المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

العدالة العقدية في العقود الإدارية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author كرمة, عبد العزيز غويني
dc.date.accessioned 2020-03-22T10:10:24Z
dc.date.available 2020-03-22T10:10:24Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2141
dc.description.abstract مما سبق يمكن القول أن البحث في موضوع العدالة العقدية، في مجال العقود الإدارية يحتاج مجموعة من الدراسات الأكاديمية المطلوبة للإحاطة بجميع جوانبه ودراسة مختلف حدوده، ذلك أن العقود التي يحكمها القانون العام، وان تشابهت في مجموعة من الخصائص العامة المشتركة بينها كوجود الإدارة طرفا في العقد واستعمال أساليب القانون العام وتضمين العقد بنود غير مألوفة وغيرها من المميزات التي تختلف بها العقود الإدارية عن باقي العقود الأخرى، إلا أنها تختلف في الكثير من التفاصيل الهامة التي لها تأثيرها الواضح على المتعاقدين حيث أن الأثر الذي يرتبه عقد إداري معين، ليس بالضرورة هو نفسه الأثر الناتج عن عقد إداري آخر. إضافة إلى ذلك فإن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين التي تنص عليها القانون المدني وكرسته مواده، يجعل المتعاقدين في نفس المركز المتساوي أمام القانون الخاص، حيث أن أطراف العقد متكافئون من حيث الأداءات فلا يعلو طرف عن الثاني، فالطرفين متساويين في الحقوق والالتزامات التي أقرها العقد، لا يملك أي منهما حق تعديل أو نقض شروط العقد إلا باتفاق الطرفين، لأن ذلك ما تقتضيه العدالة العقدية. إلا أن هذا يختلف في العقود الإدارية، حيث أن الإدارة دائما طرفا ممتاز تملك من المزايا والسلطات ما لا يملكه المتعاقد، مما يجعلها في مركز سامي على المتعاقد وغير متكافئ معه، كونه الحلقة الضعيفة في العقد الإداري، هذا ما يؤدي لاختلال الأداءات بينهما في العقد الإداري. مما يدفعنا للتشكيك في وجود عدالة عقدية في العقد الإداري، غير أنه ومن خلال نظرة ثاقبة ومتفحصة للعقود الإدارية من خلال بحثنا هذا وجدنا عكس ذلك. فمن خلال الفصل الأول يتضح لنا أن الإدارة تتمتع بمجموعة من السلطات الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص، في مواجهة المتعاقد معها، والتي ما كان ليقبل بها لو كان العقد مدني أو تجاري. حيث أنها تملك سلطة الرقابة والإشراف على تنفيذ العقد وإن كان لهذه السلطة نظيرها في القانون الخاص، إلا أن الاختلاف الجوهري يتمثل في مدى هذه السلطة، فالإدارة لا تكتفي في العقود الإدارية بحق الرقابة، إنما تتعداه إلى حق توجيه المتعاقد في اختيار طرق التنفيذ، الأمر الذي يبدو غريب إذا ما تم في عقد من العقود التي يحكمها القانون الخاص، إلا أن هذه الغرابة سرعان ما تختفي عندما نعرف الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه السلطة، وهو ديمومة سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة، التي تعتبر هدف كل نشاط إداري. كما أن هذه السلطة وإن كانت تملكها الإدارة، دون حاجة لاستنادها لنص قانوني أو بند من بنود العقد، فإن لها حدود لا يجب أن تتعداها الإدارة، وإلا اعتبرت أعمالها غير مشروعة تستوجب التعويض من طرف القاضي الإداري، الذي له الحق في أن يمارس عليها رقابة لاحقة متى طلب المتعاقد ذلك. وإذا كانت الإدارة إضافة لسلطتها في الرقابة والتوجيه، تملك سلطة فرض مختلف الجزاءات الإدارية بإرادتها المنفردة متى قدرت ذلك ودون حاجة لإثبات الضرر الذي سببه المتعاقد معها، أو وجود نص صريح يمنحها هذا الحق، فإن لهذه السلطة تبريرها وهو المحافظة على سير المرافق العامة، وذلك عن طريق ضمان التزام المتعاقد بشروط العقد، وعدم مخالفتها سواءا بالامتناع عن التنفيذ أو التنفيذ السيئ أو مخالفة الآجال والمواعيد، وإلا عرض نفسه للجزاءات والتي من أهمها الغرامات التأخيرية. إلا أن هذه السلطة ورغم اتساعها تقابلها رقابة قضائية لاحقة وشاملة، تضمن توازن اقتصاديات العقد الإداري، وتحافظ على حقوق المتعاقد في مواجهة قرارات الإدارة غير المشروعة. إن سلطة الإدارة في تعديل العقد انفراديا تعتبر من أهم المظاهر التي تعتبر عن امتيازات الإدارة وأخطرها على الإطلاق في مواجهة المتعاقد معها، وأن ثار جدل فقهي حاد حول مشروعية هذه السلطة إذا لم ينص عليها العقد الإداري في بنوده أو دفاتر شروطه، على شاكلة العقود المدنية التي تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين يبقى هذا الحق مقررا للإدارة وقائما بذاته، لا يحتاج لنص عقدي أو تشريعي يستمد منه مشروعيته. ذلك أن سلطة التعديل ترتبط بمصلحة المرفق واحتياجاته المتطورة والمتغيرة بشكل مستمر،هذا ما يمنح الإدارة المبرر والمشروعية اللازمة لتعديل العقد دون حاجة لموافقة المتعاقد، إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة و سيرورة المرفق. وأخيرا فالإدارة تملك سلطة إنهاء العقد انفراديا، التي تعبر امتدادا لسلطة التعديل، فالإنهاء ما هو إلا تعديل يمس الآجال المتعلقة بتنفيذ العقد، وان كان بإمكان الإدارة استعمال هذه السلطة متى قدرت ذلك ودون خطا المتعاقد، فهذه السلطة مثلها مثل سلطة التعديل غير مطلقة تستعملها الإدارة دون قيد أو شرط، فهي تخضع لرقابة قضائية لاحقة من طرف قاضي العقد، ففي الحالتين بإمكان المتعاقد المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء التعديل أو الإنهاء. أما الفصل الثاني من خلاله، نرى أن المتعاقد يتمتع بمجموعة من الحقوق التي من شانها إعادة العدالة العقدية للعقد الإداري، فله الحق في الحصول على المقابل المالي، وان كان هذا الحق موجود في عقود القانون الخاص، فهو يتميز عليه في كون أن المقابل المالي في العقد الإداري يأخذ أحيانا شكل حقوق مالية استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص مثل الرسوم التي يأخذها صاحب الامتياز من المنتفعين، والتي تعبر عن تمتع المتعاقد مع الإدارة ببعض امتيازات السلطة العامة. يمكن القول إن أهم فكرة تعبر عن العدالة العقدية بوضوح، هي فكرة إعادة التوازن المالي للعقد، التي تجد مجال تطبيقها الخصب في العقود الإدارية، دون عقود القانون الخاص، حيث تهدف لإيجاد موازنة بين سلطات الإدارة الواسعة وحقوق المتعاقد معها. فمن خلال نظرية فعل الأمير تتجلى احد مظاهر العدالة العقدية وأبرزها، ذلك أن الإدارة تتكفل بتعويض المتعاقد عن فعلها المشروع الذي سبب اختلال التوازن المالي للعقد، حيث أن هذه النظرية تهدف إلى إيجاد توازن بين حقوق والتزامات المتعاقدين، فسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي وما تنتجه من اثر ، يقابلها حق المتعاقد في التعويض بلا خطا من خلال نظرية فعل الأمير. كما أن الإدارة ملزمة بتعويض المتعاقد، متى كان سبب اختلال العقد الإداري ظرفا طارئ وعام، هذا ما يعبر عن عدالة استثنائية، لأن الإدارة تعوض المتعاقد عن ضرر كان نتيجة أسباب خارجة عن نطاق إرادتها سواء كانت هذه الظروف الطارئة طبيعية أو اقتصادية، أو كان سببها جهة إدارية غير الإدارة المتعاقدة. ومن خلال نظرة عميقة للعقود الإدارية نرى أن الإدارة تتمتع بمجموعة من السلطات تهدف لخدمة هدف متميز وهو المصلحة العامة ودوام السير المرافق العمومية بانتظام، وبالتالي يفترض أن تسمو هذه المصلحة على مصلحة الأفراد الشخصية، كما انه ورغم ما تملكه الإدارة من سلطات استثنائية وواسعة في العقود الإدارية، إلا أنها تستعملها في إطار مبدأ المشروعية الذي يراقبه القاضي الإداري ، حيث أنأي انحراف أو تعسف في استعمال هذه السلطات من طرفها يرتب تعويض عادل وشامل للمتعاقد، وأحيانا يؤدي لفسخ العقد قضائيا. وفي مقابل هذه السلطات الاستثنائية التي تملكها الإدارة يتمتع المتعاقد معها بحقوق استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إضافة للحقوق العادية الناتجة عن العقد، مما يجعله في مركز موازي للإدارة، يحقق تكافئ الأداءات بينه وبين الإدارة المتعاقد معه. من خلال هذا الطرح، نعتقد أن هناك عدالة عقدية متميزة في العقود الإدارية، وان اختلفت عنها في القانون الخاص إلا أنها تبقى موجودة بخصائصها الواضحة والفريدة والتي تتجلى في كل ما سبق أن ذكرناه في خاتمة هذه الدراسة. en_EN
dc.subject العدالة العقدية - العقود الادارية - الجزائر en_EN
dc.title العدالة العقدية في العقود الإدارية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي