DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

النظام القانوني للرقابة القضائية على أعمال الإدارة (أسس الرقابة)

Show simple item record

dc.contributor.author قطاف, زايدة
dc.date.accessioned 2020-03-22T11:08:21Z
dc.date.available 2020-03-22T11:08:21Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2150
dc.description.abstract إن سيادة القانون التي تقتضي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة ممثلة بهيئاتها و أجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة وتقتضي وضع نظام قانوني يكفل ذلك، حيث أن خضوع الأعمال والنشاطات الإدارية لرقابة قضائية يكرس مبدأ المشروعية الذي تقوم عليه الدولة القانونية الحديثة،. نلاحظ أن أخذ كل من الجزائر ومصر بنظام الازدواجية القضائية القائم على مبدأين استقلال الاقضية من ناحية واستقلال المحاكم الإدارية عن المحاكم العادية سواء عضويا و موضوعيا من ناحية أخرى، ولجوء الاقضية الإدارية لدى تصديها للمنازعات الإدارية إلى تطبيق قواعد مختلفة ومتميزة عن قواعد القانون الخاص وهي قواعد القانون الإداري، هذا كله يساهم في تكريس مبدأ المشروعية بشكل اكبر، فأخذت في ذلك كل الجزائر ومصر بالتجربة الفرنسية حيث قامت بإنشاء محاكم إدارية و مجلس للدولة لرقابة وحماية الأشخاص من أعمال الإدارة، ووضعت جهاز محكمة للتنازع مهمته الفصل في مسائل تنازع الإختصاص بين أجهزة القضاء الاداري والعادي قصد التصدي لإنكار العدالة. لكن التضييق على نطاق مبدأ المشروعية و الذي يظهر جليا في النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية المتمثلة في السلطة التقديرية للادارة، نظرية الظروف الاستثنائية و نظرية أعمال السيادة أو اعمال الحكومة يحد من نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. لكن لا يمكن باي حال من الاحوال أن ننفي أنه من الضروري وضع ترتيبات قانونية للوقاية وحماية مؤسسات الدولة في ظروف معينة لا يمكن للمشرع توقعها او تقديرها على اكمل وجه، ومن ثمة منحت للادارة نوع من الحرية في التصرف واتخاذ الاجراء المناسب وحتى الوقت الذي تراه فيه مناسبا، ولكن تجدر الاشارة هنا الى ان هذه السلطة التقديرية الممنوحة للادارة هي في حالة غياب النص القانوني فاذا ما وجد نص قانوني يلزم الادارة فليس لها الخروج عنه باي حال من الاحوال. ومن الواجب ايضا حماية الحريات العامة للأشخاص ومنع البعض ممن يستغلون إعلان حالة الطوارئ أو الظروف الإستثنائية وغيرها من الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية للمساس بالحريات العامة أو لتنفيذ بعض المآرب والمصالح الشخصية، لذلك يجب وضع ضوابط مدروسة تكفل حماية الأشخاص وحرياتهم وفي نفس الوقت تحافظ على الأمن و الإستقرار الوطني، و بالتالي درء الخطر والحفاظ على النظام العام، حيث أننا نلاحظ أن تقييد حالتي الحصار والطوارئ من حيث المدة أمر جيد لكنه غير تام لأن الحالة الإستثنائية لم تقيد بمدة محددة مما يؤثر على مبدأ المشروعية. كما ان أعمال السيادة تعتبر من أخطر ما تتميز به الإدارة المركزية لأنها تسمح لها بإصدار قرارات إدارية لا تسأل عنها أمام أي جهة قضائية، أي أن عمل الإدارة يكون حصيناً ضد أي عمل قضائي سواء بالإلغاء أو بالتعويض، وان هذه الاعمال تعتبر خروجا حقيقيا على مبدأ المشروعية، فأغلب الدول لا تخول للقضاء الحق في أن ينظر في أعمال السيادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم فهي محصنة امام القضاء، ولكن لهذا الاخير له سلطة تكييف الأعمال لبيان ما اذا كانت تعتبر من أعمال السيادة أم لا، فإذا وجد أنها من أعمال السيادة أعلن عدم الاختصاص، ومنه ولاجل حماية حقوق وحريات الأفراد وضمانا لمبدأ المشروعية يجب تحديد أكثر دقة و تضييق أكثر لمثل هذه الحالات التي تحد من الرقابة القضائية عليها، وحتى لا نعود إلى الحقبة التي ساد فيها مبدأ عدم جواز مساءلة الإدارة وعدم مسؤوليتها عما تقوم به من أعمال. وبالتالي نخلص للقول بان الدولة في اعمال السيادة فقط تخرج فعليا على مبدأ الشرعية وذلك بخلاف سلطة الإدارة التقديرية وسلطاتها في الظروف الاستثنائية، وتسمي هذه الحالات بالقيود الضرورية التي ترد على مبدأ الشرعية الجامح و التي هي بمثابة عوامل موازنة لمبدأ الشرعية. en_EN
dc.subject الرقابة القضائية - النظام القانوني - الادارة - الجزائر - مصر en_EN
dc.title النظام القانوني للرقابة القضائية على أعمال الإدارة (أسس الرقابة) en_EN
dc.title.alternative دراسة مقارنة الجزائر مصر en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account