المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

المركز القانوني للوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author فصيح, بوزيد
dc.date.accessioned 2020-03-23T08:07:46Z
dc.date.available 2020-03-23T08:07:46Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2233
dc.description.abstract إن تبني ازدواجية السلطة التنفيذية تتميز بعدة فوائد و ايجابيات إلا أن هذه الوضعية أفرزت العديد من السلبيات و التي انعكست سلبا لتطرح على الساحة جملة من المشاكل والتساؤلات المعقدة دفعت بالشراح و الفقهاء إلى التدخل من أجل إيجاد حلول لها و لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إعطاء صورة عن ثنائية القطب في السلطة التنفيذية بين النظرية و التطبيق. و لقد توصلنا إلى أن المؤسس الدستوري لم يضع شروط محددة في الشخص المعين لرئاسة الحكومة، كما أنه و في كثير من الأحيان لا يتم انتقاءه من الحزب الحاصل على أغلبية في البرلمان و هذا ما لا يتوافق مع الأعراف الدستورية و بخلق صعوبة في استمرار الحكومة، الأمر الذي نتج عنه تغيرات حكومية مستمرة. وما يلفت الانتباه أن رئيس الحكومة لا يتمتع باستقلالية في إعداد برنامج حكومته، فهو يتحمل كامل المسؤولية و في المقابل لا يتمتع بكافة السلطات الممنوحة له دستوريا. فهناك مبدأ معروف في القانون يقضي بأن المسؤولية تفترض السلطة بينما نجد رئيس الحكومة مسؤول وحده عن السياسة التي يشترك فيها مع رئيس الجمهورية و أحيانا مسؤول عن سياسة يعد رئيس الجمهورية هو صاحبها الأول. كما يبدو جليا أن الوزير الأول يمارس أساسا مهام التسيير و التنفيذ إذ يتمتع باختصاصات لا تتوافق و المسؤولية التي يتحملها مما يؤكد أن الثنائية في السلطة التنفيذية هي شكلية و النصوص الحالية لم تضع حدا للتفوق الرئاسي، فمازال النظام السياسي يعاني من ظاهرتين متناقضتين، تضخم السلطات و الصلاحيات لرئيس الجمهورية من جهة، و ضعفها لدى الوزير الأول من جهة أخرى. كما نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري، من خلال المواد المضافة حديثًا قد منح لأعضاء مجلس الأمة، وفقا للشروط الدستورية، حق المبادرة بالتشريع في مجالات محددة لها علاقة مباشرة بالتنظيم المحلي، نظرا للطابع المميز لتشكيلة مجلس الأمة الذي يتشكل ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، على درجتين، مما يؤهلها لأولوية النظر في هذه المسائل أو المبادرة باقتراح قوانين في هذه المجالات. بالرجوع إلى نص المادة 136من التعديل الدستوري 2016، نلاحظ بأن حق المبادرة بالتشريع حق مشترك بين الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني فالنص جاء بصيغة العموم فلم يميز الاقتراح في المسائل المالية بنظام خاص، وهذا يعني أن الاقتراح في المسائل المالية هو كذلك حق مشترك بين الحكومة ونواب المجلس الشعبي الوطني. كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء تعتبر وسيلة هدفها تقريب وجهات نظر المجلسين، لهذا نجدها تقوم على أساس التمثيل المتساوي بينهما، ولكن المشرع لم يجعل من استدعائها حق للبرلمان، بل هذه الصلاحية منوطة للوزير الأول الذي يبقى الوحيد المخول لتقدير ملائمة عقد الاجتماع. يمارس البرلمان بموجب أحكام الدستور رقابة على الحكومة يمكن أن تترتب عليها مسؤولية وذلك عن طريق مناقشة مخطط عمل الحكومة، أو بيان السياسة العامة ، غير أن هذه الرقابة لا تمارس بالتساوي من طرف غرفتي البرلمان بحيث خص المجلس الشعبي الوطني لوحده إمكانية إسقاط الحكومة برفض مخطط عملها أو رفض بيان السياسة العامة باللجوء إلى ملتمس الرقابة لإسقاطها أو رفض منحها الثقة، وبالنتيجة يلتزم الوزير الأول بتقديم استقالته و إن كان ذلك الإجراء قد يترتب عنه احتمال حل المجلس الشعبي الوطني. يتمتع السؤال كآلية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأهمية كبيرة، إلا أنها تعتبر وسيلة ناقصة لدفع الحكومة و إجبارها فعلا على شرح سياستها، إذ لا تزال مجرد وسيلة إعلامية لم ترق إلى درجة التأثير في توجهات الحكومة. يظهر أن الفصل العضوي بين رئيس الجمهورية و الوزير الأول في بعده الدستوري أي من خلال نصوص الدستور ثابتا و ضيقا، ذلك أن السلطة مطلقة لرئيس الجمهورية - المنتخب من طرف الشعب و المجسد لوحدة الأمة - في تعيين الوزير الأول و من ثم الحكومة ككل و إنهاء مهامها، هذا الوضع يفقد الوزير الأول أي استقلالية عضوية اتجاه رئيس الجمهورية. en_EN
dc.subject الوزير الاول - المركز القانوني - الدستور - الجزائر en_EN
dc.title المركز القانوني للوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري en_EN
dc.title.alternative دراسة مقارنة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي