DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

النظام القانوني للقرارات الإدارية الضمنية

Show simple item record

dc.contributor.author بن الشيخ, عبد القادر
dc.date.accessioned 2020-03-23T08:37:22Z
dc.date.available 2020-03-23T08:37:22Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2240
dc.description.abstract لقد تناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية للقرارات الإدارية الضمنية، من خلال فصلين حيث عالج الفصل الأول ماهية القرار الإداري الضمني، والذي استعرضنا من خلاله تعريف القرار الإداري الضمني، والأركان الواجب توفرها فيه، ثم أهم ما تتميز به القرارات الإدارية الضمنية عن القرارات الإدارية المشابهة لها، وكيفية إنقضاء القرارات الإدارية عن طريق الإدارة. أما الفصل الثاني من هذا البحث خصص للرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية الضمنية المتمثلة في العيوب التي يمكن أن تشوب أركان القرار الإداري الضمني، سواءا العيوب التي تشوب الأركان الداخلية أو الخارجية، كما سلطنا الضوء خلال هذا الفصل على دور القضاء الإداري لا سيما مجلس الدولة الفرنسي في إرساء قواعد القرار الإداري الضمني ودفعه بالإدارة إما الرد على طلبات الأفراد، وتكون بذلك أصدرت قرارا صريحا، أو تلتزم الصمت، ويرتب على سكوتها القضاء الإداري قرارا ضمنيا، كما حتمت الدراسة بتوضيح حدود سلطات القاضي الإداري في بسط رقابته على القرارات الإدارية الضمنية، وكذا الآثار المترتبة على عيوب المشروعية، والإجراءات الواجب إتباعها لإبطال القرار الإداري الضمني غير المشروع. ولقد خلصنا في هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:  أن القرارات الإدارية الضمنية ذات طبيعة خاصة لها مميزاته التي تميزها عن باقي القرارات الإدارية.  بالرغم من الطبيعة الخاصة للقرارات الإدارية الضمنية إلا أنها تتوفر فيها كافة أركان القرار الإداري الصريح.  أن القرارات الإدارية الضمنية إبتكار قضائي، من صنع مجلس الدولة الفرنسي للدفع بالإدارة الرد على الطلبات المقدمة إليها من طرف أصحاب الشأن حرصا منه على حماية المشروعية.  في ظل إنعدام النصوص القانونية التي تنظم حالة سكوت الإدارة كان مجلس الدولة الفرنسي مجبرا على الإجتهاد في النزاعات المعروضة عليه بخصوص هذا الشأن.  أن إجتهادات مجلس الدولة الفرنسي، والتي تبدوا أنها كانت لا تتطابق مع المشرع الفرنسي دفعت بهذا الأخير إلى تنظيم هذه الحالة من خلال إصدار عدة تشريعات، أبرزها مرسوم 28 نوفمبر 1983 الذي ينظم علاقة الإدارة بالمواطن، وهوما أخذ به المشرع الجزائري ،من خلال مرسوم 88/131 المتضمن علاقة الإدارة بالمواطن لا سيما المادة 23 منه.  يغلب على القرارات الإدارية الضمنية الطابع النظري أكثر من الطابع التطبيقي، على الرغم من أن القضاء الإداري عرف منازعات كثيرة تتعلق بهذا النوع من القرارات الإدارية.  على الرغم من تشدد القضاء الإداري من وقف تنفيذ القرارات الإدارية الرافضة، إلا أنه عدل عن هذا الرأي، وأصبح بالإمكان وقف تنفيذ القرارات الإدارية بالرفض بما في ذلك الضمنية. وعليه يمكن أت نخلص من كل ما سبق أن المنظومة القانونية الجزائرية تظل قاصرة عن استيعاب جميع الحالات الواقعية لنشاط الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بالقرار الإداري الضمني مما يفتح المجال واسعا لإسهامات القضاء الإداري في إنشاء قواعد قانونية تنظم وتؤطر هذه الحالات وغيرها، كما يمكننا في ختام هذه الدراسة تقديم بعض الاقتراحات المتواضعة: ـ على المشرع الجزائري أن يواكب التشريعات المقارنة وذلك بتنظيم موضوع السكوت الإداري وذلك بإصدار تشريع، وتقييد الإدارة بالمدة الزمنية التي يجب أن ترد فيها على الطلبات المقدمة إليها من أصحاب الشأن، على غرار ما ذهب إليه المشرع المغربي، حيث حدد المدة التي تبت فيها الإدارة على الطلبات المقدمة إليها وذلك بنص المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية " إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوم في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بمثابة رفض..." ـ على مجلس الدولة الجزائري أن يحذو حذو نظيره الفرنسي وذلك بإبداء رأيه واجتهاده في ابتكار الحلول القضائية حيال النزاعات المعروضة عليه المتعلقة بالقرارات الإدارية الضمنية، ليدفع بالمشرع تنظيم هذا الموضوع. ـ يجب على الفقه الإداري الجزائري الإكثار من تقديم الآراء الفقهية المتعلقة بالقرارات الإدارية الضمنية لتنوير القضاء الإداري en_EN
dc.subject النظام القانوني - القرار الاداري - القرار الضمني en_EN
dc.title النظام القانوني للقرارات الإدارية الضمنية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account