عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بلعطرة, عطية
dc.date.accessioned 2020-03-22T21:37:09Z
dc.date.available 2020-03-22T21:37:09Z
dc.date.issued 2020-03-22
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2201
dc.description.abstract إن تفعيل دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء يستدعي وضع منظومة تشريعية هادفة ومصقولة مدعمة بالصلاحيات والوسائل المادية التي تمكن القاضي الإداري فعلا من أداء عمله وضمان استقلاليته في جميع مراحل النظر في الدعوى . إن إعطاء سلطات واسعة للقاضي الإداري في مجال النظر في دعوى الإلغاء ليس للقاضي في حد ذاته وإنما لتحقيق العدالة ذلك أن الطرفين المتنازعين في دعوى الإلغاء غير متكافئين ولهذا تعد توسيع سلطات القاضي الاداري في هذا المجال بمثابة ضمان لتحقيق مبدا المشروعية ان احسن القاضي استعمالها. إن إعطاء سلطات واسعة للقاضي الإداري للنظر في دعوى الإلغاء يشكل أهمية معتبرة على مختلف مناحي الحياة في الدولة فإلى جانب أنه يكون قاعدة قضائية قوية على مستوى الدولة أي على المستوى الكلي فهي كذلك على المستوى الجزئي أي الأفراد فهي تزيد من ثقة الأفراد بالعدالة وعدم ترددهم في الدفاع عن حقوقهم لثقتهم الواسعة بعدالة القضاء خاصة أن الأفراد في الآونة الأخيرة فقدوا الثقة في عدالة القضاء وأصبح لهم العديد من الانتقادات في سير وهيكلة القضاء وطريقة معالجتهم للقضايا سلطة قاضي الإلغاء في الجزائر تتمثل بشكل أساسي بمدى ما يتمتع به من مقومات علمية وعملية تؤهله لأن يقضي في الدعوى المقامة أمامه بما يحقق العدالة ويحمي الحقوق الخاصة بالموظفين الإداريين أو الأفراد أو الهيئات العامة (الأشخاص المعنوية) من اعتداء الإدارة عليها، فمتى توافرت تلك الشروط فإن أول ما يتصدى له قاضي الإلغاء هو النظر في مدى توافر شروط النظر في دعوى الإلغاء سواء أكانت من الناحية الشكلية اللازمة لتحريك الدعوى أو من الناحية الموضوعية من خلال النظر في دعوى الإلغاء وإصدار حكم في الدعوى. دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء ينحصر في البحث عن مدى مشروعية القرار الإداري أو عدم المشروعية ، و ذلك من خلال الطرق والوسائل القانونية التي يستطيع بواسطتها القاضي الاطلاع على العيوب التي قد تشوب القرار الإداري سواء أكان عيب الاختصاص أو عيب الشكل والإجراءات وعيب مخالفة القانون (المحل) وعيب السبب وعيب الانحراف في استعمال السلطة. مهمة الفرد لإثبات تجاوز الادارة وعدم قراراتها، هي مهمة صعبة ، لهذا كان على القاضي الإداري التدخل لمساعدة المدعى في إثبات دعواه ، من أجل تحقيق التوازن بين الإدارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة و بين الفرد ، و ذلك من خلال توجيه الأمر للإدارة لتقديم المستندات التي يراها ضرورية للفصل في الدعوى أو استدعاء ممثلها القانوني لتقديم الإيضاحات اللازمة . أعطى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09.08 صلاحيات أكثر للقاضي الإداري بحيث أصبح له دور فعال و ايجابي في الدعاوى الإدارية عامة و في دعوى الإلغاء خاصة ، فقد منحه عدة وسائل للتحقيق في هذه الدعوى من الاستعانة بخبير و سماع شهود و الانتقال لمعاينة الأماكن و مضاهاة الخطوط ، أو أية وسيلة أخرى من وسائل التحقيق التي يراها ضرورية و منتجة في الدعوى كوسيلة التسجيل، و هذا كله من أجل تطبيق القانون و السهر على حماية مبدأ المشروعية من جهة ،و حماية حقوق و حريات الأفراد من تعسف الإدارة من جهة أخرى إلا أن أهم مشكلة تعترض دعوى الإلغاء، هي تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري، فغالبا ما يواجه الفرد الذي صدر الحكم بالإلغاء لصالحه بامتناع الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم . لهذا وضع المشرع وسيلتين فعالتين يستطيع من خلالها القاضي ضمان تنفيذ حكمه وهما إقرار المسؤولية للإدارة الممتنعة عن التنفيذ، إلا أن العمل بذه الوسيلة جد محتشم فأعطى المشرع سلطة النطق بالغرامة التهديدية على الإدارة إذا رفضت تنفيذ الحكم القضائي وهو دفع قوي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، إلا أنه بالرغم من ذلك تبقى هذه الوسيلة مبهمة من حيث تطبيقها وكيفية فرضها خاصة انها تدفع من جيب الخزينة العامة لا من جيب الموظف الممتنع عن التنفيذ كما يمكن للقاضي ان يلغيها في أي وقت فما فائدتها اذن، إلى جانب أن القضاء مازال مترددا في احكامه بين النطق بها او عدم النطق بها. فرض المشرع على القاضي قيود وحدود لا يجوز له أن يتعداها نظراً لما يشكله منح القاضي السلطات الكاملة عند نظره في الدعوى الإدارية بصفة عامة والدعوى الإدارية بصفة خاصة من إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث لا يحق للقاضي الإداري أن ينصب نفسه مكان الإدارة في مباشرة نشاطها نيابة عنها والقاضي لا يعتبر رئيساً إدارياً أعلى لها، كما أنه لا يملك سلطة رئاسية عليها، لأن ذلك يتعارض مع مهمة القاضي المتمثلة في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية من خلال إلغاء القرارات غير المشروعة وكذلك ذكر أسباب عدم مشروعيتها تحقيقاً للعدالة، فالقاضي يعتبر محايداً في الرقابة على المشروعية ويحب أن يتصف بالجدية والنزاهة والموضوعية والاستقلال التام عن أطراف الدعوى ، واخيرا فان ذلك يتعارض مع مبدا مسؤولية الادارة عن عدم مشروعية اسباب قراراتها الادارية، اذ ان الإدارة تعتبر ملزمة بتحمل أعباء عدم مشروعية الأسباب القانونية والواقعية والتي بنت عليها قرارها الإداري ، كما ان القاضي الاداري يملك في نهاية النظر في الدعوى المقامة امامه الحكم اما برد الدعوى لأي سبب من الاسباب او ان يحكم بالإلغاء سواء اكان جزئيا او كليا يشمل كافة جوانب القرار الاداري، فهذه هي المبادئ العامة التي تحكم سلطة قاضي الإلغاء والتي اتفق عليها الفقه واستقرت عليها أحكام القضاء الإداري. ولهذا نقترح بما يلي: - ضرورة إصدار تشريع يعيد النظر في السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة والتي تؤدي أحيانا إلى خرق الإدارة لمبدأ المشروعية، كما يجب إعادة النظر في الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على هذه السلطة. - ضرورة إصدار تشريع يعيد النظر في السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة والتي تؤدي أحيانا إلى خرق الإدارة لمبدأ المشروعية، كما يجب إعادة النظر في الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على هذه السلطة. العمل على الزام الادارة بالإعلان الواضح عن قراراتها خلال فترة زمنية محددة ومراقبتها قضائيا وبهذا يمكن التقليل من الخروقات التي تنجم عن تماطل الادارة في اعلان وتبليغ قراراتها. - زيادة وعي الفرد وإعلامه بالوسائل القانونية الموضوعة تحت تصرفه لإجبار الإدارة على احترام القواعد القانونية وقت إجراء التصرفات القانونية. - ضرورة إعداد قضاة ذوي كفاءة عالية في المنازعات الإدارية. - تسهيل إجراءات التقاضي بإلغاء شكليات غير ضرورية في عريضة الدعوى والتي تؤدي أحيانا بالمدعي إلى خسارة دعواه نتيجة ذلك إلى جانب تخفيض الرسوم القضائية. - تفعيل دور القاضي بتوسيع اختصاصاته خاصة فيما يخص الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري للإدارة فيما يخص القرار موضوع الطعن أو المستندات التي تخدم القضية وعدم الاعتماد على مبدأ السر المهني الذي قد تجعله الإدارة حجة تخفي من وراءها معلومات مهمة لصالح المدعي عليها. -ضرورة صياغة قوانين تعاقب الإدارة أو موظفيها في حالة امتناع تنفيذهم لأحكام قضائية صادرة بالإلغاء، وعدم الاكتفاء إلى الإشارة إليها بمواد في قوانين مختلفة، والتي ينتج عنها تنصل الإدارة من تنفيذ هذه القرارات ، إلى جانب وضع آليات فعالة للقاضي الإداري تسمح له بمراقبة مدى تنفيذ الإدارة للحكم القضائي أم لا. - لابد من توعية الإدارة بواجبها في التنفيذ وعدم اديها في إنكار الشيء المقضي به. -لابد من تحرير أجال صارمة للتنفيذ للقضاء على جمود الإدارة، وتقصيرها في التنفيذ أو التأخير لكي يصبح دور القاضي الإداري فعالا لا يجب أن يتوقف عند إصدار القرار بل يجب أن يستمر إلى مرحلة التنفيذ، هذا الأمر يتطلب تغييرا ليس فقط في ذهنية المتقاضي إزاء الدولة، بل وكذا في أيديولوجية الإدارة. - إعطاء وتوسيع أكثر سلطات للقاضي الإداري في مجال دعوى الإلغاء يستدعي إلى جانب النظر في الثغرات الموجودة في النصوص التشريعية النظر إلى التطورات الحاصلة في مختلف تشريعات الدول الأخرى في هذا المجال والتي كانت سباقة في منح القاضي الإداري سلطات لا حدود لها في مجال الدعاوي الإدارية مكنته من تفعيل دوره فيها ووسعت من مجال الاجتهاد القضائي في هذا المجال. en_EN
dc.subject الالغاء القضائي - القرار الاداري - القضاء en_EN
dc.title الإلغاء القضائي للقرار الإداري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي