DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في الجزائر

Show simple item record

dc.contributor.author رقيق, سالم
dc.date.accessioned 2020-03-22T21:28:18Z
dc.date.available 2020-03-22T21:28:18Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2200
dc.description.abstract من خلال الموضوع الذي تناول الاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ,في ظل ما جاء به التعديل الدستوري 2016 و قانون العضوي 16-10 والذي جاء في إطار الاصلاحات السياسية التى بادر بها رئيس الجمهورية توصلنا الى النتائج و التوصيات التالية: نتائج إن ضمان النزاهة الانتخابية لا يتحقق الا بالإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية بدءا من المرحلة الإعدادية للعملية الانتخابية التى لها من الأهمية ما لا يقل عن مرحلة التصويت كونها تقوم بإعداد القوائم الانتخابية التى تمثل الجسم الانتخابي السليم الذي يؤدي بالضرورة الى انتخابات شفافة تكرس النزاهة و الديمقراطية و مبدأ حرية الشعب في اختيار ممثليه , إن واقع نظام الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في الجزائر، هو عبارة عن مشاركة القضاء للسلطات الإدارية و المجلس الدستوري في تسيير و رقابة هذه الانتخابات وبذلك لا يحقق هيمنة و سيطرة القضاء على كافة إجراءات العملية الانتخابية . و بعد العرض المفصل أيضا لاختصاصات و صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و المشكلة حصريا من قضاة و التي يتم تعيينها خلال كل استحقاق انتخابي , كونها تحرص على احترام أحكام القانون العضوي 16-10 المتضمن نظام الانتخابات في إطار احترام أحكام الدستور و التشريع المعمول به وفق ما نص عليه نظام الانتخابات الجديد , من تاريخ إيداع الترشيحات الى غاية نهاية العملية الانتخابية , وذلك بتفعيل الآليات و الضمانات الدستورية و القانونية المنوه عنها بالمذكرة ووقوفها على ضرورة احترامها لتكريس الشفافية و المصداقية لكفالة انتخابات نزيهة و ناجحة . دون ان ننسى الصلاحيات الممنوحة للقضاة و صلاحيات إشرافهم برئاستهم للجان انتخابية , اذ يتوقف عمل المجلس الدستوري على ما تقوم به اللجان القضائية من إحصاء لأصوات الناخبين و تركيزها بمحاضر ثم إحالتها للمجلس الدستوري الذي ترجع له صلاحية إعلان النتائج النهائية و الذي يضم ضمن تشكيلته قضاة منتخبين . اما المنازعات الانتخابية بداء من منازعة التسجيل و الشطب في القوائم الامتخابية الى غاية اعلان نتائج الاقتراع فان المنازعة و زعت على هيئتين دستوريتين هما السلطة القضائية و المجلس الدستوري ولاجل ذلك كرس قانون الدستور و القانون العضوي 16-10 محل الدراسة الحق في الطعن في جميع مراحل العملية الانتخابية الى غاية اعلان النتائج , و بالتالي اسنادها للسلطة القضائية و كذا المجلس الدستوري الذي له صلاحية قاضي انتخاب إضافة إلى أن المشرع لم يخول اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أي دور في تسيير العملية الانتخابية، و اقتصر دورها على رصد التجاوزات التي تصدر من أطراف العملية الانتخابية و الفصل فيها بقرارات إدارية،أو إبلاغ النائب العام بالوقائع ذات الوصف الجزائي، إضافة إلى أن مجال اختصاصها لا يشمل مرحلة إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها، و هو ما حال دون تحقيق رقابة وقائية فعالة للعملية الانتخابية. ويمكن القول أن إشراف القضاء على العملية الانتخابية و متابعة مراحلها من المراجعة العادية و الاستثنائية للقوائم الانتخابية الى غاية نهاية دوره في عمليتي التصويت و الفرز بعد التعديل الدستوري 2016 قد أعطى للإشراف القضائي بعدا دستوريا إن تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة المشرفين على العملية الانتخابية من خلال تخويل رئيس الجمهورية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، و كذا صلاحية وزير العدل في تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية ، لا يعزز الثقة باستقلال هذه الهيئات وحيادها. و إذا كان المشرع مكّن الجهات القضائية المختصة من نظر الطعون المثارة خلال مراحل العملية الانتخابية، فإن الأحكام الصادرة عنها غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، مما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين، كما أن رقابة القضاء لمدى مشروعية عمليات التصويت وإعلان النتائج يرجع اختصاصها الى المجلس الدستوري مما سبق يمكن القول أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يتميز بفعالية نسبية في السهر على تحقيق نزاهة الانتخابات و سيرها وفقا للقانون. وخلاصة المذكرة انها تهدف للوصول لدراسة اكاديمية محايدة للعملية الانتخابية , تسعى الى الحقيقة القانونية بعيدا عن أي نزعة سياسية ’ معتمدة على تحليل النصوص الدستورية و قانون الانتخاب لتبيان مدى توفيق المشرع الجزائري في تكريس اليات و ضمانات كفيلة بتنظيم عملية انتخابية دون وقوع أي تجاوز على ممارسة حق الانتخاب والذي لا يكون الا باسناد العملية الى جهة محايدة تتوفر فيها كل عوامل الاستقلالية و الحياد و الشرعية . الاستقلالية : في ظل التطور السياسي فانه لا يحظى أي جهاز اداري بالاستقلالية التامة , ولن تحظى الادارة من ثقة لالاحزاب و المترشحين في ظل هيمنة السلطة التنفيذية عليها , الا اذا كان الجهاز المشرف على العملية الانتخابية مستقلا عن الاحزاب السياسية و باقي السلطات ’ وهذا كله لا يتوفر الا في القضاء باعتبار ان استقلالية القضاء مركسة دستوريا في المادة . الحياد : هو ان يكون الجهاز المشرف على العملية الانتخابية بجميع مراحلها الى غاية اعلان النتائج و الطعون جهازا محايدا لا يهمه نتسيجة الانتخاب بقدر ما يلتزم بالحيدة و الاشراف الجاد طبقا للقانون وحده وان تأتي النتائج معبرة عن مجموع اراء الناخبين ولن يتوافر ذلك الا في القضاء باعتبار الحياد واجب مفروض على جميع القضاء بموجب مدونة اخلاقيات مهنة القضاة التى تحكم المسار المهني لجميع القضاة الشرعية : بالاضافة الى الاستقلالية و الحياد , يتطلب في الجهاز المشرف على العملية الانتخابية ان يلتزم بالشرعية و هي الاضطلاع بتلك المهمة طبقا لاحكام الدستور و القانون و خضوع الجميع لسلطان القانون و حكمه, من خلال التشبع بالمفاهيم الدستورية و القانونية خاصة مبدأ المساواة الذي يخضع له جميع المترشحين , فكل انحياز وكل ضعف في الإشراف في العملية الانتخابية يؤدي بالضرورة الى العزوف على العملية الانتخابية و لن يتوفر هذا الشرط الا في قضاة مؤمنون بالمبادئ الدستورية التى تحكم سير القضاء لا سيما المبدأ القاضي بان أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة وانه لا يخضع القضايا لا للقانون بعيدا عن كل الأهواء و التيارات السياسية و هذه الميزة لن تتوافر إلا بإسناد ذلك للقضاء . en_EN
dc.subject الاشراق القضائي - القضاء - الانتخابات الرئاسية - الجزائر en_EN
dc.title الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في الجزائر en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account