DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

ﺣﺎﻻت اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﯾن ﻣﻌﺎ اﺋر ﻓﻲ اﻟﺟز

Show simple item record

dc.contributor.author بلهدري ، الدايم الله, كمال ، الجيلالي
dc.date.accessioned 2020-03-23T11:27:59Z
dc.date.available 2020-03-23T11:27:59Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2254
dc.description.abstract لقد حاولت السلطة التشريعية منذ القدم وضع مكانة لها في مواجهة الجهاز التنفيذي وذلك من اجل أداء دور فعال يساهم في كبح سلطة شبه كاملة على صناعة القرارات في الدولة والهيمنة المتزايدة على باقي السلطات وظهر ذلك منذ اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات في دستور فيفري 1989 وتأكيده في دستور 1996 وباقي التعديلات التي طرأت عليه وذلك بتبني نظام الثنائية البرلمانية وفي سبيل ذلك تعمل على استغلال كافة الوسائل والآليات الدستورية المتاحة لها بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الظروف والأوضاع المختلفة التي تمر بها البلاد وتجعلها تحقق رقابة ايجابية على السلطة التنفيذية وتجسد التوازن الصحيح بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة للدولة وانطلاقا من هنا تناولنا فكرة انعقدا البرلمان المجتمع بغرفتيه مجتمعتين معا وناقشنا جوانبه في فصلين . في خاتمة بحثنا هذا يمكن القول أن البرلمان المنعقد بغرفتيه له دور نص عليه الدستور حتى وان كانت الصلاحيات الممنوحة له صورية نوعا ما في بعض الحالات فعندما تطرقنا إلى دور البرلمان في الحالات العادية على مستوى شغور منصب رئاسة الجمهورية وجدنا أن البرلمان ينعقد لإثبات حالة الشغور طبقا لما هو منصوص عليه في مواد الدستور وهنا نجد أن دور البرلمان حاسم وفعال في الإثبات وعلى مستوى حالة تعديل الدستور نجد أن المشرع أعطى له هامش من الحرية ولكن مع نوع من التقييد فقد اشترط المشرع على البرلمان المنعقد بغرفتيه أن يعرض هذا التعديل على الرئيس وعلى المجلس الدستوري وإمكانية عرضه على الاستفتاء الشعبي فهنا التقييد موجود حتى لا يكون التعديل يجري لصالح طائفة معينة أو حزب معين ليخدم مصالحه وحتى لا يمس حقوق الأفراد والمصالح العليا للبلاد ونجد أيضا على مستوى مناقشة السياسة الخارجية أن البرلمان له دور شبيه بالاستشاري لأن السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس هي مهندسة للسياسة الخارجية وموجهتها ولقد أعطى المشرع للبرلمان إمكانية إصدار اللائحة ولكن في مضمون هذا الحق لم يبين مدى فاعلية هذه اللائحة وتأثيرها على السلطة التنفيذية حيث أن البرلمان يصدر اللائحة ويبلغها للسلطة التنفيذية ولكن لم يبين المشرع ماهي الآثار التي قد تنتج عنها ومدى إلزامية تطبيق هذه اللائحة فهنا دوره جاء فقط من اجل تدعيم قرارات رئيس الجمهورية . أما على مستوى اجتماع البرلمان من اجل تمديد عهدته هنا المشرع شدد على آلية التمديد ولم يترك للبرلمان أو للأعضاء صلاحية طلب هذا التمديد وترك هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية لأنها محمية من أية ضغوطات قد تحصل فهي التي تحافظ على استمرارية مؤسسات الدولة في الحالات الخطيرة التي قد تجعل الدولة تكون في مرحلة فراغ وهنا يقتصر دور البرلمان على الموافقة فقط ونلاحظ حرص المؤسس الدستوري على عدم ترك هذه الآلية مبرر من اجل امتلاك السلطة . أما على مستوى الفصل الثاني و المتمثل في الظروف الاستثنائية لانعقدا البرلمان المجتمع بغرفتيه مجتمعتين معا تطرقنا في مبحثنا الأول إلى حالة الطوارئ وحالة الحصار وتعتبر هاتين الحاليتين اقل خطورة من الحلة الاستثنائية هنا لا يكون للبرلمان دور في الإعلان عنها ولكن إذا تقاضت الظروف إلى تمديد هذه الحالات فإنه يجب الحصول على موافقة البرلمان المجتمع بغرفتيه معا ويظهر ذلك في الفقرة الثانية من تعديل الدستوري للدستور الجزائري الأخير في المادة 105 والتي تنص على انه لا يمكن تمديد حالة الحصار وحالة الطوارئ إلى بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه مجتمعتين معا , وتكون مدة حالة الحصار وحالة الطوارئ كما رأينا سابقا 6 أشهر وا 4 أشهر أما بالنسبة إلى الحالة الاستثنائية والتي تطرقنا إليها في المطلب الثاني من المبحث الأول وهي اشد خطورة من حالة الحصار والطوارئ وقد نصت عليها المادة 107 من من التعديل الدستوري الأخير للجزائر على انه يقرر رئيس الجمهورية الحلة الاستثنائية إلا إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم ويوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ولا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان واجتماع البرلمان وجوبا بغرفتيه وما نلاحظه في نص المادة 107 ان البرلمان يكون له دور في الحالات التي تكون فيها مؤسسات الدولة في خطر وتمكن هذه الوسيلة النواب من متابعة ومراقبة الأوضاع عن قرب وباستمرار وكذلك من اجل تدعيم قرارات رئيس الجمهورية في هذه الحالات . أما على مستوى المبحث الثاني من الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى حالة الحرب وفترة الموافقة على تقرير الظروف الاستثنائية في فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية وتعد هاتين الآليتين هما الأكثر خطورة وأهمية من بين الحالات السالفة الذكر ولقد نصت عليها المواد 109 و 102 من التعديل الدستوري فبالنسبة لحالة الحرب يتم توقيف العمل بالدستور فترة إعلان حالة الحرب وتنتقل جميع الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية لأنه يمثل قمة هرم السلطة ويكون دور البرلمان استشاري الى غاية انتهاء الحالة أما بالنسبة لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية فنلاحظ أن الفقرة 2 من المادة 102 والتي نصت على انه يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه فما نستخلصه من دراستنا أن البرلمان في يكون فعالا في الحالات التي تهدد أمن الدولة وأن هذه الحالات محددة دستوريا . انه من اجل الحفاظ على المكسب الدستوري الهام المتمثل في نظام الثنائية البرلمانية وتقوية دور السلطة التشريعية وتقويم عملها وجب إدخال تعديلات وتحسينات عليه والاعتماد في ذلك على تجارب الدول بالخصوص , وتجاوز الدولة الجزائرية لأثار الأزمة الخطيرة التي كانت سببا في تبنيه وتحولها إلى مرحلة البناء المؤسساتي القوي وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيسي غرفتي البرلمان حتى يقلل من هيمنة السلطة التنفيذية وتمكين البرلمان من المشاركة والتعاون معها أكثر من خلال إعطائه دور فعال لا دورا استشاريا في بعض الأمور. en_EN
dc.subject البرلمان - غرف البرلمان - الجزائر en_EN
dc.title ﺣﺎﻻت اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﯾن ﻣﻌﺎ اﺋر ﻓﻲ اﻟﺟز en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account