DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر

Show simple item record

dc.contributor.author مسلمي ، علوقة, عبد القادر ، سمش الدين
dc.date.accessioned 2020-03-23T06:08:49Z
dc.date.available 2020-03-23T06:08:49Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2209
dc.description.abstract يُعَدُّ موضوع الحماية الدستورية لحرية التعبير في التشريع الدستوري الجزائري واحدا من أهم المواضيع القانونية التي تتناول بالدراسة الحريات الأساسية، والتيتعتبر أساساً للنظام الديمقراطي أي دولة من دول العالم وهذا واضح من خلال النص عليها في جميع الدساتيير الجزائرية،مما استوجب عليها توفير مجموعة من الضمانات الدستورية لها، ولقد حاولنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع، إعطاء صورة عن حقيقة الحماية الدستورية لحرية التعبير،من خلال توضيح الأسس والمرتكزات التي قامت عليها هذه الحماية،وإبراز صور الضمانات الدستورية لحماية هذه الحرية في نصوص مختلف الدساتير وخاصة في ظل التعددية الحزبية والتي كان اهم في ظلها دستور 1989،دستور 1996،وتعديل سنة 2016. وتثمينا لدراستنا هذه نقدم النتائج التي توصلنا إليها مشفوعة بجملة من التوصيات والاقتراحات نرى أنها قد تساهم في توفير ضمانات أحسن لممارسة حرية التعبير وذلك كمايلي: أولا:أهم النتائج: وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزها فيمايلي: 1-هناك إجماع بين الدساتير الجزائرية في مجال توفير الضمانات الدستورية لحماية حرية التعبير وإن تفاوتت درجاتها من دستور لآخر بحسب تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الجزائري،حيث يعتبر المشرع الجزائري حرية التعبيرحق دستوري تضمنه الدولة من خلال النص عليه في الدستور،دون أن يضفي عليه طابع الإلزام من خلال إصدار مراسيم تنفيذية تعد خصيصا لذلك. 2-نظرا لتعدد مجالات إبداء الرأيوحرية التعبير،فيه بدت إشكالية تتعلق بتحديد إطار ممارستها وهذا منعا للتجاوز والإسراف فيها،وكذا السعي ببذل الجهد الذي يرمي إلى الحيلولة وحظرها من جهة أخرى. 3-ينص الدستور الجزائري على إباحة ممارسة حرية التعبير على نسق يُحترم فيه النظام العام والتزام الآداب والأخلاق العامة،إلا ان تركيز الدستور الجزائري بوضع مجموعة ضوابط على هذه الإباحة كعدم الدعوى إلى الفوضى والإخلال بالمصالح العليا للدولة ،والتعسف في استعمال هذه الحرية من شانه تحقيق نوع من التوازن بين حرية الأفراد والمصلحة العامة احتراما لمبدأالمشروعية في أقصى صورها . 4-المشرع الدستوري لم يصل بعد كغيره من التشريعات الأخرى إلى تحقيق جميع السبل الكفيلة بتوفير الحماية الكافية لممارسة حرية التعبير لكافة أفراد المجتمع، وضمان المساواة فيها وإن كان قد أكد على ضمانها، باعتباره اكتفى بالنص عليها دون ضبطها وتحديد الغاية منها،وكذا التنويه بفوائدها وغيرها من الخطوات الهادفة إلى ترقية المجتمع ككل من خلال ممارسة هذه الحرية وفق منهجها السليم. 5-إن الأزمات التي تعتري حرية التعبير يمكن أن تجد حلولا لها في الدستور الجزائري، ولذلك أقر الدستورية فكرة الرقابة الدستورية مبدئيا إياها كفيصل لحماية حرية التعبير لما لها بدورها من جوانب مهمة تتماشى ومبدأ المشروعية المشكلة لصلب سيادة القانون. وعلى ضوء ذلك فإن أي عمل قانوني من شأنه أن يخضع لعملية الرقابة والفحص، فإن ماتراءى بعد ذلك أنه دستوري أمكن تطبيق،أما وإن بدا أنه غير ذلك تقرر عدم دستوريته، وبالتالي يكون مصيره الإلغاء، وهكذا تظل الرقابة الدستورية كبديل لا يستهان به في حسم مختلف المسائل الاجتماعية العالقة،وقياسا على ذلك يعمل بواسطتها لإيجاد الوسائل الكفيلة بحماية حرية التعبير. 6-إن أهمية حرية الرأي والتعبير لاتعني بالضرورة إطلاق العنان لهذه الحرية دون قيود أو ضوابط بل لقد نصت كل من المواثيق الدولية، والتشريع الدستوري الجزائري على جملة من الضوابط التي تنظم هذه الحرية تصب مجملها في إطار حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وضمن حماية النظام العام والأمن العام والآداب العامة والصحة العامة والأخلاق. 7-إن حرية الرأي و التعبير في الجزائر شهدت انطلاقه سريعة، قوية بعد إعلان التعددية السياسية على إثر دستور 1989، وتجلت ممارسات هذه الحرية من خلال إنشاء الصحف الخاصة والحزبية، وأشكال التعبير المختلفة من مظاهرات وإضرابات وانتخابات وغيرها،لكن مجال هذه الحرية مافتيء ينحصر نظرا للظروف الاستثنائيةالتي مرت بها الجزائر هذا من جهة،ومن جهة ثانيةو نتيجة جملة القوانين والإجراءات المقيدة لهذه الحرية. 8-لقد تم في الجزائر اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ولإصلاحيات على صعيد الحقوق والحريات العامة للمواطن الجزائري،وبالأخص منها حرية الرأي والتعبير كرفع حالة الطوارئ بتاريخ :24/02/2011-وهو أبرز القرارات المتخذة –مما فتح المجال الإعلامي بوسائله الثقيلة أمام مختلف الفواعل في المجتمع المدني والشركاء السياسين ،وغيرها من الإجراءات التي يعمل النظام جاهدا من خلالها على امتصاص الاحتقان الشعبي . ثانيا:أهم التوصيات: 1-تَرَيث السلطة التنفيذية والنيابة العامة عن تنفيذ وتطبيق القيود التي تفرضها القوانين المختلفة على حرية التعبير والصحافة، خاصة في المسائل المتعلقة بالقانون الجنائي –لحين مراجعتها –وذلك بسبب مخالفة هذه التشريعات والإجراءات للالتزامات الدولية المفروضة على السلطة فيما يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية التعبير، وعدم اللجوء مطلقا إلى اعتقال أي شخص بسبب تعبيره عن رأيه أو نتيجة لما ينشره خاصة بالنسبة للصحفيين. 2-عدم التعدي على الصحفيين من خلال منعهم أو تقييدهم من تغطية الأخبار والمسائل ذات العلاقة بالشأن العام أو تعريضهم للتهديد والملاحقة بسبب أدائهم لوظيفتهم. 3-عد اللجوء إلى العقوبات الجسدية في الدعاوى التي يرفعها الأشخاص بادعاء القدح أو الذم أو التشهير أو الافتراء مع تقييد رفع مثل هذه الادعاءات من قبل الموظفين العموميين أو الشخصيات العامة، إذ كان ما تم نشره بحسن نية، ويتعلق بوظائفهم ويسهم في النقاش العام. 4-ضرورة التريث في إصدار أي قرارات تتعارض مع حرية تلقي واستقبال المعلومات او الوصول إليها بأية وسيلة كانت،ومن ذلك إصدار قرارات بحجب المواقع الإلكترونية أو إغلاق الصحف أوالمجلات أو المحطات البث الإذاعي أو التلفزيوني أو توقيف البرامج التي تنشهرا بسبب محتواها، خاصة إذا كان ما يتم نشره أو بثه يتعلق بالشأن العام. 5-إصدار وسن نصوص قانونية دقيقة ومحددة تنظم مسألة حريات التعبير، سواء ماتعلق منها بحريات الإعلام أو الجمعيات أو الأحزاب السياسية ...،ولايجب أن تكون تلك القوانين مبررا لقمع الحريات بل لتوضيح حدودها عمليا، مع تحديد المفاهيم التي تحتمل أكثر من معنى أو تحتمل التأويل لأكثر من معنى من قبيل النظام العام أو الأخلاق العامة. 6-تخفيف الضغط على حرية التظاهر السلمي والتي تعتبر أحد حريات التعبير –والمنصوص عليها بالمادة 49 من دستور 2016-،وهي حرية مرهونة بترخيص الوالي ،كما تقع دائما تحت رحمة القانون والسلطة التنفيذية ،فالمادة لم تأت بالجديد لذلك يجب ألا تقع هذه الحرية تحت سلطة الوالي ،ويكفي ألا يخل بالنظام العام لأنه كثيرا مايرفض الوالي ،منح تراخيص التظاهر لأسباب واهية تتعلق بالقاعات او المناسبات والأماكن أو بعناوين غير واضحة لجمعيات وهيئات حقوقية . فحرية التظاهر السلمي حق المواطن يجب ضمانه وممارسته في إطار قانوني بمجرد الإشعار به السلطات المسؤولة، شريطة ألا يخل بالنظام العام وأن يتحمل المتظاهر نتيجة مايحدث من تخريب أو فوضى أو مساس بالأشخاص والممتلكات. 7-ضرورة إعفاء الجمعيات اتي في طور التأسيس من شرط الحصول على الترخيص لعقد اجتماعاتها التنسيقية التي تسبق تأسيس الجمعيات استنادا ً لما نصت عليه المادة 48 من الدستور الحالي التي تؤكد على تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية من خلال إزالة العقبات أمام تأسيسها. 8-إعادةالنظر في قانون الأحزاب السياسية ،لتكريس تعددية حزبية حقيقة تساهم في دعم ديمقراطية نظام الحكم ،حيث نجد مثلا المادة 05 من القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على حرمان الأحزاب الدينية من التأسيس،وإن كان الأمر مقبولا نوعا ما في عدم تسمية الأحزاب تسمية دينية حتى لا يتم استماع الأفراد إليها دون اعتبار لبرامجها ،وهذا مقبول وبتحفظ ،إضافة إلى المواد التي تنص على تقييد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي ،والمواد التي تُمَكنُ السلطة الإدراية من رفض التصريح بالتأسيس مما يبقى تأسيس الأحزاب السياسية خاضعا للسلطة للإدارة . 9-يتوجب على المشرع الحسم والمفاضلة بين النظام الوقائي والردعي بشأن تأسيس الأحزاب السياسية وفي كل الأحوال على المشرع التزام بإحاطة هذه الحرية بضمانات كفيلة بمواجهة تعسف الإدارة وعرقلتها لحق الأفراد وحريتهم في تأسيس الأحزاب السياسية متى توفرت الشروط قانونا. 10-تفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، وذلك بتدعيم الوسائل الرقابية بالجزءات القانونية الصارمة، وتقليل القيود المفروضة على استخدامها، فعلى مستوى مؤسسة البرلمان،تم تسجيل ما يعبر عن قصور المشرع الجزائري في مفهوم التدخل التشريعي في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية وحرية التعبير والإعلام،لأن الضمانة التي حققها التشريع في مجال حماية هذه الحقوق تبدو محل نظرا كبير ،فالقيود التي أوردها المشرع أدت إلى إزهاق النص الدستوري الكافل للحق السياسي ،وخاصة فيما يتعلق بتكوين الأحزاب السياسية . 11-في الحالات التي يتعدى فيها النشر على الحقوق الأخرى المكفولة دستوريا، لا يتم إلى القانون الجنائي نهائيا، وإنما يتم ضمان الالتزام بالقانون من خلال تطبيق القواعد العامة في القانون المدني كالتعويض. en_EN
dc.subject الحماية الدستورية - حرية التعبي - الجزائر en_EN
dc.title الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account