DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الرقابة القضائية لحدود سلطات الضبط الإداري كآلية لحماية الحريات الفردية

Show simple item record

dc.contributor.author لعناصر ، حراث, عبد العزيز ، محمد
dc.date.accessioned 2020-03-22T20:44:16Z
dc.date.available 2020-03-22T20:44:16Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2191
dc.description.abstract كخلاصة لما سبق بيانه من خلال البحث في موضوع الرقابة القضائية لحدود سلطات الضبط الإداري كآلية لحماية الحريات الفردية، فإننا وعند بيان حدود سلطات الضبط الإداري كان لابد أولا من التطرق لمفهوم الضبط الإداري، بحيث عرفنا المقصود بفكرة الضبط الإداري سواء على الصعيد الجزائري أو المقارن، بحيث ذهب أغلب الفقه في تعريفه له بأنه نشاط تتولاه السلطات الإداريـة لتقييد حريات الأفراد والحد منها بهدف حماية النظام العام، أما على الصعيد القانوني فقد اكتفى المشرع الجزائري وأغلب نظرائه بتنظيم تدابير الضبط الإداري وبيان السلطات التي تعنى به وهذا دون وضع تعريف له، كما تطرقنا لأهداف الضبط الإداري والمتمثلة أساسا في حماية النظام العام بكافة مقوماته، كونه يسعى لتنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بهدف إيجـاد نـوع مـن التوازن أو التوفيق بين النشاط الفردي وكفالة النظام العام، هذا الأخير يستوعب النظام العام المادي والأدبي. أما عن أنواع سلطات الضبط الإداري، سواء سلطات الضبط الإداري العام فتنقسم إلى سلطات الضبط الإداري العام على المستوى المركزي والمتمثلة أساسا في شخص رئيس الجمهورية وما له من صلاحيات أقرتها له مختلف الدساتير والقوانين في مجال الضبط الإداري، باعتباره المكلف بالمحافظة على كيان الدولة وأمنها وسلامتها وحامي الأمة والمسؤول الأول والأخير على سلامة الوطن، بالإضافة إلى بعض مهام الضبط الإداري المسندة للوزير الأول، وسلطات الضبط الإداري العام على المستوى المحلي وتتمثل أساسا في الوالي على مستوى الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية، ويستمد كل منهما صلاحياته في مجال الضبط الإداري من قانوني الولاية والبلدية وبعض النصوص القانونية الأخرى الخاصة، بالإضافة إلى سلطات الضبط الإداري العام، توجد أيضا سلطات الضبط الإداري الخاص، بحيث أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الإداري بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الذي يشرفون عليه. كما تطرقنا لمجال سلطات الضبط الإداري، من حيث مدى حرية أو تقييد السلطات الإدارية في اتخاذ تدابير الضبط الإداري، وتعرضنا لمفهوم مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع كافة الأعمال الصـادرة عـن السلطة الإدارية للنظام القانوني السائد في الدولة بمختلف قواعده ومصادره سواء المكتوبة كالدستور والمعاهدات والقوانين العضوية والعادية، والتنظيمات، أو المصادر الغير مكتوبة كالعرف والمبادئ العامة للقانون، والتي تشكل في مجموعها قيد على سلطات الضبط الإداري، يتعين خضوع والتزام سلطات الضبط الإداري بها، وفي المقابل تطرقنا لمجال السلطة التقديرية للإدارة في اتخاذ تدابير الضبط الإداري والعوامل المتحكمة فيها، كون المشرع قد يمـنح قـدر مـن الحرية للإدارة في التصرف في موضوع ما هي أجدى وأنفع لتحقيق الهدف من هذا الموضوع مما لـو قيدها بتوقيت أو أسلوب أو تصرف معين، يبرره مقتضيات النشاط الإداري المتطور، وكذا تغير الظروف التي وضعت فيها القوانين من وقت لآخر مما يستوجب معه ضرورة سرعة التدخل لمجابهة هذه التغيرات. كما تبرز أهمية الرقابة القضائية ككفيل للحريات في مواجهة تدابير الضبط الإداري، كون القضاء سلطة محايدة ومستقلة عن الإدارة العامة ويهدف بذلك إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية، بحيث تطرقنا لمفهوم الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، من حيث بيان الجهات القضائية المختصة بالنظر في منازعات الضبط الإداري، سواء جهات القضاء الإداري العليا المتمثلة في مجلس الدولة ومحكمة التنازع، وفي المقابل نجد جهات القضاء الإداري الدنيا والمتمثلة أساسا في المحاكم الإدارية والتي تعتبر جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية. كما رأينا أهم وسيلة للرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري وهي الدعاوى القضائية، بحيث اعترفت معظم الدساتير والنظم القانونية في الدول المعاصرة بالحق في التقاضي والمساواة أمام القضاء، والحق في الدعوى الإدارية من خلال منازعة الهيئات الإدارية، وذلك تحقيقا لدولة القانون وضمانًا لصيانة مبدأ المشروعية، وما يستلزمه من خضوع هيئات الضبط الإداري لرقابة القضاء في مواجهة أعمالها الغير مشروعة، وتماشيا مع ذلك فالدعوى القضائية الإدارية تعتبر دليلا على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة القضاء، وذلك لكونها وسيلة قانونية تحرك وتجسد سلطات القاضي الإداري في التقرير والحكم بالجزاءات القضائية الموجهة ضد أعمال الضبط الإداري الغير مشروعة. وفي المقابل تطرقنا لتدابير الضبط الإداري الخاضعة لرقابة القضاء سواء التدابير القانونية للضبط الإداري والمتمثلة أساسا في القرارات التنظيمية التي تنشئ قواعد قانونية عامة ومجردة، ويعتبـر كـذلك إذا كانت تخاطب أفراد غير معينين بذواتهم، والقرارات الفردية التي تخاطب شخصا معينا أو أشخاصا معنيين بذواتهم أو تتعلق بحالة فردية محددة، أما التدابير المادية في مجال الضبط الإداري فهي تلك الأعمال التي تقوم بهـا سـلطات الضبط الإداري ولا تقصد من ورائها إحداث آثار قانونية معينة. كما رأينا دور القضاء الإداري في حماية الحريات الفردية في مجال الضبط الإداري، هذا الدور يتجلى من خلال مجال رقابة القضاء على هيئات الضبط الإداري، سواء في مجال النظام العام بكافة مقوماته، أو رقابة القضاء على هيئات الضبط الإداري في مجال الحريات التي كفلها الدستور ومختلف القوانين والتنظيمات ذات الصلة، وجسدها القضاء الإداري من خلال الإعلان عنها في مختلف أحكامه. أما عن سلطات القضاء الإداري في مجال الرقابة على أعمال الضبط الإداري، فتتمثل في الوسائل المخولة له لحماية حريات الأفراد، سواء الوسائل ذات الطابع القانوني أو الوسائل ذات الطابع المالي، فالوسائل ذات الطابع القانوني تتمثل أساسًا في سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة من أجل تنفيذ أحكام القضاء، ليصبح القاضي الإداري الجزائري مخولا له قانونا بأمر الإدارة الممثلة في أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة في نفس القرار القضائي أو بإصدار قرار إداري جديد يتضمن القيام بالإجراءات المطلوبة في أجل معين. كذلك أوجد المشرع وسيلة قضائية تتمثل في ترتيب مسؤولية الإدارة عند امتناعها أو مماطلتها في تنفيذ أحكام القضاء، فالمستفيد من الحكم الإداري قد يصطدم بامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري الصادر لصالحه، وعليه أن يلجأ مرة أخرى إلى القضاء لاستصدار حكم آخر يكبح به تعسف الإدارة لأن تجاهلها للشئ المقضي به يشكل دائما تجاوز للسلطة بحيث يستطيع القاضي أن يصدر حكما بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ، كما يشكل هذا الفعل خطأ من شأنه ترتيب مسؤولية الإدارة. أما عن الوسائل ذات الطابع المالي كوسيلة مخولة للقضاء لحماية حريات الأفراد، وتمس مباشرة الذمة المالية للإدارة، فتتمثل في فرض الغرامة التهديدية عليها، حيث تعتبر الغرامة التهديدية كجزاء للإدارة عن عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي. غير أن سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على أعمال الضبط الإداري قد رسم لها حدود، منها ما هو تقليدي، بحيث لا يعترف القاضي الإداري لنفسه سوى بسلطات محدودة كالتصريح بالإلغاء، والحكم على الإدارة بدفع مبلغ من النقود، والتخفيض من قيمة الضريبة، وهكذا توجد حدود تقليدية لسلطات القاضي في المواد الإدارية إذ ليس للقاضي أن يصدر أوامر للإدارة إلا في حدود ضيقة جدًا، كما لا يجوز له أن يحل محلها، وهذا باستثناء بعض المنازعات التي يمكن للقاضي أن يغير فيها من آثار الضبط الإداري ونتائجه لاسيما في مجال دعاوى القضاء الكامل لما له من سلطات واسعة فيها. أما عن الحدود الحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على أعمال الضبط الإداري فتتمثل أساسًا في أعمال السيادة والتدابير الداخلية والظروف الاستثنائية، فأعمال السيادة لا تخضع للرقابة القضائية، ومن ذلك الأعمال التمهيدية للانتخابات التشريعية كاستدعاء هيئة الناخبين، وإجراء حل المجلس الشعبي الوطني الذي يقوم به رئيس الجمهورية، كما لا يمكن للقضاء أن ينظر في تقرير حالة الحصار أو الطوارئ، أما التدابير الداخلية فكل ما يصدر عن الإدارة في إطار التنظيم الداخلي من تعليمات ومناشير لا تخضع لرقابة القضاء لأن القاضي الإداري يعتبرها أعمالا داخلية لا تتضمن في حد ذاتها أي آثار قانونية، وأخيرًا نجد بأن الظروف الاستثنائية قد تسمح للإدارة بالتحلل من مبدأ المشروعية من خلال اتخاذ قرارات تتجاوز السلطات العادية المخولة لها قانونا، وهذا من أجل مواجهة أوضاع معينة، كما أن حدود تدابير الضبط الإداري في مثل هذه الظروف هي حدود لمبدأ المشروعية في حد ذاته، وهي بالتبعية تمثل حدودًا لسلطة القاضي الإداري. وفــــــــــــي الأخير فإننا قد توصلنا إلى جملة من النتائج التي استخلصناها من هذه الدراسة، والمتمثلة أساسًا فيما يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: _ إن الضبط الإداري يتعين أن يفهم بالمعنى الضيق وليس بالمعنى الواسع الذي ذهب إليه بعض الفقهاء، وذلك نظرًا لخطورة النشاط الضبطي على الحريات العامة للأفراد، حيث يترتب على ممارسة الإدارة لهذا النشاط في كثير من الأحيان فرض قيود عديدة على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة، ومن ثم فان مفهوم الضبط الإداري يتعين أن ينحصر في أضيق الحدود الممكنة حماية للحريات وصونا للحقوق من اعتداءات الإدارة دون وجه حق. _ إن وظيفة الضبط الإداري وظيفة إدارية، وليست وظيفة سياسية تستهدف حماية السلطة والقائمين عليها أو حماية النظام السياسي، ذلك أنها لا تتحول إلى وظيفة سياسية إلا إذا انحرفت الإدارة في استعمال صلاحياتها وغلبت اعتبار حماية السلطة على حماية المجتمع في نظامه العام، وعلى ذلك فانه يتعين على سلطات الضبط الإداري أن تمارس هذه الوظيفة في إطار أحكام الدستور والقانون والضوابط التي أرساها القضاء الإداري. _ إن النظام العام في مجال الضبط الإداري له مفهوم خاص يختلف عن مفهومه في المجالات الأخرى، ففكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري لا تقتصر على النظام العام المادي المتمثل في الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، بل إنها تتسع لتشمل ما يعرف بالنظام العام الأدبي أو الآداب والأخلاق العامة، وجمال الرونق والرواء، وذلك في حدود معينة طبقا لما قرره الفقه وطبقته أحكام القضاء الإداري، بيد أن مفهوم النظام العام في مجال الضبط الإداري لا يتسع ليشمل ما يعرف بالنظام العام السياسي، ومن ثم لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تسخر وظيفة الضبط الإداري لحماية النظام السياسي ، وإلا وقع الانحراف بسلطة الضبط الإداري عن الأهداف المخصصة لها. _ أنه وإذا كان هدف الضبط الإداري هو حفظ النظام العام، فان فعالية الدور الذي تؤديه سلطات الضبط الإداري في سبيل تحقيق التوازن بين ممارسة الحريات العامة والشخصية وبين حفظ النظام العام تختلف بدرجة ملحوظة في البلدان المقارنة. _ إن أعمال الضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري المختص, وقد أثبتت رقابة القضاء الإداري فاعليتها, حيث تمكنت بمختلف صور الرقابة القضائية التي انصبت على أعمال الضبط الإداري, أن تبسط مجموعة من المبادئ والقوانين التي حققت قدرًا من الضمانات الفعالة لحماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة هيئات الضبط الإداري. _ إن الرقابة القضائية لا تمارس ولا تحرك إلا بناءًا على دعوى قضائية مرفوعة من ذوي المصلحة والصفة. _ إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي رقابة قانونية في أساسها وإجراءاتها وأهدافها. _ أن القضاء هو من له القدرة على إخضاع أعمال هيئات الضبط الإداري للرقابة، وهو سلطة محايدة ومستقلة عن الإدارة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وإصلاح نشاط أجهزة الإدارة بما يتوافق مع تحقيق دولة القانون وتكريس مبدأ المشروعية. _ إن الرقابة القضائية تعتبر أهم صور الرقابة في الدولة القانونية الحديثة, ذلك أن القضاء هو الجهة المخولة لحماية مبدأ المشروعية والحفاظ عليه, فهذه الرقابة تعتبر ضمانة فعالة للقيد العام على سلطات الضبط الإداري من كل انحراف أو مساس للحقوق والحريات الفردية. _ تشكل الرقابة القضائية أقوى الضمانات الحقيقية للحريات في مواجهة أي تعسف لهيئات الضبط الإداري عند استخدام سلطتها. _ تعتبر الرقابة القضائية مكون أساسي في تكريس دولة القانون, فدور القضاء يتمثل في حماية الحقوق والحريات الفردية من جهة، وتحقيق المصلحة العامة وحفظ النظام العام من جهة أخرى. en_EN
dc.subject الرقابة القضائية - الضبط الاداري - الحرية الفردية en_EN
dc.title الرقابة القضائية لحدود سلطات الضبط الإداري كآلية لحماية الحريات الفردية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account