DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

المركز القانوني لرئيس المجلس الشعـبي البلدي في ظــل قانـــــون البلدية 11/10 وقانونــــي الانتخاب 12/01 و16/10

Show simple item record

dc.contributor.author ربوح ، حواسي, بن علية ، محمد
dc.date.accessioned 2020-03-23T08:03:27Z
dc.date.available 2020-03-23T08:03:27Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2232
dc.description.abstract في نهاية هذا البحث نقول إن رئيس المجلس الشعبي البلدي في النظام الجزائري هو الحجر الأساس الذي تقوم عليه اللامركزية من حيث الجماعة الاقليمية التي يمثلها باسم الدولة ، لأن البلدية تشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية ، و الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري. ونظــــرا لهـذا الـدور الكبير لرئيس البلديـــة فتــح المشرع المجــــال أمام المواطنين لانتخاب من يرغبون فيه أن يكون رئيسا لبلديتهم ، أي الشخص الذي يكون مؤهلا للقيام بهذه المسؤولية ، وبطبيعة الحال يحتاج ذلك إلى وعي كبير لدى الناخب. ولتنظيم هذه العملية تم تشريع القانون العضوي للانتخابات رقم 12/01 لا سيما المادة 80 منه ، والذي صدر بعد قانون البلدية 11/10 الذي أشار سابقا إلى كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال المادة 65 أين وقع تخبط وتضارب في هذا الموضوع ، رغم أن الأمر واضح جدا من الناحية القانونية ، حيث أن القانون العضوي أسمى من القانون العادي وأيضا صدر بعده أي نسخه وبالتالي هو الواجب التطبيق. لكن الجديد هو التعديلات الدستورية لسنة 2016 التي تمخض عنها قانون انتخابات جديد تحت رقم 16/10 ألغى القانون العضوي للانتخابات رقم 12/01 جملة وتفصيلا. وبناء على ما درسنا في موضوعنا ، وفي تقديرنا هناك عدة استنتاجات من بينها : 1 - يلاحظ أن قانون البلدية رقم 11/10 المؤرخ في20 رجب عام 1432 الموافق لـ 22 يونيو سنة11 فيه الكثير من الثغرات في العديد من مواده ، مما أثار التساؤل فيما إذا كان ذلك نتيجة اعداده على عجل ، أم أن الامر يتعلق بكفاءة مُعدّيه ، رغم أنه يُفترض فيهم أن يكونوا من ذوي الاختصاص. 2 - كما أن القانون العضوي للانتخابات رقم 16/10 المؤرخ في22 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 25غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات ، والصادر مؤخرا بعد التعديلات الدستورية 2016 هو الآخر جاء منقوصا حيث لم يتعرض للعديد من المواضيع الهامة ، لا سيما فيما يتعلق بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي الولائي ، وهو أمر أيضا يثير التساؤل ، خاصة وأن القانون العضوي للانتخابات رقم 12/01 غطى هذه الموضوعات مما يجعلنا ربما نعتقد أن المشرع قد أغـفل تلك الموضوعات عـمدا. 3 – كمـــا نستنتـــج بـــأن الرقــابـــة على رئيس المجلــس الشعبي البلدي هي رقابة من نوع خاص لمــــاذا؟ لأن الرقابة الرئاسية من المعروف أنها تقتضي سلطة التعيين لكي تُــفعّـلَ. لكن نحن نعلم جيدا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو مُنتخب من قبل الشعب وليس معينا. بعدما أوردنا هذه الاستنتاجات من المؤكــد أنه يجب علينا إيـجاد الاقتراحات والحلول ، وبهذا الخصوص وفي نهاية المطاف نقترح الحلول التالية : 1 - وجوب إعادة النظر وتعديل قانون البلديــــة 11/10 بصفة تجعـــــل المشرع يتفـــــادى ما وقع فيه سابقا من ثغرات وربما تناقضات. 2 - كما وجب أيضا إجـــــــراء تعديل قانون الانتخابات 16/10 الجديد الصادر مؤخــــرا والعمـــــل على استحـــــداث نص واضـــح وجـــلي يتعــرض لفكرة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وأيضـا رئيس المجلس الشعبي الولائي. 3- إعـــــــادة النظــــــر في شروط الترشـــــح للمجلس الشعبي البلــدي ، وتقييد رئاسة المجلس بشكل خاص بضوابط وقـيـود ، وخصوصا فيما يتعلق بالكـفـاءة. 4 – العمـــــل على توسيــــع صلاحيـــــات رئيس المجلس الشعبي البلدي أكـثــر ، وبالمقابل تقليص صلاحيات الأمين العام للبلدية إلى حدّ ما ، وهذا تفاديا لنظام المركزية الذي يتنافى أحيانا مع البعد الديمقراطي. وما يمكن إجراؤه من توصيات أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل الإدارة المحلية ومظهر من مظاهر تكريس مبدأ الديمقراطية ، القيام بالدور المنوط به ما لم تكن له من الاستقلالية القانونية والمادية ما يسمح له بتحقيق ذلك ، والتي تعد ركنا أساسيا للتسيير المحلي. غير أن هذه الاستقلالية قد تؤدي أحيانا إلى سوء استخدامها والحياد عن الإطار القانوني لها، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود آلية رقابية لعدم تجاوز هذه الحدود. وهنا تثار إشكالية التوفيق بين استقلالية رئيس المجلس الشعبي البلدي للقيام بمهامه من جهة، و بين ضرورة خضوعه لرقابة الجهة الوصية لضمان عدم حياده عن هذه المهام من جهة أخرى... وبناء على هذا الاساس هناك توصيات هامة جدا يمكن إدراجها ، لأنها تصب في نفس الموضوع ، وبذلك يستوجب على المشرع أن يأخذ بها ليضع بذلك حدا لتدخل السلطة المركزية و إعطاء مجالا أوسع للبلدية ممثلة في رئيسها و التي تتمثل فيما يلي : 1 - ضـــرورة الإسراع في وضع كل النصوص القــــانونية المتعلقــــة بالإدارة المحلية بغية توفير منظومة تشريعية متكاملة لتحديث وحدات النظام الإداري المحلي على المستوى المؤسساتي، ورفع مستوى و جودة تسيـير الشأن العمومي المحلي من خلال منح هذه الوحدات سلطة وضع سياسة خاصة تنسجم مع الخصوصيات و المتطلبات المحلية. 2 – إعـــــادة تنظيم الجماعــــات المحليــــة على المستــوى الإقليمي بالشكل الذي يضمـــن مشــــاركة أكثر حضورا وفعالية للمواطن في تقرير الشأن العمومي المحلي و تسييره . 3 - تعزيز البعد الديمقراطي للإدارة المحلية المتمثلة أساسا في المجالس المنتخبة بحيث يجب أن توفـــــر كل الآليــــات القانونيــــة و العمليــــة التي مـــن شأنهـــا تجسيد لمبدأ مشاركة المواطن المحلي باعتباره ركنا أساسيا في الإدارة المحلية. 4 - التخفيف من حــدة الوصاية الإداريـــــــة على الجماعات المحلية بالشكل الذي يحررها أكثر في إدارتهــــــا للشـــــؤون المحليــــــة و ذلك من خــــلال تحديـــــد أعمــــال المجالس المنتخبــــة التي تخضـــع للمصادقة بحيث تكون هذه المصادقة الاستثناء و ليس الأصل. 5 - تفعيل حق المواطن المحلي في الإطلاع على أعمــــــال المجالس المحلية المنتخبة و نشر ثقــــافـــة الاطلاع على المستوى المحلي لتجسيد مبدأ الشفافية بما يضمن رقابة شعبية دائمة لأعمال هذه المجالس. 6 – ضــــرورة الاستعانــــة بخيـــــار الأسلــــوب المخـتـلط بيـــن اسلوب التعيين و الانتخاب ، ذلك ان تضم المجـــالس المحليـــة منتخبـــين و معينـيـــن ، على ان يكون الغلبة في المجلس للمنتخبين بغرض الاستفادة من الكفاءات خاصة ما تعانيه الادارة المحلية من مشاكل عدة . en_EN
dc.subject المركز القانوني - رئيس البلدية - قانون البلدية - قانون 11-10 - قانون الانتخاب -ٌأ،,، 12-01 -قانون 16 -10 en_EN
dc.title المركز القانوني لرئيس المجلس الشعـبي البلدي في ظــل قانـــــون البلدية 11/10 وقانونــــي الانتخاب 12/01 و16/10 en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account