DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي

Show simple item record

dc.contributor.author مرزوقي, مريم
dc.date.accessioned 2020-03-23T06:42:09Z
dc.date.available 2020-03-23T06:42:09Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2216
dc.description.abstract اختلفت الهيئات الممارسة للقضاء الدستوري في دول المغرب العربي، من حيث نشأتها و نجد النظام الجازئري ،ودور المؤسسات الدستورية الثلاث في تشكيلها لكنها تشابهت في نقاط أخرى غاب أي تنظيم ،1963 بعدما تبنى بعد الاستقلال مباشرة نظام المجلس الدستوري في دستور 1996 و 1989 ثم أعاد نظام المجلس الدستوري في دستوري 1976 للقضاء الدستوري في دستور وفي موريتانيا عرفت نظام الغرفة الدستورية ثم بعدها نظام ، 2016وكذا تعديل الدستور لسنة وما لوحظ أن بعد كل تعديل دستوري يكون تعديل على تشكيلة ،1991 المجلس الدستوري في دستور المجلس الدستوري في صالح السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية لكن وكان لهذا الدور تأثيار كبيار على توجيه عمل المجلس الدستوري وقارارته. لكن المؤسس ،بتفاوت في حين نجد النظام المغربي انتقل من ،2016الدستوري تداركها من خلال التعدي الدستوري لسنة 2011 نظام الغرفة الدستورية إلى نظام المجلس الدستوري وأخيار نظام المحكمة الدستورية في دستور أين 1987نوفمبر 16 أما النظام التونسي فلم يعرف نظام القضاء الدستوري منذ الاستقلال إلى غاية ودعم بعد 1995 أنشئ المجلس الدستوري ثم ارتقى إلى مؤسسة دستورية بعد التعديل الدستوري . بالنص على المحكمة الدستورية 2014 يناير26 ثم جاء دستور 2002 جوان 1التعديل الدستوري حيث نلاحظ أن هناك غياب تام للسلطة القضائية باستثناء الجازئر التي أعطاها حق انتخاب ممثلين عنها في المجلس الدستور. كما أقترح أن يتم تعميم تمثيل هذه السلطة في دول المغرب العربي محل الدارسة لما لها من تأثير وخبرة في مجال الرقابة على دستورية القوانين. أما من حيث الاختصاصات والمهام فإن تمتع القاضي الدستوري على مستوى المجالس الدستورية بالدول المغربية محل الدارسة بصلاحيات متفاوتة في مجال الرقابة الدستورية مستنبطة في جلها من النظام الفرنسي فهو يمارس نوعين من الرقابة فالرقابة الإلازمية جاءت على سبيل الحصر وتنصب على أنواع معينة من القوانين وهي القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمان ويستمد هذا الاختصاص قوته من الدستور. كما أن للقاضي الدستوري واجب الرقابة على الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وهنا نجد إجماع على مستوى دول المغرب العربي في ضرورة ممارسة القاضي الدستوري لرقابة قبلية الخاتمة 72 وملزمة على الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان كما أن في قواعد الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان يسهر البرلمان ذاته على تنفيذها على خلاف القواعد القانونية الأخرى التي يعهد بتنفيذها إلى السلطة التنفيذية وتتميز رقابة الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية المغاربية بأنها رقابة إلازمية وسابقة وتتم إحالتها من جهات يحددها الدستور وتكون الإحالة فورية على المجلس الدستوري كل هذه المميازت أهمية الأنظمة الداخلية للبرلمان باعتباره الآلية التي تنشط بواسطتها مؤسسة دستورية في حجم البرلمان كما يمكن إخطاره بصفة غير ملزمة لمارقبة مدى مطابقة القوانين العادية والتنظيم والمعاهدات مع الدستور فبالنسبة للقوانين العادية والتنظيم الذي تسيطر عليه السلطة التنفيذية لأسباب عديدة أهمها تارجع دور البرلمان وكذا ظهور عدة قوانين ذات طابع تقني وفني يسهل على الحكومة معالجته مقارنة مع البرلمان، حيث أقترح أن تضاف مجموعة من القوانين العادية ومجموعة من النصوص التنظيمية إلى طائفة الإخطار الإلازمي إذا ما تعلقت بمجالات استارتيجية وحيوية ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن وذكر هذه المجالات على سبيل الحصر، حيث وبالنسبة النقص،2016 من التعديل الدستوري 187 للجازئر فقد استرك المؤسس الدستوري في نص المادة عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة ما إذا كانت النصوص التشريعية المطبقة في إحدى الجهات القضائية غير مطابقة للدستور بالنسبة يوليو 01 ، والمغرب في دستور 2008 يوليو 23 مثلما هو الشأن بفرنسا بعد تعديلات ،للمواطن . وتونس في دستور2011 2014 كما أن للقاضي الدستوري دور مهم وبارز في المنازعة الانتخابية سواء تعلقت بالانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية أو الاستفتاء. حيث يساهم في ضمان استماررية الدولة في الظروف غير العادية و يتدخل ويجتمع تلقائيا في حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس الجمهورية ويقترح إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ويتخذ كل الإجارءات النابعة عن هذا القارر حتى أن رئيس المجلس الدستوري في الجازئر يمكن أن يتولى رئاسة الدولة في حالة تازمن شغور منصب بعد مغادرة 2011 يناير 14وما حدث في تونس يوم ، رئاسة الجمهورية ومنصب رئاسة مجلس الأمة 57 الرئيس بن علي الحكم إثر الثورة الشعبية في تونس حيث اجتمع المجلس الدستوري وفق المادة الخاتمة 73 وأعلن الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية وعين رئيس مجلس 1959من دستور تونس الشعب رئيس لتونس بالنيابة وأفشل محاولة دائرة الرئيس المخلوع من استعمال التفويض لصالح الوزير الأول فدور القاضي الدستوري جد مهم في الأوقات العصيبة في حياة الدول. وأثناء الظروف غير العادية يشارك القاضي الدستوري في إعلان الحالة الاستثنائية ورفعها لكن يبقى دوره ضعيفا بحيث لا يارقب مدى توفر شروط رفع الحالة الاستثنائية كما هو الحال بالنسبة للنظام الفرنسي وبما أن الحالة الاستثنائية هي خروج عن الشرعية الدستورية لحماية الشرعية الدستورية فإن القاضي الدستوري باعتباره مشاركا مع رئيس فمن المقترح أن يبقى في اجتماع مفتوح ملازما لرئيس الجمهورية ، الجمهورية في حماية الدستور معينا له ومارقبا لكل القارارت التي يتخذها في مجال الحقوق والحريات وتقييدها بواسطة آليات قانونية وتنظيمية من شأنها ألا تعرقل رئيس الجمهورية على تسيير الحالة الاستثنائية وكذلك لا تمس بالحقوق والحريات الأساسية التي يعترف بها الدستور ويضمنها. أما عن وسائل الاتصال بالقاضي الدستوري بالإخطار، والتي قد تم إضافة حق الأقلية البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري السلطة القضائية والمواطن من حق إخطار المجلس الدست وري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن هذا النظام المحدد للإخطار فرغم ضرورته حتى لا يتم عرقلة التشريع إلا أنه لا يسمح بتطوير عمل القاضي الدستوري بحيث كثرة النصوص القانونية والتنظيمية وحتى المعاهدات مع تحديد الجهات صاحبة حق الإخطار يجعل المجلس الدستوري في عطلة سنوية ولا يعمل إلا عند نهاية الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية للبرلمان وبمناسبة الرقابة ذات الأخطار الوجوبي رغم أن مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية تمرر وتصدر في الجارئد الرسمية رغم عدم مطابقتها للدستور. وتعتبر القارارت والآارء الصادرة عن المجالس الدستورية في الدول المغاربية نهائية غير قابلة للطعن أمام أية جهة أخرى، وملزمة لجميع السلطات العمومية الدستورية القضائية والإدارية هذا و، ان كان من شأنه أن يعطي قوة واستقارر لآارء وقارارت المجلس. الخاتمة 74 ويبدو أن الاعتماد على نظام المحكمة الدستورية الخاصة والابتعاد على نظام المجلس الدستوري له أهمية كبيرة لثبوت فشله في مسائل كثيرة و اتباع توجه المؤسس الدستوري ة ، المغربي والتونسي اللذان نصا على محكمة دستورية شراك السلطتين التنفيذية والتشريعي ا و وكذا إعطاء المواطن حق الطعن أمام المحكمة ، في عضوية المحكمة الدستورية نظار لطبيعة مهامها الدستورية مع اشتارط بعض الشروط الشكلية الإضافية لرفع الدعوى، كوجود محامي. وتمكين قضاة المحكمة الدستورية من الإشارف على العمليات الانتخابية والاستفتاء. و يجاد آلية لرقابة قضاة ا المحكمة الدستورية على ممارسات رئيس الدولة بعد إعلان حالة الط وارئ واثنائها. و عطاء الحق ا للقضاة الدستوريين بالاستعانة بالخبارء وبانتداب قضاة وأساتذة القانون في تطوير عملهم. en_EN
dc.subject الرقابة - دستورية القوانين - الدساتير المغاربية -الجزائر - المغرب - تونس- موريتانيا en_EN
dc.title الرقابة على دستورية القوانين في دول المغرب العربي en_EN
dc.title.alternative الجزائر - موريتانيا - المغرب - تونس en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account