المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

صلاحيات رئيس الجمهورية على ضوء دستور- 1996- وتعديلاته

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author لبيب, هدى
dc.date.accessioned 2020-03-23T14:30:42Z
dc.date.available 2020-03-23T14:30:42Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2268
dc.description.abstract دراسة وتحليل وتكييف المركز القانوني لرئيس الذي خول له صلاحيات واسعة وأثره على النظام السياسي لا يمكن أن يتحقق عمليا إلا بدراسة الظروف والملابسات والعوامل التي طبعت المراحل السابقة عن صدور دستور 2016 وقد تم الوقوف عند هذه المحطات التي سبقت دستور 2016 التي لها علاقة بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية وبسبب الثغرات التي تضمنها دستور 1989 وقصور أحكامه صدر دستور 1996 ، الذي يطغى عليه طابع تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية حيث تم نقل بعض مواد دستوري 1989 و 1976 إليه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نية الاتجاه نحو اعتماد اصلاحات شكلية مع الحفاظ على المركز القانوني الممتاز والمكانة المرموقة لرئيس الجمهورية، كونه المؤسسة السامية في الجمهورية يتعامل من الأعلى مع جميع المؤسسات الدستورية ويحاسبها دون أن يحاسب حتى من قبل الشعب في ظل الممارسات المعتادة، وما يؤكد هذا المركز والمكانة ويجسدهما هو تلك العلاقة المباشرة المنظمة بموجب أحكام الدستور بين رئيس الجمهورية والشعب منها: 1- السيادة الوطنية ملك للشعب 2- يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وكذلك عن طريق ممثليه المنتخبين 3- لرئيس الجمهورية أن يلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة هذه الصياغات الواردة في الدستور تعد أفضل لرئيس الجمهورية كونها تدعم مركزه وتفتح له مجالات واسعة باللجوء إلى الشعب متى أراد، وبالتالي يحتل رئيس الجمهورية في النظام السياسي المركز القانوني الممتاز باعتباره منتخبا من طرف الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لكون هذا الانتخاب يمنحه مركزا ساميا وقويا على النواب وينطلق منه للإستلاء على السلطة، وعليه فإن التولية الشعبية مفادها التفوق الرئاسي، وبالتالي التنصيب الشعبي يخول لرئيس الجمهورية سلطة سياسية عليا وذلك من ناحيتين الدستورية والسياسية، فمن الناحية الدستورية يكتسب رئيس الجمهورية في الجزائر مكانة قوية ويتمتع بسلطات معتبرة وخطيرة ويرتد ذلك إلى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر والسري الذي يخول له بأن يظهر بمظهر الممثل للأمة جمعاء، كون عملية الانتخاب المباشر توفر لرئيس الجمهورية سلطة كبيرة جدا لانبثاقه من السيادة الشعبية مما يعطيه قوة أكبر من البرلمان نفسه، باعتبار أن التمثيل البرلماني يتجزأ بين عدة مئات الأفراد ينتخب كل فرد منهم من قبل فئة من الجسم الانتخابي وفي اطار محلي، على عكس من ذلك بتركيز التمثيل الرئاسي بين أيدي رجل واحد ينتخبه كل الجسم الانتخابي في اطار وطني. كما أن علو المركز القانوني لرئيس الجمهورية في عهد المشروعية الثورية والتاريخية في ظل دستوري 1963 و 1976 ، في حين دستور 1996 أبقى بل وعزز المشروعية التاريخية الثورية من خلال اشتراط المؤسس الدستوري فيمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ، أو يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 ، ناهيك عن تدعيم سلطته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008 ما يفصح عن اتجاه سلطوي قوي وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الشعب أكبر مصدر مدعم لمركز رئيس الجمهورية وفي هذا قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند توليه الرئاسة بمناسبة خطاب وجهه يوم 29 ماي 1999 إلى الشعب ''أيها الشعب الجزائري عندما ألبستموني بردة ثقتكم بانتخابي رئيسا للجمهورية''، أما من الناحية السياسية غدت الانتخابات الرئاسية الحدث الهام في الحياة الوطنية، لانضمام الساحة السياسية حولها أين لم تعرف الانتخابات الرئاسية في الجزائر الوصول إلى الدور الثاني وإنما فوز الرئيس في الدور الأول وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها كون شخصية المرشح لرئاسة الجمهورية تلعب دورا معتبرا في حصولها على الاجماع في الدور الأول. وبالتالي يصبح رئيس الجمهورية رمزا للوحدة الوطنية ومجسدا للدولة داخليا وخارجيا وهو حامي الدستور. وما يزيد من قوة مكانة ومركز رئيس الجمهورية شمولية وظيفة التمثيل العام التي تبدأ من التدشين وحفلات الاستقبال إلى اتخاذ القرارات الهامة خاصة إذا منحت وسائل الإعلام العناية الكافية وهي متوفرة في الجزائر، ولا يبخل بها على الرئيس مما يدعم الصلة بينه وبين الشعب أكثر من النواب. المسؤولية والرقابة على أعماله كما يلي: يفلت من المسؤولية المدنية كون رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن الأقوال والأفعال التي تصدر منه وهو يمارس وظيفته، بل يكاد ينعدم اثبات الضرر للغير الناجم عن أقواله وأفعاله مما يستبعد مسؤوليته مدنيا. وبالتالي لا وجود للتأثير على رئيس الجمهورية حتى معنويا، فقط فيما يخص رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة لدى لجوئهما إلى المجلس الدستوري للحكم على مدى دستورية التنظيمات، وهذه نادرة الحدوث. وعليه انعدام مسؤولية رئيس الجمهورية له الحصانة تذكر بوضع الملوك في الأنظمة القديمة. في ظل هذه المعطيات من خلال الدراسة فإن هناك تعدي لرئيس الجمهورية على الجهاز التنفيذي من خلال استبعاد برنامج الحكومة وفرض برنامج رئيس الجمهورية وفق التعديل الدستوري لسنة 2008 ، والإستلاء على الجهاز التشريعي من خلال التشريع بأوامر، خاصة في المجال المالي، كما نلاحظ أن هناك تحالف بين الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني التي تحوز على أكبر عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني ويطلق عليها بالتحالف الرئاسي وبالتالي يؤدي رئيس الجمهورية مهامه على ربوة مريحة ويتحقق مبتغاه في أن تتولد فاعلية برلمانية غير عدوانية، ومنه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التطور الدستوري لم يساير مبدأ ''حيث توجد السلطة توجد المسؤولية'' وهذا يدعم المركز القانوني لرئيس الجمهورية وجعل الحكومة مؤسسة تحمي رئيس الجمهورية باعتبارها منفذة لبرنامجه. على هذه المستوى من التقديم: 1- يعد منصب رئيس الجمهورية أهم المناصب في الهرم المؤسساتي في الجزائر لذلك أولت أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مجموعة من المبادئ والقواعد تنظم شروط وإجراءات الترشح لهذا المنصب، كون رئيس الجمهورية جدار النظام السياسي الذي لا يقاوم. 2- باحتلال رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري المركز القانوني الممتاز باعتباره منتخب من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشر والسري، يمارس اختصاصات لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مما يجعله الشخصية السياسية الأولى في النظام وعلى قمته وما يترتب من: 3- رجحان كفة رئيس الجمهورية لقيامه بتركيز السلطة بيده وجعلها مرتبطة بشخصه. 4- خلق منصب رئيس الحكومة ثم الوزير الأول بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 بهدف إبعاد رئيس الجمهورية عن الواجهة وجعله لا يتحمل مسؤولية أخطاء التسيير الإداري التي تقع فيها الحكومة التي يمكن إقالتها. 5- تمكين رئيس الجمهورية من صلاحية الرجوع المباشر إلى الشعب كلما استدعت الظروف وبذلك أصبح الاستفتاء حقا شخصيا لرئيس الجمهورية ومنه يعزز هذا الأخير علاقته مع الشعب. 6- توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لتمتد إلى مجال السلطة التشريعية والقضائية والدبلوماسية والعسكرية. 7- تقييد البرلمان بقيود تجعله حبيس المؤسسة التنفيذية التي يعد رئيس الجمهورية رئيسها مما يؤدي إلى افراغ البرلمان من فعاليته. 8- دستور 1996 عدل سنة 2008 هذا الأخير عزز من المركز القانوني لرئيس الجمهورية من خلال المادة 74 التي تسمح لرئيس الجمهورية بالبقاء في السلطة بالسماح له بتجديد العهدة الرئاسية لمرات مفتوحة غير محددة، وهذا ينتج عنه تغييب مبدأ التداول على السلطة الذي يعد أحد ركائز النظام الديمقراطي. واستبدال رئيس الحكومة بالوزير الأول وجعله مسؤول تابع لرئيس الجمهورية يعمل تحت إمرته من خلال إعداد مخطط عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. 9- بقاء رئيس الجمهورية ممارس السلطة السامية وهو الممثل المباشر للشعب. مما يجعلنا نقول أو نجزم أن رئيس الجمهورية في الجزائر جعل من شخصه المحور الذي يدور حوله النظام والمراقب الوحيد الفعال، من خلال: * تشخيص السلطة للعوامل التي تدعم المركز القانوني لرئيس الجمهورية أين تسمح بانفراد شخص الرئيس بمميزات خاصة تجعله في مركز صدارة النظام السياسي، إضافة إلى معطيات وافرازات البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري * مركز رئيس الجمهورية القائد ساهم في توسيع السلطة الرئاسية بالسيطرة التامة على الحياة السياسية كونه يمسك بزمام السلطة السياسية، ويجمع في حوزته الاختصاص التشريعي والقضائي التي اسندها له الدستور سواء في الظروف العادية أو غير العادية. باحتلال رئيس الجمهورية لتلك المراكز وغيرها وفقا لدستور 1996 نخرج بنتائج تعبير عن وجود تعدي وتجاوز صارخ من طرف رئيس الجمهورية على السلطات الثلاث بتخويل من المؤسس الدستوري من خلال: - آليات هادفة إلى تجديد السلطة، كون أهم القرارات غالبا ما تخضع لموافقة الشعب، كون الأحكام القانونية بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 خاصة تعديل 2008 فلأن الشعب أراد ذلك، كما أن اضطلاع رئيس الجمهورية بأغلب الاختصاصات والصلاحيات في الدولة دون خضوعه للرقابة لأنه خضع للموافقة الشعبية، وفي هذا المقام قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه ''لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته فالعلاقة بين الحاكم المنتخب والشعب الناخب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة، قوامها الاختيار الشعبي الحر والتزكية حرية وقناعة... والتداول الحقيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار الحر الذي يقرر الشعب بنفسه، عندما يتم استشارته بكل ديمقراطية وشفافية في انتخابات حرة تعددية، إذن للشعب والشعب وحده تعود سلطة القرار''. - تركيز سلطة القرار في يد مؤسسة واحدة أين وجه المؤسس الدستوري جهده لإبقاء السلطة في يد واحدة يد رئيس الجمهورية المقرر والمراقب،كما كرس كل الآليات القانونية لحماية مركزه وتبدو ملامح ذلك من خلال: - خلق آليات تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ القرارات مهما كان موضوعها: الاستفتاء، التنظيم المستقل، الأوامر، الظروف الاستثنائية. - تدخل رئيس الجمهورية في جميع مراحل التشريع. - تدعيم سلطة الهيئة التنفيذية في مواجهة البرلمان وجعل الحكومة مؤسسة تحمي رئيس الجمهورية تنفذ إرادته وتتحمل المسؤولية عنه. وارتقاء برنامج رئيس الجمهورية من برنامج سياسي إلى مصدر رسمي لكل القرارات في الدولة. - ضعف الآليات الرقابية أين لا يملك البرلمان وسائل قانونية فعالة لمراقبة عمل رئيس الجمهورية أو حكومته، إذ تعتبر أغلب الآليات القانونية غير قابلة للتحريك أو تحريكها يؤدي إلى حل المجلس الشعبي الوطني، مما يقصي إمكانية تدخل أيه هيئة دستورية لاخضاعه للمسائلة، كما أن كل الآليات الرقابية وجهت لحماية مركزه لا مراقبته، وعدم الفعالية يكمن في أنه قائد مؤسسات الرقابة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأنه من يعين رئيس مجلس المحاسبة، رئيس المجلس الدستوري، رئيس مجلس الدولة، وعليه استثنى المؤسس صراحة أو ضمنا أغلب الأعمال التي يقوم بها رئيس الجمهورية من الرقابة. - هناك ميل من طرف رئيس الجمهورية نحو تبني النظام الرئاسي منذ الاستقلال من حيث تتبع التجربة الدستورية إلى يومنا هذا ولكن على الطريقة الجزائرية، كون كل نظام سياسي هو وليد بيئته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويتجلى ذلك من خلال الذي تم من طرف رئيس الجمهورية في كلمته أمام إطارات المؤسسة العسكرية في أن الظروف السياسية أصبحت مستقرة أكثر لتعديل الدستور وإقامة دستور جديد يقوم على: * تعزيز أكثر للحقوق والحريات الأساسية. * التحديد الواضح لمعالم النظام السياسي. * وضع حد للتداخل بين صلاحيات المؤسسات. en_EN
dc.subject رئيس الجمهورية - رئيس الدولة - الدستور 1996- الجزائر- فرنسا en_EN
dc.title صلاحيات رئيس الجمهورية على ضوء دستور- 1996- وتعديلاته en_EN
dc.title.alternative مقارنة مع فرنسا- en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي