DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الصفقات العمومية كنموذج للعقد الإداري

Show simple item record

dc.contributor.author براهيم, خديجة
dc.date.accessioned 2020-03-23T07:09:03Z
dc.date.available 2020-03-23T07:09:03Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2222
dc.description.abstract الصفقات العمومية هي عصب الحياة العمومية لما لهامن أهمية في تنفيذ الطلبات العمومية التي يرتكز عليها كل النشاط العمومي ، و تزداد أهميتها في فتارت الرخاء المالي بتوسع المشاريع العمومية، هذا من جهة ومن جهة أخرى تظهر ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لها في مارحل الأزمات في محاولة السيطرة على كيفية صرف المال العام و تشديد الرقابة للحد من ازمات التمويل، و هو ما تعرفه الجازئر حاليا من خلال إعادة النظر في 2 -15الترسانة القانونية المنظمة للصفقات العمومية سواء من خلال المرسوم أو حتى 47 النماذج المنصوص عليها في هذا المرسوم، فهذا المرسوم جاء في صيغة مخالفة للنصوص السابقة حين جمع بين عقدين مهمين في الإستثمار العمومي، و كذلك إعاد رسم الخارطة العمومية من خلال عقود تفويضات المرفق العام التي تبحث الدولة من خلالها للبحث عن مصادر تم ويل غير عمومية من خلال تفويض تسيير مارفقها العمومية للخواص لتقليل من العبئ المالي على ميازنية الدولة و التي تتميز عن الصفقات العمومية في المقابل المالي و الذي تطور للمخاطرة المالية في المنظومة القانونية الفرنسية، و فكرة الإستغلال، حيث يمكن استخلاص اهم الملاحظات على هذه التعديلات فيما يلي: عدم وجود أمن قانوني في الصفقات العمومية بسبب كثرة التعديلات المتعلقة بها سواء فيما تعلق بالإجارءات أو مجال التطبيق أو حتى في الرقابة و هو ما يعطينا إنطباع بتردد و عدم ثبات المشرع حول الأحكام المنظمة للصفقات العمومية، و الصفقات هي مجال للاستثمار في الحقل العمومي توحيد القواعد و المبادئ التي تحكم صرف المال العام بكل صيغها( محاسبة عمومية أو مال عام تجاري). إعادة هيكلة و تسمية و تنظيم طرق إبارم الصفقات العمومية، و اعتماد نفس التسميات المعروفة في القوانين المقارنة اعادة تعريف حالات عدم الجدوى، و حالات عدم الجدوى حددتها المادة :هي و 247 /15 من المرسوم 40 عدم إستلام أي عرض. عدم وجود أي عرض مطابق بعد عملية التقييم. عدم ضمان تمويل الحاجات. الخاتمة 74 توسيع مجال الطعن كإضافة لمبدأ الشفافية في حالات الإلغاء و عدم الجدوى و التارضي بعد الإستشارة. هذا ضمانا لأكثر تنافسية و الشفافية في حالاته: ( توسعت أكثر في ظل هذا المرسوم و الإجارءات). الطعن في المنح المؤقت للصفقة. الطعن في حالة الغاء الصفقة. الطعن في إعلان عدم الجدوى. الطعن في منح الصفقة في حالة التارضي بعد الإستشارة تقييد و تأطير اكبر للتقييم العروض و التركيز على فكرة العرض الأحسن من حيث المازيا الإقتصادية كقاعدة عامة ( الذي يمكن أن يكون الأقل عرضا من الناحية المالية في الصفقات البسيطة و العادية أو الأقل عرضا بعد ترجيح العروض تقنيا أوأحسن عرض بعد ترجيح و تجميع التقيم التقني و المالي). تحسين و تحكم أكثر في المنازعات أثناء تنفيذ الصفقة. - سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويض المارفق العامة. - تقييد عقود للمناولة وتنظيمها سواء من حيث الشروط و الكيفيات و حتى النسية وكذا الأحكام إلى140 الأجبارية في عقد المناولة و التي نصت علیها المواد من من المرسوم الجديد.. 144 - اعادة هيكلة الرقابة الداخلية و اللجان المكلفة بها التحول التدريجي من الرقابة الخارجية الفعلية للرقابة داخلية بتسمية خارجية و إعادة هيكلتها. en_EN
dc.subject الصفقة العمومية - العقد الاداري en_EN
dc.title الصفقات العمومية كنموذج للعقد الإداري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account