DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

آثار الصفقة العمومية على المتعاقدين وفقاً للقانون 15/247

Show simple item record

dc.contributor.author كرمة, بن دقمان
dc.date.accessioned 2020-03-22T21:02:57Z
dc.date.available 2020-03-22T21:02:57Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2194
dc.description.abstract كخاتمة لما سبق نصل إلى أن الإدارة تتمتع بمجموعة من السلطات في الصفقات العمومية و التي تعبر من جهة عن امتيازات السلطة العامة و من جهة ثانية تهدف إلى حسن سير المرافق العمومية ، و في مقابل ذلك للمتعاقد مجموعة من الامتيازات ذات الطبيعة الخاصة و المتميزة غير المجودة في القانون الخاص ، و التي كرس كثيراً منها المرسوم الرئاسي 15/247 . خلاصة : وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﻫذا اﻟﺑﺣث، اﻧﺗﻬت اﻟدراﺳﺔ إلى ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول أﻫﻣﻬﺎ: - إن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد وﻓق مندرجاته ، إﻧﻣﺎ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك ﺑﺈﺧﺗﯾﺎر أﻧﺳب اﻟطرق وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ. - ﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﺷروط اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردة ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد واﻟﺿواﺑط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل ، واﻟﻘﯾود اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻘدار ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ، وﯾﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺿررﻩ ﺟراء ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘد. - وﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻟﻪ بالتزاماته ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردة دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘوﺑﺔ إﺳﻘﺎط اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺻدار ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺳﺑق ، وﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻧﺻوص اﻟﻌﻘد ﺗوﺟد ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘد ، وﺗﺧﺿﻊ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺧﺗص ﻓﯾﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻪ ﻣن ﺟزاءات ﻓﺈذا أﺧطﺄت اﻹدارة أو ﺗﻌﺳﻔت ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض. - وﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘد اﻹداري ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردة ﻗﺑل إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ، دون أن ﯾﺻدر ﺧطﺄ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ، ﻓﻬﻲ المسئولة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﺗﻰ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺿرورات اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻧﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻋﻠﻰ أن ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻣﻠك إﻟﻐﺎء ﻗرار اﻹﻧﻬﺎء إذا ﺗﺑﯾن اﻧﻪ ﻟم ﯾؤﺳس ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻣﺷروع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘد ﻗﺑل أواﻧﻪ دون ﺗﻘﺻﯾر ﻣﻧﻪ. - ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺟرد إﺑراﻣﻪ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻬﺎ أن ﺗﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻟﻣﺟرد اﻟﺗﺣﻠل ﻣﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت و إﻻ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، وﻻ ﯾﻬدر ذﻟك ﺣق اﻹدارة ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘد ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردة إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ذﻟك. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ، ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻠﺗزم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ ،وذﻟك إﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ وﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن و اﻟزاﻣﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻠﺗزم ﻣن ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ وأﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ. - ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﺣﺗرام اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر أو اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄ ﻋﻘدﯾﺎ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﯾﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺣق ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك. - إن ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻹدارة ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ، واﺳﺗﺛﻧﺎءا ﯾﺗم دﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻘﺎء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺟزة أو ﺟزءا ﻣن اﻟﺛﻣن ﺗﺣت اﻟﺣﺳﺎب ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻊ اﻹدارة ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻧﺗظم وﻻ ﯾﺗم دﻓﻊ ﻛل اﻟﺛﻣن إﻻ ﺑﻌد أن ﺗﺗﺣﻘق اﻹدارة ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺷروط واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻣؤﻗت واﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ. - ﯾﺷﺗرط ﻹﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻹدارة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺋﻬﺎ وﺟود راﺑطﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺧطﺄ اﻹدارة واﻟﺿرر اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﺎﻟﺿرر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺣﻘﻘﺎ وﻣؤﻛدا ، وﻣرﺗﺑطﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﺗﻌﺎﻗدي ، وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد واﻟرﺑﺢ اﻟﻔﺎﺋت ، وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أن ﯾﺛﺑت ﺧطﺄ اﻹدارة أو ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻷﺣد ﺑﻧود اﻟﻌﻘد . وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻪ ﺑﻌد ذﻟك إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم ﻟﻺدارة ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧﺎزﻟﻪ اﻟﻣﺳﺑق ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض. - اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘد اﻹداري ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة وﺟود ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد وﺣﻘوﻗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ، وﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﺟﻌﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣزاﯾﺎ واﻷﻋﺑﺎء ، ﻓﻘد ﺗﻛون ﻫﻧﺎﻟك وﻗﺎﺋﻊ طﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ واﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻛﺛر إرﻫﺎﻗﺎ وﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد وﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺟب ﺗدﺧل اﻹدارة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ بانتظام وإ ﺿطراد. en_EN
dc.subject الصفقة العمومية - المتعاقد - قانون 15 -247 en_EN
dc.title آثار الصفقة العمومية على المتعاقدين وفقاً للقانون 15/247 en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account