DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

دور المؤسسة التشريعية في عملية التعديل الدستوري في ظل الدساتير المغاربية

Show simple item record

dc.contributor.author مناد, نور الدين
dc.date.accessioned 2020-03-23T13:20:57Z
dc.date.available 2020-03-23T13:20:57Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2264
dc.description.abstract على ضوء تطرقنا فً هذا البحث لدور المؤسسة التشرٌعٌة فً عملٌة التعدٌل الدستوري فً ظل الدساتٌر المغاربٌة، توصلنا للنتائج التالٌة: - ٌكون دور المؤسسة التشرٌعٌة فً عملٌة التعدٌل الدستوري فً الدول المغاربٌة، إما كهٌئة مبادرة أو كهٌئة مصوتة. - خول المؤسس الدستوري المغاربً المؤسسة التشرٌعٌة سلطة المبادرة بالتعدٌل الدستوري، إلا أن هذه المبادرة لا ٌمكن أن تتحقق إلا بشروط، أهمها شرط النسبة التً هً مشددة فً الدستور الجزائري، والتً من الصعب إن لم نقل ٌستحٌل تحقٌقها، خاصة فً ظل نظام التعددٌة الحزبٌة والنظام الانتخابً القائم على التمثٌل النسبً، وكذلك نظرا لوجود الثلث الرئاسً المعٌن فً مجلس الأمة، الذي بإمكانه أن ٌعطل أي مبادرة برلمانٌة بالتعدٌل الدستوري، وهذا من مظاهر هٌمنة المؤسسة التنفٌذٌة على المؤسسة التشرٌعٌة وهو ما ٌؤدي إلى عدم وجود توازن فً عملٌة المبادرة بالتعدٌل الدستوري. - أما فً ظل الدستور التونسً فالنسبة المقررة للمبادرة البرلمانٌة هً معقولة تمكن أي حزب أو تٌار سٌاسً من تحقٌقها، بالخصوص إذا كان ٌملك عدد كبٌر من المقاعد فً مجلس نواب الشعب، ونفس الأمر ٌقال بالنسبة لمورٌتانٌا، فً حٌن أنه فً ظل دستور المملكة المغربٌة فتتمٌز المبادرة البرلمانٌة بإمكانٌة تقدٌمها من قبل عضو على الأقل من مجلس النواب أو مجلس المستشارٌن، وهً نسبة قلٌلة جدا قد تؤثر على جمود الدستور وبالتالً سموه. - تتطلب المبادرة البرلمانٌة بالتعدٌل الدستوري شرطا إجرائٌا، ففً الدول المغاربٌة الآخذة بنظام الثنائٌة البرلمانٌة ذهبت بعضها إلى إعطاء كل مجلس على حدا حق المبادرة بالتعدٌل وهذا فً مورٌتانٌا والمملكة المغربٌة، إلا أن المؤسس الدستوري قٌده بشرط إجرائً وهو ضرورة ًموافقة المجلس النظٌر لإكمال هذه المبادرة، فً حٌن أنه فً الجزائر لابد من اجتماع البرلمان ف شكل مؤتمر لانطلاق المبادرة، وهذا ٌعنً أن عدم موافقة أي غرفة ٌؤدي إلى عدم قٌام هذه المبادرة، أما فً تونس الآخذة بنظام المجلس الواحد، فمبادرة مجلس نواب الشعب تتطلب استشارة المحكمة الدستورٌة. 77 - وجود فراغ إجرائً فً الجزائر ومورٌتانٌا فٌما ٌتعلق بمبادرة المؤسسة التشرٌعٌة بالتعدٌل الدستوري سواء فً النصوص الدستورٌة أو فً الأنظمة الداخلٌة لغرفتً البرلمان، وهو ما ٌشكل عٌبا ٌعٌق مبادرة المؤسسة التشرٌعٌة فً هذه الدول، أما فً تونس والمملكة المغربٌة فالنظام الإجرائً للمبادرة البرلمانٌة ٌتصف بالوضوح ولا ٌشوبه أي غموض أو فراغ ٌصعب ممارستها. - المبادرة البرلمانٌة بالتعدٌل الدستوري مقٌدة بعدم تضمنها مجموعة من المواضٌع تمثل النطاق الموضوعً للتعدٌل، كما لابد أن لا تكون خلال بعض الفترات الزمنٌة حددها المؤسس الدستوري المغاربً. - المبادرة البرلمانٌة بالتعدٌل الدستوري لابد من إقرارها المبدئً، ومن هنا فالإقرار قد ٌكون برلمانٌا أي عن طرٌق البرلمان ذاته، وهذا الأمر معمول به فً تونس والمملكة المغربٌة ومورٌتانٌا، ففً تونس ٌكون الإقرار بالأغلبٌة المطلقة لمجلس نواب الشعب، أما فً المغرب فالإقرار ٌكون بأغلبٌة ثلثً الغرفة التً جاءت منها المبادرة ثم تحال إلى الغرفة الأخرى للموافقة علٌها بنفس النسبة، أما فً مورٌتانٌا فإقرار المبادرة البرلمانٌة تبدأ فً الجمعٌة الوطنٌة بأغلبٌة ثم ٌحال المقترح إلى مجلس الشٌوخ لإقراره بنفس النسبة وهذا توالٌا، أي حتى ، ثلثً أعضائها ولو كانت المبادرة صادرة من مجلس الشٌوخ، أما فً الجزائر فإقرار المبادرة البرلمانٌة مقترن بموافقة رئٌس الجمهورٌة الذي له سلطة تقدٌرٌة مطلقة فً عرضها على الاستفتاء الشعبً، وذلك بعد تحقق شروطها السابقة، بحٌث ٌمكنه عرض المبادرة على الاستفتاء الشعبً، وهو ما ٌشكل اختلالا للتوازن بٌن المؤسستٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة، بحٌث أن البرلمان هو مجرد أداة تتحكم فٌه الذي كان فٌه ٌتم إقرار مبادرة 3691السلطة التنفٌذٌة كٌفما تشاء، وهذا على خلاف دستور البرلمان عن طرٌق البرلمان ذاته وبالتالً كان أحسن من الدستور الحالً. - بعد إقرار المبادرة البرلمانٌة تأتً مرحلة الموافقة النهائٌة، التً قد تكون عن طرٌق البرلمان فً تونس بموافقة ثلثً أعضاء مجلس نواب الشعب، ولكن بعد ذلك فإن المؤسس الدستوري التونسً مكن رئٌس الجمهورٌة من عرضه على الاستفتاء الشعبً للموافقة النهائٌة علٌه. - أما فً الجزائر فإن حازت مبادرة البرلمان على موافقة رئٌس الجمهورٌة فٌعرضها على الاستفتاء الشعبً، وفً حال موافقة الشعب علٌه ٌصدره رئٌس الجمهورٌة. - أما فً المملكة المغربٌة، فالملك هو الذي ٌعرض المقترح البرلمانً بمراجعة الدستور على الاستفتاء الشعبً بمقتضى ظهٌره والملك ملزم بعرضها ولٌس مخٌر مع أن المؤسس الدستوري لم ٌحدد أجلا لعرض المبادرة على الاستفتاء الشعبً، وهو ما قد ٌستغله الملك للتماطل 78 فً عرض المبادرة على الاستفتاء أو لا ٌقوم بعرضها، وفً مورٌتانٌا فبعد إقرار المبادرة البرلمانٌة ٌتم عرضها على الاستفتاء الشعبً للموافقة النهائٌة علٌها مع عدم نص المؤسس الدستوري المورٌتانً على من ٌقوم بعرض المبادرة البرلمانٌة على الاستفتاء. - المؤسس الدستوري المغاربً لم ٌنص على أنه فً حالة عدم موافقة الشعب على المبادرة البرلمانٌة بالتعدٌل الدستوري، فلا ٌمكن أن ٌقوم ذلك البرلمان بالمبادرة بالتعدٌل مرة أخرى إلى غاٌة انتهاء الفترة التشرٌعٌة طالما أن المفروض أن البرلمان هو معبر عن إرادة الشعب. - ٌكون البرلمان مصوتا على مبادرة رئٌس الدولة إما مقرا للمبادرة أو مصادقا علٌها بصفة نهائٌة. - تقر المؤسسة التشرٌعٌة مبادرة رئٌس الجمهورٌة بنفس الشروط المطبقة على نص تشرٌعً فً الجزائر، وهو ما طرح إشكال أي نص تشرٌعً ٌصوت علٌه البرلمان، هل قانون عادي أم عضوي؟ فذهب غالبٌة المختصٌن أن المؤسس الدستوري ٌقصد قانون عادي، وهذا ٌعنً جعل النص الدستوري فً نفس مرتبة القانون العادي، أما فً تونس فإن مبادرة رئٌس الجمهورٌة ٌقرها مجلس نواب الشعب مبدئٌا بالأغلبٌة المطلقة لأعضائه، فً حٌن أن مبادرة رئٌس الجمهورٌة فً مورٌتانٌا ٌتم إقرارها بأغلبٌة ثلثً أعضاء الجمعٌة الوطنٌة وثلثً أعضاء مجلس الشٌوخ، وهذا ٌعنً أن عدم مصادقة أي غرفة ٌؤدي إلى عدم عرض المبادرة على الاستفتاء الشعبً. وهً أغلبٌة مشددة انفرد بها المؤسس الدستوري المورٌتانً. - أعطى المؤسس الدستوري المغربً للملك الحق فً عرض مبادرته مباشرة على الاستفتاء الشعبً دون إقرارها من قبل البرلمان، وهذا الاختصاص منصوص علٌه فً الباب المتعلق بالمراجعة الدستورٌة، فً حٌن أن رئٌس الجمهورٌة فً الجزائر ومورٌتانٌا ٌمكن له تجاوز البرلمان واستخدام اختصاصه فً استفتاء الشعب غً كل قضٌة ذات أهمٌة وطنٌة، دون المرور على الإجراءات المتعلقة بالتعدٌل الدستوري المنصوص علٌها فً الباب الخاص بها، وهو إجراء غٌر دستوري ذلك أنه مخالف للإجراءات التً وضعتها السلطة التأسٌسٌة الأصلٌة فٌما ٌتعلق بالتعدٌل الدستوري، ونجد فً تونس أن المؤسس الدستوري حدد المواضٌع والفترة الزمنٌة التً لجأ فٌها رئٌس الجمهورٌة إلى الاستفتاء.ٌ - رئٌس الدولة فً الدول المغاربٌة سواء كان الملك أو رئٌس الجمهورٌة ٌمكن له القٌام بتعدٌل الدستور دون عرضه على الاستفتاء الشعبً، والاكتفاء بمصادقة البرلمان على مشروع التعدٌل، إلا أن ذلك لا ٌكون إلا بمجموعة من الإجراءات أهمها ، رقابة الهٌئة المكلفة بالرقابة الدستورٌة، بحٌث ٌمارس المجلس الدستوري رقابة سابقة فً الجزائر، فً حٌن تكون رقابة المحكمة الدستورٌة سابقة ولاحقة فً تونس، باستثناء مورٌتانٌا التً لا ٌوجد فٌها هذا الإجراء، 89 أما فً المملكة المغربٌة نجد المؤسس الدستوري المغربً نص بأن الملك ٌعرض بعض مقتضٌات تعدٌل الدستور بعد استشارة رئٌس المحكمة الدستورٌة، فالمؤسس الدستوري المغربً جعل المفهوم غامضا وفضفاضا بعبارة مقتضٌات كما أنه نص على استشارة رئٌس المحكمة الدستورٌة فقط الذي هو معٌن من قبل الملك، ولٌس استشارة المحكمة كلها كهٌئة. - بعد رقابة الهٌئة المكلفة بالرقابة الدستورٌة لابد من الحصول على مصادقة البرلمان بنصاب محدد دستورٌا، حٌث تتم المصادقة بأغلبٌة مشددة للغرفتٌن المجتمعٌن معا فً الدول التً تأخذ بنظام الثنائٌة البرلمانٌة، إلا أنه فً مورٌتانٌا و بالرغم من أن النصاب ٌقدر بثلاثة أخماس، فهو أقل من النسبة التً تتولى فٌها كل غرفة من غرفتً البرلمان إقرار مبادرة رئٌس الجمهورٌة، مما ٌستوجب إعادة النظر فٌه، فً حٌن تتم المصادقة بالأغلبٌة المطلقة لمجلس نواب الشعب فً تونس. - ٌخضع التعدٌل الدستوري بالطرٌق البرلمانً لرقابة المحكمة الدستورٌة اللاحقة فً المملكة المغربٌة وتونس من حٌث احترام إجراءات التعدٌل الدستوري والشروط الشكلٌة له، فً حٌن لا ٌخضع التعدٌل الدستوري فً الجزائر ومورٌتانٌا لأي رقابة لاحقة من قبل المجلس الدستوري على احترام إجراءات التعدٌل. 89 وبعد هذه النتائج المتواضعة ارتأٌنا تقدٌم الاقتراحات التالٌة: - إعادة النظر فً النصوص المنظمة لاقتراح تعدٌل الدستور من قبل المؤسسة التشرٌعٌة وذلك بتخفٌض النسبة المقررة لاقتراح تعدٌل دستوري فً الجزائر إلى ثلث نواب المجلس الشعبً الوطنً أو ثلث أعضاء مجلس الأمة، أي إعطاء كل غرفة حق المبادرة، ورفع النسبة فً المملكة المغربٌة إلى ثلث كل غرفة. - تحدٌد إجراءات المبادرة البرلمانٌة بالتعدٌل الدستوري تحدٌدا دقٌقا فً الجزائر ومورٌتانٌا سواء فً الأنظمة الداخلٌة لغرفتً البرلمان أو بموجب قانون عضوي ٌخصص لذلك، وهذا بعد الإحالة إلٌها ضمن الدستور. - جعل مدة العهدة الرئاسٌة ضمن المواضٌع المحظور تعدٌلها فً الجزائر، لأن المؤسس نص فقط بأن التعدٌل لا ٌمس عدد العهدات المقدر بعهدتٌن، ولكن لم ٌتكلم على أن الحظر ٌمس ن كل من ٌمدة العهدة، وهذا ٌعنً إمكانٌة تعدٌلها زٌادة أو نقصانا، أما فً مورٌتانٌا فلابد من تضم الدٌن الإسلامً واللغة العربٌة ضمن المواضٌع المحظور تعدٌلها. - النص فً الدساتٌر المغاربٌة على عدم إمكانٌة مبادرة البرلمان بالتعدٌل الدستوري فً حالة المساس بالسلامة الترابٌة للدولة أو فً الحالة الاستثنائٌة، وهذا خشٌة أن تكون المبادرة قد جاءت نتٌجة لضغط مورس على السلطة المختصة بإجراء تعدٌل بشكل ٌحول دون التعبٌر السلٌم عن الإرادة الشعبٌة. - تخفٌض نسبة إقرار المبادرة البرلمانٌة فً المغرب ومورٌتانٌا إلى الأغلبٌة المطلقة لكل غرفة من غرفتً البرلمان بدل من الثلثً، لأن الأمر ٌتعلق بإقرار مبدئً فقط ولٌس مصادقة نهائٌة، وجعل مبادرة المؤسسة التشرٌعٌة فً الجزائر غٌر مربوطة بموافقة رئٌس الجمهورٌة، وإنما ٌكون إقرارها عن طرٌق البرلمان وذلك بالأغلبٌة المطلقة لنواب المجلس الشعبً الوطنً والأغلبٌة المطلقة لأعضاء مجلس الأمة، حتى لا ٌمكن للثلث الرئاسً إٌقاف المبادرة وٌتحقق التوازن بٌن المؤسستٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة، ثم عرضها بعد ذلك على الاستفتاء الشعبً للموافقة النهائٌة. - جعل الموافقة النهائٌة على مبادرة المؤسسة التشرٌعٌة فً تونس عن طرٌق الاستفتاء الشعبً فً كل الحالات، ولٌس بٌد رئٌس الجمهورٌة، حتى ٌكون الشعب هو الفٌصل النهائً. 89 - تحدٌد أجل عرض المبادرة البرلمانٌة بمراجعة الدستور فً المملكة المغربٌة بعد إقرارها، وتحدٌد من ٌعرض مبادرة المؤسسة التشرٌعٌة على الاستفتاء الشعبً بعد إقرارها فً مورٌتانٌا سواء رئٌس الجمهورٌة، بحٌث ٌكون مجبر على عرضها، أو منح ذلك لرؤساء إحدى غرفتً البرلمان. - النص فً الدساتٌر المغاربٌة أن عدم موافقة الشعب على مبادرة المؤسسة التشرٌعٌة بالتعدٌل الدستوري، ٌؤدي بعدم إمكانٌة ذلك البرلمان القٌام بأي مبادرة أخرى للتعدٌل طٌلة العهدة التشرٌعٌة. - جعل إقرار المؤسسة التشرٌعٌة لمبادرة رئٌس الدولة فً الجزائر بالأغلبٌة المطلقة لنواب المجلس الشعبً الوطنً والأغلبٌة المطلقة لأعضاء مجلس الأمة، أي بنفس الطرٌقة التً ٌصوت بها على القوانٌن العضوٌة، وحذف مصطلح نص تشرٌعً. - النص فً الدستور الجزائري والمورٌتانً على عدم إمكانٌة تعدٌل الدستور إلا بالإجراءات المنصوص علٌها فً الباب الخاص به وتحدٌد بدقة القضاٌا ذات الأهمٌة الوطنٌة أو تحدٌد الموضوعات والأزمنة التً ٌلجأ فٌها رئٌس الجمهورٌة إلى الاستفتاء الشعبً، وكذلك عرض مبادرة الملك على البرلمان لإقرارها المبدئً بالأغلبٌة المطلقة لكل غرفة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبً. - خضوع التعدٌل الدستوري بالطرٌق البرلمانً دون عرضه على الاستفتاء الشعبً للرقابة الدستورٌة السابقة فً المغرب ومورٌتانٌا، حول احترام مواضٌع التعدٌل، وإن كان التعدٌل شاملا فلابد أن ٌعرض على الاستفتاء الشعبً، وجعل المؤسسة المكلفة بالرقابة الدستورٌة أكثر استقلالٌة. - رفع نصاب المصادقة النهائٌة للبرلمان المجتمع بغرفتٌه المجتمعتٌن على مبادرة رئٌس الدولة بالتعدٌل الدستوري دون عرضها على الإستفتاء الشعبً إلى الثلثً بدلا من ثلاثة أخماس. - خضوع التعدٌل الدستوري بالطرٌق البرلمانً للرقابة الدستورٌة اللاحقة بعد مصادقة البرلمان علٌه فً الجزائر ومورٌتانٌا، من حٌث احترام إجراءات التعدٌل، مثلما هو الأمر فً تونس والمملكة المغربٌة. en_EN
dc.subject المؤسسة التشريعية - الدستور en_EN
dc.title دور المؤسسة التشريعية في عملية التعديل الدستوري في ظل الدساتير المغاربية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account