DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

المسؤولية السياسية للحكومة في ظل دستور 1996 وتعديلاته

Show simple item record

dc.contributor.author خيري, عبد القادر
dc.date.accessioned 2020-03-23T08:11:53Z
dc.date.available 2020-03-23T08:11:53Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2234
dc.description.abstract في الجزائر نجد أنه قد استقر مبدأ دستوري يتعلق بإنعدام المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية وهذا ما توصلنا إليه في دراستنا هذه مع تكريس المسؤولية المزدوجة للوزير الأول أمام الرئيس والبرلمان , وهذا تكريسا للمبدأ الملكي القديم أن " الملك لايخطئ ". لكن التفسير القانوني له لم يكن كافيا لأنه في النظام الديموقراطي , السلطة والمسؤولية لا ينفصلان فأينما تكون سلطة تكون مسؤولية , وعدم المسؤولية يعني أن الرئيس لايمارس شخصيا تلك السلطة , وربما أخذ المؤسس الدستوري هذه الفكرة من النظام الفرنسي الذي أقر بعدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله لأنها تخضع للتوقيع المجاور , بينما في النظام الدستوري الجزائري فإن هذه المعطيات لاتنطبق عليه لأن رئيس الجمهورية يسود ويحكم , فالتبريرات السالفة تعتمد على مبدأ مهم يمنع رئيس الجمهورية من التقرير بسلطته المنفردة في أعمال الدولة من خلال إخضاع أعماله للتوقيع المجاور , الذي تبناه الدستور الفرنسي وهو مالايتوفر في النظام الجزائري , لأن رئيس الجمهورية يهيمن على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية التي منحها الدستور إمكانية ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة , فهذه الأخيرة في حقيقة الأمر تتبع برنامج الرئيس , والدليل على ذلك التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي وضع حدا للتساؤل الذي كان مطروحا سابقا , والمتمثل في أي البرنامجين أولى بالتطبيق , مما أدى إلى إنعدام التوازن بين السلطة والمسؤولية . ونجد أن هذا التعديل الدستوري قد نص صراحة على أن مهمة الوزير الأول هي تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ، ولأجل ذلك فإن دوره الأساسي هو تنسيق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها، وتعود صلاحية تعيينها لرئيس الجمهورية ، ولهذا الغرض يحدد الوزير الأول مخطط عمله ويعرضه في مجلس الوزراء , و أما بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة 2016 فنجده قد قام بتعديل حول إعداد مخطط عمل الوزير الأول , وذلك في المادة 93/2 " ينسق الوزير الأول عمل الحكومة " أي أنه تم حذف عبارة " ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية " , فعند قراءة نص المادة نجده يشير للوهلة الأولى بأن المؤسس الدستوري قد منح الإستقلالية للوزير الأول في إعداد مخطط عمله ولم يعد مقيدا ببرنامج الرئيس , ويظهر لنا كأنه أعاد لنا فكرة إزدواجية السلطة التفيذية والبرنامج السياسي وحقق نوعا من التوازن بين السلطة والمسؤولية , ولكن عند قراءة نص المادة 94/2 من نفس التعديل التي تنص على " ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا , على ضوء هذه المناقشة , بالتشاور مع رئيس الجمهورية ." و المادة 97 من تعديل 2016 , ومن خلال هذه المواد يتبين لنا أن هناك برنامج وحيد هو برنامج رئيس الجمهورية , وبالتالي فإنه من غير المعقول أن يكون محل مناقشة ودراسة وموافقة من ممثلي الشعب في البرلمان , والعمل بهذا الأمر يؤدي إلى إخضاع إرادة الشعب لموافقة البرلمان , وبذلك فإن المؤسسات عليها وضع مخطط عمل لتنفيذه ويكون ذلك من خلال الوزير الأول . ومن خلال ماسبق يتبين لنا أن ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة عن طريق عدم حصولها على الثقة من المجلس الشعبي الوطني بعد عرض مخطط عملها عليه , هي بمثابة إثارة مسؤولية سياسية غير مباشرة لرئيس الجمهورية , هذا من الناحية النظرية , ولكن في الواقع نجد أن الوزير الأول يتحمل مسؤولية مزدوجة أمام البرلمان و أمام الرئيس الذي يعينه وينهي مهامه إنطلاقا من سلطته التقديرية التي منحها له الدستور , فنلاحظ أن هناك تناقض بالنسبة لتوزيع السلطة والمسؤولية بينهما , فالرئيس ينفرد بالسلطة ويهيمن على السلطة التنفيذية ويتمتع بصلاحيات واسعة وغير مسؤول سياسيا , في حين أن الوزير الأول سلطاته محدودة ومسؤول سياسيا , وأصبح مجرد درع واقي لرئيس الجمهورية ويضحي به إرضاءا للسلطة التشريعية إنطلاقا من سلطته التقديرية في ذلك . وبالتالي نجد أن المؤسس الدستوري فضل عدم إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية , إلا أنه أقر المسؤولية الجنائية له والتي حددها بالخيانة العظمى , كما أقر المسؤولية الجنائية للحكومة على الجنايات والجنح التي ترتكبها بمناسبة تأديتها لمهامها الدستورية , وعلى الرغم من ذلك فلم يتم تنصيب المحكمة العليا للدولة التي تختص بمتابعة رئيس الجمهورية والحكومة عما هو محدد بنص المادة 177 من التعديل الدستوري لسنة 2016 , بالإضافة إلى ذلك لم يحدد الدستور مفهوم الخيانة العظمى . وهناك من يرى أنه يمكن إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية عن طريق الإستفتاء الشعبي حول قضية ما , وهو مايعرف بالإستفتاء السياسي الذي تقاس به شرعية الرئيس , فإذا كانت نتيجة الإستفتاء سلبية أي رفض الشعب الموافقة على هذه القضية التي عرضها الرئيس عليهم , فإنه يتوجب عليه في هذه الحالة تقديم إستقالته , وبالتالي فإن الرئيس يصبح مسؤولا مسؤولية سياسية ليس أمام البرلمان بل أمام الشعب كله , لكن يجب التنصيص عليها في الدستور حتى تكون لها قوة الإلزام على رئيس الجمهورية . أما بالنسبة للآليات المرتبة للمسؤولية السياسية المباشرة للحكومة و التي نص عليها الدستور والقانون العضوي 16/12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما , وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة , وخولها للمجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في إصدار اللائحة , أو إيداع ملتمس رقابة أو التصويت بالثقة للحكومة , فبالنسبة للآليتين الأوليين قيدهما النص الدستوري بشروط تعجيزية أدت إلى هجرانها من طرف النواب , بينما إجراءات توظيف آلية طلب التصويت بالثقة تصب كلها في صالح الحكومة وذلك من بدايتها إلى نهايتها , كما قام المؤسس الدستور بإحاطة الآليات السابقة بجملة من القيود وربطها بالبيان السنوي للسياسة العامة وهذا من أجل الحفاظ على إستقرار الحكومة . وبالنسبة للوسائل الأخرى التي تعد عديمة الأثر ولاترتب المسؤولية السياسية المباشرة للحكومة بل تتسبب فقط في إحراحها , وهي الأسئلة الشفوية والكتابية والإستجواب الذي لم ينص الدستور ولا القانون العضوي على الأثر الذي يترتب على الإستجواب في حالة عدم إقتناع نواب البرلمان برد الحكومة , ماعدا النص على تكوين لجنة تحقيق في المادة 125/2 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني , وبذلك فإن الإستجواب لايترتب عنه سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير المعني لوحده , وهذا يتنافى مع مبدأ " حيثما تكون سلطة تكون مسؤولية " , وبذلك فهو لا يؤدي إلى إقرار المسؤولية السياسية المباشرة للحكومة , فتبني هذه الآلية في النظام السياسي الجزائري لايعكس ماهو عليه الحال في النظام البرلماني , وهذا يعود إلى سيطرة الحزب الواحد على الأغلبية البرلمانية التي لايمكنها أن تتسبب في إحراج الحزب الذي تنتمي إليه , بالإضافة إلى لجان التحقيق البرلماني التي يجب التفكير في ضرورة التخفيف من حدة القيود الكبيرة , والحدود العديدة الموضوعة في طريقها التي نص عليها القانون العضوي 16/12 السابق , بالإضافة إلى ماسبق نلاحظ أن المسؤولية السياسية للحكومة هي غائبة تماما إلى غاية الأن , وذلك لأن الحكومة تتشكل من الأغلبية البرلمانية المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية , وبالتالي لايجرؤ أحد على محاسبتها , مما يؤدي إلى ضياعها . وفي الأخير يمكننا أن نختم بهذه المقترحات : - وضع نصوص دستورية تتماشى مع النظام السياسي في حالة تصادف أغلبية برلمانية التي ينبثق منها الوزير الأول , مع أغلبية رئاسية تكونان في حالة إتفاق أو خلاف . - منح الوزير الأول حق التوقيع المجاور على جميع القرارات التي يتم التداول بشانها في مجلس الوزراء , وبهذا التوقيع المجاور يتم تحقيق المبدأ القائل " أين ما توجد سلطة توجد مسؤولية " , وبذلك يتحمل الوزير الأول المسؤولية السياسية عن الأعمال التي يوقع عليها أمام البرلمان بصفة فعلية وليس كما هو عليه الحال الأن مجرد من السلطة ويتحمل المسؤولية كاملة , وهنا يمكن أن تسقط مسؤولية رئيس الجمهورية . - كان من المفروض أن ينص الدستور على تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول من الأغلبية البرلمانية , وليس بعد (إستشارتهم) , لأن الإستشارة كماهو معلوم غير ملزمة لرئيس الجمهورية . - النص في الدستور على إشراك الوزير الأول لرئيس الجمهورية في التوقيع المجاور على مراسيم تعيين وإنهاء مهام أعضاء الحكومة , الذين يشاركونه في تنفيذ مخطط العمل الحكومي , وبذلك يكونون تابعين بصورة فعلية له ويعملون تحت إمرته وسلطته , ونلاحظ في الدستور من تعديل 2016 جزءا من هذه الفكرة وذلك في المادة المادة 93" ‬يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول".‬ وهنا الإستشارة أيضا غير ملزمة للرئيس .‬‬ - تكريس إستقلالية الوزير الأول في ممارسة مهامه وترأس الحكومة بشكل حقيقي , وأن تكون مسؤوليته أمام البرلمان فقط , بأن ينص الدستور على إنهاء مهامه من طرف هذا الأخير إذا فشل في الحصول على ثقته . وعدم تدخل رئيس الجمهورية في إقالته . - طرح المسؤولية السياسية للوزير الأول أمام إستفتاء شعبي والنص عليها في الدستور , إذا كان منبثقا من الأغلبية البرلمانية التي صوت عليها الشعب واختارها ممثلة عنه . - النص في الدستور على عرض المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية على إستفتاء شعبي , وذلك لأنه منتخب من طرف هذا الأخير بالإقتراع العام المباشر , وعن طريقه تترتب مسؤوليته . - التوضيح بنص دستوري يبين ويجمع فيه أفعال و إختصاصات رئيس الجمهورية التي إذا أخل بها أوقصر في أدائها فإنها تترتب عليه المسؤولية الجنائية المتمثلة في الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور تعديل 2016 , ومن خلال الدستور يمكن أن تتمثل هذه الأفعال في الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في المادة 90 من هذا التعديل , وينص الدستور صراحة أنه إذا أخل رئيس الجمهورية بهذه الواجبات التي أدى من أجلها اليمين أمام الشّعب وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة(المادة 89) من هذا التعديل , فإنه قد إرتكب الخيانة العظمى التي يترتب عنها المسؤولية الجنائية . ومن خلال ماسبق يمكن أن يتحقق المبدأ القائل " أبنما توجد سلطة توجد مسؤولية " , وكذلك تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول . - النص في الدستور على الجزاء القانوني الذي يترتب على عدم الرد على الأسئلة الشفوية أو الكتابية من طرف الوزير المعني . - تحديد قضايا الساعة التي نص عليها الدستور كشرط لإجراء الإستجواب , فعدم تحديدها ترك المجال واسعا أمام الإستجواب لأن مواضيع الساعة كثيرة , ومن الصعب تحديد معناها الدقيق . - تقوية المعارضة البرلمانية من خلال منحها مجالا واسعا لطرح الأسئلة وإستجواب الحكومة وهنا نقصد بالمعارضة الحقيقية التي لها فعلا برنامج سياسي خاص بها تهدف إلى تحقيقه , وليس معارضة شكلية لاتعمل سوى على تحقيق مصالحها الحزبية , ونابعة من أحزاب ضعيفة لاتكاد تظهر على الساحة السياسية . - منح للمعارضة البرلمانية حق تكوين وترؤس لجنة التحقيق التي نص عليها الدستور في المادة 180 من الدستور تعديل 2016, وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في عملها من أجل تحقيق الغرض من إنشائها الذي هو محاسبة الحكومة على التجاوزات والمخالفات التي قد يرتكبونها. وبهذه المناسبة ومصادفة للعهدة البرلمانية لسنة 2017 , نرجو أن يتحسن العمل البرلماني نحو الأفضل بما يخدم مصلحة الشعب والوطن ,لأن (( الدولة هي دولة مؤسسات وليست أشخاص , والدولة لاتزول بزوال الأشخاص )) . en_EN
dc.subject المسؤولية السياسية - الحكومة - الدستور - دستور 1996 en_EN
dc.title المسؤولية السياسية للحكومة في ظل دستور 1996 وتعديلاته en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account