المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الـــدور التشريعــــــــــي لرئيــــــــــــس الجمهوريـــــــــة (وفق التعديل الدستوري 2016)

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بوزيدي ، بن عثمان, فطيمة ، فتيحة
dc.date.accessioned 2020-03-23T06:13:21Z
dc.date.available 2020-03-23T06:13:21Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2210
dc.description.abstract في دراستنا لموضوع الدور التشريعي لرئيس الجمهورية تناولنا اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التشريع التي تنبع من الصلاحيات الواسعة التي خولها إياه الدستور، حيث تبدأ صلاحياته في المبادرة باقتراح مشاريع القوانين لرئيس الحكومة، وتظهر هيمنته في المصادقة على القوانين التي يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما يتمتع رئيس الجمهورية بحق إحالة القانون على الرقابة الدستورية بعرضه على المجلس الدستوري، كما يعمل على إدخال القانون حيز التنفيذ من خلال المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبهذا فهو يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التشريع بأوامر في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية ويتمتع أيضا بصلاحيات واسعة في مجال السلطة التنظيمية عن طريق المراسيم الرئاسية. كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التشريع تدعم مكانته كرئيس الدولة وتعتبر اختصاصات مكملة لصلاحيات السلطة التشريعية ممثلة بغرفتيها حيث أن دستور 1989 لم ينظم التشريع عن طريق الأوامر وبهذا يكون قد قضى على التدخل المباشر لرئيس الجمهورية في التشريع، وكرس إطلاق عنان سلطة التنظيم على حساب سلطة التشريع ووزع السلطة التنظيمية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة توزيعا غير متساو مما أحدث خللا واضحا في توازن السلطات، عكس الدستور الحالي لسنة 1996 الذي منح لرئيس الجمهورية السلطة في مجال القانون وذلك عن طريق حقه في إصدار الأوامر التشريعية وعرضها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له ليوافق عليها. فالتشريع بأوامر تقنية دستورية ابتدعتها فرنسا لتزويد رئيس الجمهورية بآلية يستطيع من خلالها اتخاذ تدابير ذات طابع تشريعي في شكل مراسيم تسمى مراسيم تشريعية أو مراسيم بقوانين Dècret-lois لكن دستور فرنسا لعام 1958 سماها أوامرOrdonnances. طبقا للدستور الجزائري لعام 1996 المعدل سنة 2016 فإن لرئيس الجمهورية أن يشرع في أربع حالات: الحالة الاستثنائية، إصدار قانون المالية بأمر إذا تماطل البرلمان في المصادقة عليه لمدة تزيد عن 75 يوما من تاريخ إيداع المشروع لدى البرلمان، إضافة إلى التشريع في العطل البرلمانية وأخيرا حالة انحلال المجلس الشعبي الوطني. فبخصوص التشريع في العطلة البرلمانية تم ضبطه بتوفر حالة الاستعجال وهذا راجع إلى فكرتين دستوريتين هما: الأولى هو أن التدابير التشريعية محجوزة للبرلمان بصفة أساسية، ومن ثم فإن إصدار أوامر بشأنها يعد من قبيل الاستثناء إذا لا بد له من تأسيس يبرر به الخروج عن القاعدة. الثانية فهي توفر آلية دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية وبهذا تم إضافة عنصر الاستعجال للتشريع بأوامر في حالة العطلة البرلمانية بموجب المادة 142 من دستور 1996 بتعديل 2016. إن ما تناولناه بالبحث هو الجزء اليسير من مكونات بناء هذه التجربة وهو محض اجتهاد والاجتهاد يشوبه عيوب ونقائص ونأمل أن تكون تجربتنا برمتها محل بحث ودراسة من الباحثين وثمار يهتدى بها. en_EN
dc.subject التشريع - دور التشريع - رئيس الجمهورية - دستور 2016 en_EN
dc.title الـــدور التشريعــــــــــي لرئيــــــــــــس الجمهوريـــــــــة (وفق التعديل الدستوري 2016) en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي