيذ. -3 إنشاء لجنة مختصة على مستوى مجلس الدولة مكلف بدراسة المنازعات الخاصة بالتنفيذ، وتتابع الإشكالات القائمة بالتنفيذ ضد الإدارة. -4 نشر الثقافة القانونية، و ذلك من خلال التوعية بضرورة استكمال إجراءات التنفيذ ومتابعة أهل الحقوق لحقوقهم ولو كانت ضد الإدارة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة. -5 يجب على الإدارة أن تكون في موقف المنصف وهذا تسهيلا لتطبيق الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وأخيرا يعتبر الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء الإداري أحد الركائز التي تقوم عليها دولة القانون، ذلك أنه لا قيام لدولة القانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة له وسيادة مبدأ الشرعية، ولا قيمة لهذا الأخير مالم تقترن بمبدأ مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها. en_EN
dc.title الالتزام الدستوري للدولة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account