DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

سلطات المصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات العمومية 15-247

Show simple item record

dc.contributor.author العقون, عفاف
dc.date.accessioned 2020-03-22T15:56:44Z
dc.date.available 2020-03-22T15:56:44Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2168
dc.description.abstract لقد جاء قانون الصفقات العمومية بهدف حماية الأموال العامة كون أغلب النفقات العمومية تذهب في شكل صفقات عمومية بشتى أشكالها وأنواعها، لاسيما الموجهة لتنفيذ المشاريع ذات المنفعة الوطنية، كما جاء أيضا لتحقيق الفعالية والنجاعة من إجراء التعاقد مع أحسن المتعاملين لذلك فقد حرص المشرع على مسايرة القانون للتطورات الإقتصادية، الإجتماعية والسياسية، لهذا فإن التطور الدائم والمتزايد لمتطلبات ورغبات المواطنين دفع المشرع الجزائري إلى تعديل المنظومة القانونية للصفقات العمومية تبعا لما يتوافق وهذه التطورات، ذلك عن طريق المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 19/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. ومن المتعارف عليه أن عقد الصفقة العمومية يمثل النموذج الأمثل للعقود الإدارية، فهو الأكثر شيوعا وإبراما، حيث منح المشرع الجزائري للإدارة سلطات إستثنائية واسعة غير مألوفة دون المتعامل المتعاقد معها، مع الإحتفاظ له بحق اللجوء للقضاء، وهي تمارسها بإرادتها المنفردة من دون وساطة من القضاء، أو حتى الإتفاق عليها في عقد الصفقة بالنص الصريح على ذلك، وهي تستمد هذا الإمتياز من فكرة تغليب المصلحة العامة عن باقي المصالح. وفي إطار دراستنا لهذا الموضوع عالجنا بحثنا في فصلين، الأول تناولنا فيه سلطات المصلحة المتعاقدة في متابعة تنفيذ الصفقة العمومية وفق قانون الصفقات العمومية 15-247 والمتعلقة أساسا بسلطتي الرقابة والتعديل، فتعتبر الأولى أشمل السلطات فهي تشمل الإشراف والتوجيه لتتبع مراحل الإنجاز وفقا للمتفق عليه، هذا الدور الرقابي الذي تمارسه المصلحة يعد بمثابة مؤشر لسعي الدولة لتكريس الأفضل من حيث الإنجاز والتطبيق، وتمارسها عن طريق أسلوب القرارات الإدارية، إضافة إلى سلطة التعديل التي تعد من أخطر الإمتيازات نظرا لتميزها بالطابع الإنفرادي، على عكس قواعد القانون الخاص، كما أن إجراء تعديلات في الصفقات العمومية لابد وأن يتم في صورة ملحق بإحترام النظام القانوني له، حتى يكتسي هذا الإجراء طابع المشروعية خاصة وأنه ينبع من سعي الإدارة الدائم لتحقيق المصلحة العامة. أما في الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان سلطات المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات أثناء تنفيذ الصفقة العمومية وفق قانون الصفقات العمومية15-247 التي قد تكون جزاءات غير منهية للصفقة العمومية التي تفرضها الإدارة على المتعامل المتعاقد المقصر أو الذي أخل بإلتزاماته التعاقدية، بفرض جزاءات إدارية أو مالية للضغط عليه، من أجل التنفيذ على الوجه المناسب، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالجزاءات المنهية للصفقة العمومية التي قد تدفع بالإدارة إلى إنهاء العقد الإداري، التي يمكن أن تتعدد صوره بين فسخ بإرادة الأطراف أو بدونها، أو حتى بتدخل جهات أخرى في إنهاء العملية التعاقدية كالقضاء... من خلال دراستنا لهذا الموضوع خلصنا إلا أنه هناك سلطة شاملة متمثلة في سلطة الرقابة، وسلطة خطيرة تظهر في سلطة التعديل الإنفرادي، وسلطة محركة للنشاط موضوع الصفقة بهدف إنجازه على أكمل وجه والمتمثلة في فرض جزاءات مالية وإدارية، وسلطة أخطر تتمثل في سلطة إنهاء العقد التي تدفع إلى التشكيك في مصداقية العقود الإدارية . بعد القيام بتوضيح السلطات المذكورة في المرسوم الرئاسي 15-247 توصلنا إلى نتائج هذا المرسوم في مجال إمتيازات الإدارة وسلطتها المتمثلة في: - تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة وحسن سير المرفق العام في كل الأحوال. - تشديد الرقابة للوقاية من الفساد والحفاظ على المال العام. - التأكيد على مبدأ المساواة وشفافية الإجراءات. - النص على حدود إبرام الملحق التي حددها بـ 10% والتفصيل أكثر بشأن مراحله وكيفيته وإجراءاته. - النص على حالة جديدة التي بموجبها يتم الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، تتمثل في حالة المتعاملين الذين يرفضون إستكمال عروضهم قبل نفاذ الأجال. - منح للإدارة سلطة أخرى لإنهاء العقد الإداري المتمثلة في الفسخ الجزئي. - أتاح للإدارة إمكانية الفسخ من جانب واحد في ظروف مبررة حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد. رغم هذه الإيجابيات التي يتميز بها هذا المرسوم في مجال الصفقات العمومية إلا أن هذا الموضوع تشوبه العديد من النقائص في مجال سلطات المصلحة المتعاقدة: - عدم النص صراحة على سلطة المصلحة المتعاقدة الرقابية بشكل واضح وجلي. - عدم تحديد أجال الإعذار التي بنفاذها يتم تطبيق سلطة الفسخ ولم يذكر البيانات الواجب ذكرها في الإعذار. - لم يحدد المشرع الإجراءات الواجب إتباعها لإبرام الملحق. - يعاب على أن المشرع حدد مبلغ كفالة التعهد لصفقة الأشغال واللوازم ولم يحدد مبلغ كفالة التعهد الخاص بصفقة الدراسات والخدمات. - لم يفصح المشرع عن رؤيته بشكل واضح فيما يخص مسألة تقدير المصلحة المتعاقدة للتعويض كجزاء مالي. - يبقى هذا المرسوم الرئاسي فيما يتعلق بسلطات المصلحة المتعاقدة غامضا في التطبيق بسبب إشكالية " إنتظار ما يصدر من مراسيم" التي لم تصدر لحد الأن. ومن بين التوصيات التي يمكن أن تدعم هذا المجال والتي تخدم موضوعنا المتعلق بسلطات المصلحة المتعاقدة وهي: - التطرق إلى سلطات المصلحة المتعاقدة بشيء من التوضيح والتفصيل. - الموازنة بين سلطات المصلحة المتعاقدة وحقوق المتعامل المتعاقد معها بشكل يضمن حقوق كلا الطرفين. - تخصيص مواد قانونية تضبط حرية الإدارة في الرقابة حتى لا تصل إلى التعسف، وإفراد قسم خاص بسلطات المصلحة المتعاقدة ضمن قانون الصفقات العمومية. - تقييد سلطة الإدارة بنصوص قانونية جديدة توضح كل سلطة ومجال تطبيقها وحدودها والجزاءات المترتبة على مخالفتها. - إصدار دفاتر شروط خاصة بما يتلائم وتطورات ومعطيات الحقائق الحالية لتنفيذ الصفقة العمومية. - تكريس رقابة القضاء على سلطات المصلحة المتعاقدة بكل إجراءاتها وقراراتها. - تحديد إجراءات الملحق وكيفية إبرامه مع خضوعه للرقابة في كل الأحوال. وكختام يمكن القول أن سلطات المصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات العمومية لم تأتي بصفة إعتباطية أو كإمتياز للإدارة وإنما جاءت مراعاة للمصلحة العامة وما تتطلبه ضرورة سيرورة المرفق العام بإنتظام وحماية المال العام من إحتيال المتعاملين المتعاقدين في ظل إنعدام نصوص يخضعون لها. en_EN
dc.subject الصفقات العمومية - المصلحة المتعاقدة قانون 15-247 - الجزائر en_EN
dc.title سلطات المصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات العمومية 15-247 en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account