DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟازﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌدﯾل ي 2

Show simple item record

dc.contributor.author عمران, سعدية
dc.date.accessioned 2020-03-22T10:16:13Z
dc.date.available 2020-03-22T10:16:13Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2142
dc.description.abstract تؤكد دراسة موضوع العلاقة بين غرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016، و بالمقارنة مع دستور 1996 و كذا التعديلات التي لحقته و السابقة للتعديل الأخير، على أن المؤسس الدستوري الجزائري بلور مجموع حدود غرفتي البرلمان إثر تبنيه لنظام البيكاميرالية البرلمانية و المعتمدة في أغلب النظم السياسية العالمية، وقد كيف في طبيعة الغرفتين من حيث تسيرهما و تنظيمهما و كذا تشكيلهما و الأهم من ذلك قد كيف في طبيعة الاختصاصات التي تقرر التواصل الوظيفي بينهما و منه تقرير العلاقة التي تخضعان لها. ويكمن عنصر التكييف المتحدث عنه في هذا المقام، في مجموع الملاحظات المستنتجة من خلال إعداد هذا الموضوع: 1- فبالنظر إلى نظام تشكيل الغرفتين و إجراءات و شروط العضوية فيهما و صولا إلى حالات أو أسباب إنهاء النيابة في إحداهما، نجد أنها تختلف عما هو معتمد في الكثير من الدول التي تأخذ بنظام الثنائية البرلمانية، هذا الاختلاف الذي برره و برر أسبابه العديد من فقهاء القانون فبالنسبة لتبرير الاختلاف من حيث التكوين و التشكيل في الغرفتين نجد أن ذلك قد أرجع من قبل فقهاء القانون إلى تبني الجزائر لنظام المغايرة بين غرفتي البرلمان و بالتالي تميز كل غرفة عن الأخرى بخصوصية من حيث تشكيلها، وهذا أمر إيجابي إذا نظر إليه من زاوية العلاقة بين الغرفتين فهذه المغايرة بين المجلسين من حيث التكوين من شأنها أن تحقق علاقة تكاملية بين الأخيرتين ذلك أنه من المعروف أن المجلس الشعبي الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للإرادة الشعبية كما من المعروف أيضا أنه لا يشترط في الشخص الراغب في الترشح للنيابة في الغرفة الأولى من البرلمان شرط الكفاءة بقدر ما يشترط فيه الولاء و التمثيل للإرادة الشعبية الأمر الذي يجعل نواب المجلس الشعبي الوطني يفتقرون عادة للعنصر الكفاءة في المجالات الاقتصادية، السياسية، القانونية، و الذي نجده متوفر أكثر في الغرفة الثانية للبرلمان بحكم أن الثلث الرئاسي المعين للعضوية في مجلس الأمة الذين يختارهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى شرط السن الذي رأينا أنه يكون أكبر في الغرفة الثانية و هو ما يتماشى و ضرورة الخبرة في المجال محل الكفاءة، و الذي من شأنه أن يدعم علاقة التكامل بين الغرفتين كون أن مجلس الأمة يحكم قرارات المجلس الشعبي الوطني وهو الأمر الذي يكفله مبدأ التعاون بين الغرفتين. 2- أما بالنسبة لتبرير الاختلاف من حيث الاختصاص نجد أنه الوجه الثاني الذي يكفله تبني المؤسس الدستوري الجزائري لنظام المغايرة بين المجلسين البرلمانيين حيث نجد أنه و بموجب الدستور الحالي هناك اختصاصات ينفرد بممارستها المجلس الشعبي الوطني كتوقيع ملتمس الرقابة و كالفصل في الخلاف التشريعي بين الغرفتين بعد إخطاره من الوزير الأول و كذا مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة والموافقة على مخطط عمل هذه الأخيرة ،وبالمقابل نجد أنه من بين الاختصاصات التي ينفرد بها مجلس الأمة إمكانية هذا الأخير إصدار لائحة بمناسبة عرض الحكومة لمخطط عملها، كما له حق الاعتراض على القوانين التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى أن رئيس هذا المجلس هو الشخصية الثانية في الدولة. 3- لا يعني دائما إفراد إحدى الغرفتين بصلاحيات قد يؤدي إلى هيمنتها على الغرفة الأخرى، بل يمكن تفسير ذلك بضرورة التعاون و التكامل بين الغرفتين،وبهدف ألا تكون الغرفة الثانية نسخة عن الأولى،وإلا ما الفائدة من الأخذ بنظام الازدواجية البرلمانية. لكن و كما رأينا هذا لا ينفي وجود اختصاصات تمارس من الغرفتين المجتمعتين معا، وعلى سبيل المثال المبادرة بالتعديل الدستوري من قبل ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء الغرفتين، و إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية، كما يظهر اختصاص الغرفتين معا في مجال المعاهدات الدولية و في المجال المالي و المصادقة على قانون المالية كما لهما اختصاص مشترك في مجال تمديد المهمة النيابية و كذا التمديد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد من91 إلى 95 من الدستور الحالي. 4- بالتالي الاختصاصات السابقة الذكر هي اختصاصات تظهر فيها العلاقة التكاملية بين الغرفتين بشكل جلي ، لكن كل هذا لا ينكر حقيقة تخلل علاقة التبعية في بعض الأحيان للعلاقة التكاملية القائمة بين الغرفتين في أغلب الوقت و أبرز مثال يمكن استحضاره في هذا المقام، تبعية مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني في المجال التشريعي . 5- على الرغم من تقرير التعديل الدستوري و بموجب المادة 119 مكرر منه صلاحية مجلس الأمة في اقتراح القوانين في مجالات معينة إلا أنه بالمقابل وسع من هيمنة المجلس الشعبي الوطني على المجال التشريعي في الحالات محل الخلاف التشريعي بين الغرفتين. 6- لقد نصت المادة 120 من نفس التعديل الدستوري على أنه في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين حول نص تشريعي يمكن للمجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا إذا أخطره الوزير الأول و هذا من شأنه أن يكرس هيمنة الغرفة الأولى على الاختصاص التشريعي من جهة و إلغاء فاعلية و دور اللجنة المتساوية الأعضاء في حل الخلاف التشريعي بين الغرفتين ،و بالتالي إلغاء جانب مهم من الجوانب التي تدعم العلاقة التكاملية بين الغرفتين وكذا إعدام قيام التوازن بين هاتين الأخيرتين، كما أن هذه الهيمنة لها آثار سلبية مستمرة من بينها إلغاء الغرض و الهدف الأساسي من تبني البيكاميرالية و من إنشاء مجلس الأمة، والمتمثل في تقوية العمل التشريعي بالدرجة الأولى انطلاقا من نص دستور 1996 في مادته 98 الذي نص على إشراك الغرفتين في العملية التشريعية و المساواة بينهما في هذا المجال و بالتالي عدم تشجيع العوامل الموصلة للبيكاميرالية الحقيقية و إبقاءها قاب قوسي البيكاميرالية الشكلية و الوهمية، هذا من الناحية النظرية عند استقراء مواد الدستور. 7- أما من الناحية العملية فتؤكد الممارسات الدستورية على أن البرلمان بغرفتيه لم يعد سيدا في إعداد القوانين خاصة في ظل التدخل اللامتناهي في عمق اختصاصاته من طرف السلطة التنفيذية. على ضوء هذه الدراسة – و في نظري- فإن إصلاحات عميقة يجب القيام بها في هذا الشأن لإيجاد التوازن الفعلي و التكامل الوظيفي الحقيقي بين الغرفتين البرلمانيتين من جهة، و إعادة الصلاحيات الفعلية للبرلمان في شكل تكاملي بين الغرفتين من جهة ثانية، و هذا بغرض تكريس علاقة تكاملية حقيقية بين الغرفتين، لذلك ارتأيت أن أقترح ما يلي: أ- إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمة من حيث عدد أعضائه و جعلها بنفس عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أو على الأقل المقاربة بينهما في العدد، كما أنه يمكن إضافة شرط الكفاءة إلى الشروط الواجب توفرها في نائب المجلس الشعبي الوطني لضمان التقارب في الآراء و الأفكار بين الغرفتين مما سيخفف من حدة الخلاف بين الأخيرتين و بالتالي تحسين العملية التشريعية، كما يجب إعادة النظر في اختصاصات المجلس الشعبي الوطني التي تكرس علاقة تبعية مجلس الأمة لهذا الأخير، و التي تفرض هيمنة الغرفة الأولى و انفرادها بالاختصاصات البرلمانية و يظهر هذا الأمر بجلاء في الاختصاص التشريعي كما يظهر في بعض جوانب الاختصاص الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة، و العمل على خلق شيء من التوازن و الانسجام في ممارسة هذه الاختصاصات بين الغرفتين و جعلها أكثر فاعلية منتجة لآثار قانونية واضحة. ب- العمل على ضبط قوانين داخلية للغرفتين بما يتلاءم و التعديل الدستوري الجديد كون أن إعداد موضوع البحث قد كشف عن الكثير من مواضع التعارض بين ما هو منصوص عليه في التعديل الجديد و ما هو كائن في الأنظمة الداخلية للغرفتين و كذا القانون العضوي 99-02. ج- تدعيم البرلمان في مجال المبادرة التشريعية، و التقليل من هيمنة المشاريع الحكومية على حساب اقتراحات القوانين، و تفعيل دور اللجنة المتساوية الأعضاء في حل الخلافات التشريعية بالقدر الذي يكفل منع تدخل السلطة التنفيذية من جهة أو هيمنة و إنفراد الغرفة الأولى بصلاحية التدخل لحل الخلاف من جهة ثانية. د- العمل على توسيع مجالات تشريع البرلمان بنوعيه خصوصا مع ما هو ملاحظ في التعديل الأخير من تقليص في مجالات تشريع هذا الأخير. ذ- توسيع تدخل البرلمان في مجال المعاهدات الدولية خاصة في القطاعات الإستراتيجية الحساسة جدا و التي تعرف نماء كبيرا. ر- الحد من تدخل الحكومة في عمل اللجان البرلمانية عند دراسة اقتراحات القوانين، و ذلك بمنح أعضاء غرفتي البرلمان كامل الاستقلالية في تحديد شكل المناقشات حول اقتراحات القوانين. ز- وضع حد لجواز اللجوء إلى التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء الشعبي و الالتزام بإتباع الإجراءات القانونية التي تمنح الفرصة لممثلي الشعب في البرلمان للمساهمة في العملية التأسيسية. ه- إسناد مهمة إصدار القوانين الحائزة على موافقة غرفتي البرلمان إلى رئيس مجلس الأمة باعتباره الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية أو إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إن تعذر ذلك على رئيس مجلس الأمة. و- ضرورة التخفيف من القيود و الحدود المفروضة على عمل لجان التحقيق البرلمانية تحت غطاء مبررات المصالح الإستراتيجية للدولة وشؤون الدفاع والأمن الداخلي والخارجي والقضايا الاقتصادية. en_EN
dc.subject البرلمان - البرلمان الجزائري - دستور 2016 en_EN
dc.title اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟازﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌدﯾل ي 2 en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account