DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

دور اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون 11/10

Show simple item record

dc.contributor.author حلباوي, محمد اليزيد
dc.date.accessioned 2020-03-23T11:45:31Z
dc.date.available 2020-03-23T11:45:31Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2258
dc.description.abstract يعتبر فشل قانون البلدية 90/08 الصادر في ظل التحول السياسي الذي عرفته البلاد و توجهها من الأحادية إلى التعددية الحزبية تكريسا لمبادئ الديمقراطية في تحقيق التنمية المحلية، الدافع وراء تعديل المشرع لقانون البلدية، محاولة منه معرفة مكمن الخلل في القانون القديم و تداركه في قانون 10/11. في هذا القانون حاول فيه المشرع تحقيق مبادئ الحكمة الرشيدة، فمبدأ الشفافية يلزم المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض مفصل عن نشاطه السنوي، في حين أن مبدأ المشاركة يقتضي إشراك فواعل المجتمع المدني في التسيير المحلي و اعتبره آلية للمساهمة في التنمية المحلية. و بما أن البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وبحكم قربها من المواطن، تعتبر المسئولة الوحيدة عن تحقيق التنمية المحلية، وبالتالي فإن الدور المنوط بها يحتاج لتوفر كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك. هذه الإمكانيات تتوفر على عنصرين، إمكانيات بشرية وأخرى مالية، يفترض توفرها، تحقق التنمية المحلية. لكن ما يلاحظ على الموارد البشرية التي تتوفر عليها البلدية، هو عدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، فبالرغم من احترام المشرع للقواعد الدستورية في تشكيله للمجلس الشعبي البلدي حيث تعتبر آلية تشكيل المجلس الشعبي البلدي - الذي يعتبر البيئة الأساسية لممارسة الديمقراطية- هي الانتخاب، إلا أن هذه الآلية لقيت الكثير من النقد، بسبب إفرازها لأعضاء لهم القدرة على تسيير البلدية و الخوض في مجال التنمية المحلية و هو ما يفسر اعتماد البلدية على الإطارات الموجودة بها وهيئات أخرى، لها مؤهلات علمية كافية. و في ذلك استحدث المشرع هيئة ثالثة لإدارة البلدية يرأسها الأمين العام، هذا الأخير بحكم خبرته و درايته بالمسائل الإدارية؛ أحتل مكانة هامة ضمن مسار العملية التنموية. و بالرغم من ذلك فإن هؤلاء الأعوان يتمتعون بقلة الكفاءة بالرغم من توفرهم على الخبرة. الأمر الذي جعل المشرع يتوجه نحو تعويض ذلك بدورات تكوينية التي نص عليها في قانون البلدية الجديد حيث نص على ضرورة رسكلة وتكوين مستخدمي البلدية، فألزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين و تحسين المستوى، خاصة تلك المرتبطة بالتسيير البلدي. وبالمقابل ألزم الموظفين والإطارات أيضا بمتابعة الدورات التكوينية وهو ما يحسب لصالح المشرع. فالبلدية باعتبارها الأقرب للمواطن خولها المشرع مهام متعددة في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعيّة،الثقافية، المالية والتجهيزات القاعدية. وتجسيدا لصلاحياتها تلجأ البلدية إلى إنشاء المرافق العامة، كما قد تلجأ إلى التعاون مع البلديات الأخرى أو مع منظمات المجتمع المدني. و بما أن البلدية هيئة لا مركزية فإنها في إطار ممارستها لصلاحياتها تخضع لرقابة السلطات الوصية، هذه الرقابة تقع على أعمال المجلس، و تمتد إلى المجلس حيث قد تصل إلى حل أعضاءه. بالإضافة إلى إمكانية مساءلة المجلس الشعبي البلدي جنائيا.كما نص المشرع على مشاركة المواطن المحلي في تسيير شؤونه المحلية وهذا في الباب الثالث من القسم الأول من قانون 10/11. الأمر الذي يعكس توجه المشرع نحو تفعيل المشاركة الشعبية. أما بالنسبة للموارد المالية للبلدية فإن الدولة تستحوذ على جزء كبير من الموارد المخصصة لها، فهي تأخذها لتعيد منحها لها مجدد اً. وبالرغم من كثرة الموارد المالية للبلدية إلا أنما تبقى غير كافية لتغطية النفقات الأمر الذي يحتم على رئيس البلدية مبادرة كل عمل من شأنه أن يطور هذه الموارد البلدية. هذه الوضعية تحتم على البلدية إيجاد الآليات اللازمة لتفعيل وتدعيم وسائل تمويلها التي تعتبر من الضروريات الحتمية،فتوفير موارد مالية ثابتة ومنتظمة يسهل على البلدية القيام بوظائفها. وبالدرجة الثانية تثمين الموارد المالية للبلديات يتم عن طريق إصلاح المنظومة الجبائية والرفع من قدرات البلدية في التمويل الذاتي، ويأتي ذلك من خلال تثمين الموارد الجبائية بإشراك البلديات في الجباية المحلية ومن جهة أخرى تثمين الثروات والأملاك المحلية. و من أهم التوصيات التي يقترحها الباحث، ولتفعيل دور البلدية في التنمية المحلية و جعلها مقرا للازدهار الاقتصادي،يجب على المشرع مراعاة النقاط التالية: - الاعتماد على الكفاءات الموجودة بالبلدية لتسيير عملية التنمية. - إعادة الثقة بين الرئيس و المرؤوس. و إعادة الاعتبار لثقافة العمل الجماعي والإبداعوهذا بضرورة توحيد كل الجهود لتحقيق التنمية المحلية. - توفير الحوافز المادية والمعنوية لاستقطاب الإطارات و الكفاءات الموجودة في البلدية بدل توجهها نحو القطاع الخاص. - تثمين دور الإعلام و جعله حافزا للتنمية، فإذا كانت البلدية تخضع للسلطة الوصية، فإن الإعلام يفعل الرقابة الشعبية. - ضرورة مراعاة الفروق الموجودة على مستوى كل بلدية، ومراعاة إمكانيات كل بلدية عند التقسيم الإداري. - يجب على البلدية أن تلجأ إلى الاستثمار المنتج للثروة وإيجاد الضمانات لاستقطاب المستثمرين وبذلك خلق موارد جديدة للبلدية تقلل من تبعية البلدية ماليا للدولة. - إيجاد آليات بديلة للتضامن المالي للبلديات عوض الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي لم يعد يقوم بالدور المنوط به. - تفعيل دور الجهات الوصية في الرقابة على البلدية، سواء كانت على الأشخاص أو على مالية البلدية،بشرط أن لا تمس هذه الرقابة بمبدأ الاستقلالية. - على المشرع أن يحدد و بدقة آلية إشراك الإطارات البشرية للبلدية في التنمية المحلية. - يجب تحديد المركز القانوني للأمين العام بما يسمح له بأداء دوره بفعالية في تحقيق التنمية المحلية. - باعتبار تكوين موظفي البلدية أمر ضروري للنهوض بالتنمية المحلية، يتعين استحداث لجان تراقب مدى احترام البلدية لهذه الدورات التكوينية، وتراقب مدى التزام هؤلاء الموظفين بالحضور لهذه الدورات التكوينية. و منه فإن تحقيق التنمية المحلية يبقى مرهوناً بالتنمية البشرية التي تفرزأفراد يتمتعون بالوعي اللازم للدور الأساسي والمهم الذي يلعبونه في العملية التنموية بدل إلقاء كامل المسؤولية على عاتق البلدية. en_EN
dc.subject البلدية - التنمية المحلية - قانون 11-10- الجزائر en_EN
dc.title دور اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون 11/10 en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account