DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

السؤولية الجزائرية للخص المعنوي

Show simple item record

dc.contributor.author منصور, زينب
dc.date.accessioned 2020-03-22T10:46:22Z
dc.date.available 2020-03-22T10:46:22Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2145
dc.description.abstract لقد أصبحت الأشخاص المعنويــة ذات أهمية بالغة ، فهي تعتبر مظهرا حضاريا وركيزة أساسيــة لكل تقدم واستقرار في أي مجتمـع ، فالقانــون يحمــي هـــؤلاء الأشخــاص عنـدما يعتــدى عليهم ، وبالتالي عليه عقابهــا عند خرقهــا للقانــون. فهذه الأشخاص قد ترتكب جرائم من أجل أهداف غير مشروعة أو لتحقيق ربـح سريع،مما يشكل خطورة على المجتمع بسبب إمكانياتها وقدراتهـا الضخمـة التي يعجز عنها الأشخاص الطبيعيون فلذلك نجد أن المشرع قد تدخل في ضبط نشاط هذه الأشخاص ومسائلتها جنائيا في حالة ارتكابها لجرائم مخالفة للقانون في حالة ارتكاب هذه الأشخاص لجرائم مثل:جرائم تبييــض الأموال وتزويرهـا وجرائــم المخدرات والمؤثرات العقليـة وغيرها من الجرائــم التـي ترتكـب لحســاب هــذه الأشخــاص. النتائـــــــــج: من خــلال هذه الدراسة توصلنا إلى بعـض الملاحظــات والنتائـج والتــي رأينــا أن المشــرع الجزائـري والتشريع المقارن قد اتفقوا عليها ومن بينها: أولا: تغليب الاتجاه الحديث الذي يرى ضرورة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و تزايد عدد المؤيدين فضلا عن وجود العديد من الاعتبارات في السنوات الأخيرة تدعم القول بأن الأخذ بهذه المسؤولية يجعل السياسة الجزائية التي يتبعها المشرع في مكافحة الإجرام الاقتصادي أكثر فعالية ، وتقتضيه قواعد العدالة . ثانيــــا :أما حصر المسؤولية الجزائية في الأشخاص الطبيعية فقط دون سواهم يعد اتجاها تقليديا غير قادر على مواجهة تيارات عديدة ، خاصة بعد أن أصبح القانون الجزائي الحديث يعبر عن انعكاس حقائق اجتماعية و سياسية و اقتصادية أكثر من مجرد تعبيره عن مجرد قواعد قانونية مجردة وبالتالي فإن أشخاص القانون الجزائي كما يمكن أن تكون أشخاص طبيعية كذلك يمكن أن تكون أشخاص معنوية فمبدأ المساواة أمام القانون يقتضي إزالة الفوارق بين الشخص الطبيعي والمعنوي وضرورة الدفاع الاجتماعي تفترض ذلك . ثالثـــا : إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وسيلة فعالة في مكافحة الإجرام لا سيما بعد تزايد مخاطر نشاطه إضافة إلى ذلك إمكانياته الإجرامية الهائلة التي تقوق بكثير إمكانيات الفرد فهو يسعى إلى تحقيق الربح السريع دون مبالاة للأضرار التي يحدثها من وراء نشاطه . رابعــــا : الشخص المعنوي هو حقيقة واقعية مثلها مثل الشخص الطبيعي له حقوق وعليه التزامات وشخصيته مستقلة عن شخصية ممثليه. خامســا:عقوبـة الشخــص المعنوي لا تتعـارض مع مبـدأ شخصيته العقوبة لأن امتداد أثر العقوبة إلى الغير أمر واقعي وليس حكما قضى به القانون. سادســا: تأييد المشرع الجزائري والقانـون المقـارن لفكــرة المساءلـة الجزائيــة للشخــص المعنــوي وخيـــــر دليــــل علـى ذلك إقــــرار المسؤوليـــة العربيـــة والغربيـــة ( الأردن-المغرب-فرنسا-انجلترا). سابعــا: لقد استلزم المشرع الجزائري أن يتم ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي عن طريق أحد أعضائه أو ممثليه. ثامنـــا: لقد أخرج المشرع الجزائري هذه المسؤولية من نطاق الدولة والجماعات المحلية التي تتبعها ،والأشخاص الخاضعة للقانون العام. تاسعا : اعتبار المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص هي الأشخاص المعنية للمساءلة الجزائية. عاشــرا: تحديد المشرع للجرائم التي يسأل عنها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة والمتعلقة بهذه المسؤولية الجزائية. الحادية عشر:تحديد المشرع للعقوبات المقررة، للأشخاص المعنوية المعنية بالمساءلة الجزائية والمتمثلة في عقوبات مالية وأخرى غير مالية. -الثانية عشر: لقد أعطى المشرع الجزائري السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة كما يمكنه تخفيف العقوبة أو تشديدها. الثالثة عشر: توضيح المشرع لإجراءات المتابعة القضائية بالتطرق إلى الاختصاص القضائي وإجراءات المتابعة الجزائية للشخص المعنوي. الرابعة عشر: وخلافا لذلك قصر المشرع الجزائري هذه المسؤولية في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم في أعضاء الشخص المعنوي زممثليه الشرعيين دون سواهم وبذلك يكون قد حصر الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم باسم ولحساب الشخص المعنوي في حدود ضيقة تستبعد فيها الأشخاص المفوض لهم السلطة وكذا صغار العمال والموظفين مع العلم أن غالبية الجرائم ترتكب عند تفويض مهام التسيير بسبب كثرة فروع الشخص المعنوي وأنشطته المتعددة في أماكن متباعدة فهذا الحصر يؤدي إلى التضييق من تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية وتعذر معاقبة الأشخاص المعنوية في حالات كثيرة . التوصـيـــــات : أولا: بالرغم من كل هذه الملاحظات والنتائج إلا أنها لا تكفي لمواجهة كل أنواع المخاطر التي يقوم بها الشخص المعنوي وذلك لتطور الشخص المعنوي مع الوقت وتطور الجرائم وتنوعها وبظهور العديد من أنواع الجرائم والتي مثلا من بينها الجرائم الإلكترونية التي يمكن للشخص المعنوي القيام بها والتي لم يتطرق إليها المشرع الجزائري. ثانيا: إضافة إلى ذلك أنه يمكن ارتكاب جريمة عن طريق أحد ممثلي الشخص المعنوي وباسمه إلا أن الهدف منها ليس لحساب هذا الشخص المعنوي وإنما الإضرار به لهذا اقترح أنه من الأحسن أن يجتهد الفقه والقضاء في توسيع نطاق هذه الجرائم من خلال دراساتهم واجتهاداتهم حتى يتمكن المشرع من توسيع نطاق هذه المسؤولية الجزائية من خلال توسيع نطاق الجرائم التي تسأل عنها أي الأخذ بمبدأ العمومية. ثالثا: وضع نصوص التجريم بصورة واضحة ودقيقة في محتواها، تبين الأنماط الاجرامية المتصور ارتكابها من طرف الأشخاص المعنوية كفاعلين أو شركاء فيها لتسهيل مهمة القاصي عند التطبيق . رابعا: التوسيع من فئة الأشخاص الطبيعيين الذين تسأل عنهم الشخصية المعنوية وشمولها فئة المستخدمين من عمال و موظفين تحقيقا لمبدأ العدالة . خامسا: إضافة إلى ذلك أنه في يومنا هذا نجد أن الأشخاص المعنوية التي ترتكب هذه الجرائم تستغل الثغرات الموجودة في القانون والتهرب من العدالة والخروج من هذه الجرائم بالتحايل على القانون إذ يجب على المشرع الجزائري محاولة غلق باب الاحتيال على هؤلاء المجرمين ومراجعة القانون وتحديد ثغراته و سدها لمنع هؤلاء المحتالين من الهروب من القانون. سادسا: استبدال كلمة الممثلين الشرعيين بالنسبة للقانون الجزائري بكلمة الممثلين كما نصت عليها التشريعات المقارنة . en_EN
dc.subject المسؤولية الجزائية - الشخص المعنوي - المؤسسة - الجزائر en_EN
dc.title السؤولية الجزائرية للخص المعنوي en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account